السنة
2022
الرقم
1506
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، سعد السويطي

الطاعن : مأمون جميل نمر أبو عيشة / نابلس .

          وكيلاه المحاميان : عز الدين عوض و إسراء أبو عيشة / نابلس .

المطعون ضدها : شركة غزة الأهلية للتأمين / نابلس .

           وكيلاها المحاميان : يسار أبو عيده و سالم النقيب / نابلس .

الإجراءات

بتاريخ 27/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بالدعوى رقم 340/2022 بتاريخ 21/11/2022 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وليس التسبيب ، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  2. أخطأت المحكمة في حكمها القاضي برد الدعوى مستندة إلى تقرير اللجنة الطبية العليا والمتضمن مدة تعطيل عن العمل ثلاثة أشهر ، حيث أنه هنالك فرق بين ما بين مدة التعطيل عن العمل وإستقرار حالة المصاب جراء الحادث .
  3. أخطأت المحكمة بعدم إنزال حكم القانون ، حيث أن العبرة في بدء مدة السقوط هي لتاريخ الإصابة ما لم يكن هناك تأخير ناجم عن عدم إستقرارها ، وأنه وفق التقارير الطبية فإن حالة المصاب لم تستقر .
  4. أخطأت المحكمة في عدم إعتماد التقارير الطبية الواردة في الدعوى بخصوص العلاج الطبيعي ، حيث تُبين عدم إستقرار الحالة الطبية للطاعن ، وأن مدة العلاج الطبيعي قاطعة للتقادم .
  5. أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية .
  6. أخطأت المحكمة في بطلان الإجراءات ، حيث أن القاضي فطين سيف والذي شارك في إصدار الحكم المطعون فيه نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 31/05/2012 .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم ، وإتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 09/01/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمس رد الطعن .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، تجد المحكمة بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن الطاعن تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 173/2006 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدها ، موضوعها المطالبة بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسة آلاف شيكل ناتجة عن تعويضات لأضرار جسدية ، سببها تعرضه لحادث طرق بتاريخ 12/12/1998 أثناء أن كان يقود مركبيته ، مما أدى إلى إصابته وتم نقله إلى المستشفى وتابع علاجه بعد ذلك حتى حصل على تقارير طبية تتضمن نسبة عجز ، والتمس في النتيجة الحكم له حسب لائحة الدعوى ، وتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الدعوى ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 16/02/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى لعلة مرور الزمن وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأربعمائة دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ الطاعن بالحكم الصادر ، فطعن به لدى محكمة إستئناف نابلس بالدعوى رقم 340/2022 ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 21/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الإستنئاف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وليس من حيث التسبيب والتعليل ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يرتضِ الطاعن بالحكم الصادر ، فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه.

وعن السبب الأول ، والمتضمن خطأ المحكمة في حكمها  لمخالفته الأصول والقانون ، أن هذا السبب ورد على سبيل العموم ، فلم يوضح كيفية مخالفة الحكم للقانون والأصول ، وعليه يكون هذا السبب به جهالة لمخالفته للمادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبهذا يكون هذا السبب غير مقبول.

أما بخصوص الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس ، والتي جميعها تندرج تحت سبب واحد وهو خطأ المحكمة برد الدعوى لعلة التقادم ، لاستقرار حالة الطاعن بذلك بذلك خالفت أحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني ، من الثابت بأن الحادث وقع في 1998 ، وعليه فإن الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق الذي كان مطبق قبل صدور قانون التأمين للعام 2005 هو الواجب التطبيق ، وقانون المخالفات المدنية الفلسطيني الذي اعتبر أن مدة التقادم لإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض هي سنتين من تاريخ وقوع الضرر أو توقفه ، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى ، نجد بأن الطاعن تعرض لحادث سير بتاريخ 12/12/1998 نقل على أثرها إلى المستشفى وأقام به أربعة أيام ، ومن خلال البينة المقدمة المتمثلة بالتقارير الطبية وشهادة الأطباء أمام المحكمة ، نجد بأن الدكتور مفيد يعقوب كان قد عاين الطاعن بتاريخ 21/11/2004 ، وجاء في شهادته أمام المحكمة بجلسة 19/12/2010 "بأنه قام بمعاينة الطاعن وقام بتحرير تقرير طبي نهائي له في عام 2004 وتم منحه نسبة عجز تقدر ب 30% وأن الإصابة كانت في العمود الفقري وأن المدعي لم يكن يراجعني بشكل مستمر وممكن أن تتأثر نسبة العجز إلى الأفضل ، وأضاف أن فترة خمس سنوات إلى ستة سنوات من وقت الحادث حتى كتابة التقرير فترة كافية لتحديد الوضع النهائي للمصاب ، أن المصاب بعد أن تم فحصه بعد خمس سنوات من الحادث من الناحية العلمية غير قابل للتحسن بمعنى أنه لا يوجد إمكانية لتحسنه وأن النسبة هي نسبة نهائية غير قابلة للتحسن" ، ومن خلال شهادة الشاهد ناجح زين الدين بجلسة 04/07/2011 وهو الطبيب المعالج للطاعن من خلال التقارير الطبية والوصفات الدوائية له نجده يقول "أنني عالجت المدعي أكثر من ثلاث أو أربع سنوات وأعطيته تقرير طبي بتاريخ 20/04/2008 وتم منحه نسبة عجز 35% وهي عجز دائم ، وكذلك نجد أن المبرز م/7 وهو تقرير صادر عن الدكتور ناجح زين الدين بتاريخ 20/08/2004 ، الذي ورد به نسبة عجز 35% واعتبره في ذلك التاريخ تقرير طبي نهائي" ، وعليه من خلال التقريرين الصادرين عن الدكتور مفيد يعقوب وناجح زين الدين ، نجد بأن الطبيب مفيد يعقوب صرح بأن المدة لغايات استقرار حالة الطاعن هي خمسة سنوات ، وهذا ما أكده الدكتور ناجح زين الدين عندما قام بمنح الطاعن تقرير طبي نهائي بتاريخ 20/08/2004 ، أي بعد مرور ستة سنوات ، وعليه تكون مدة إستقرار حالة الطاعن غير محددة ، إذ كان على محكمة الدرجة الثانية التثبت من هذه الواقعة من خلال بينة فنية طبية تحدد متى تستقر حالة الطاعن ، وذلك لغايات حساب مدة مرور الزمن ولا يجوز الإعتماد على القول الخاص باللجنة الطبية العليا بأن مدة التعطيل هي ثلاثة أشهر ، حيث أنه هنالك فرق بين استقرار حالة المصاب وبين مدة التعطيل ، فقد يكون للطاعن مدة تعطيل عن العمل إلا أن حالته الطبية لم تستقر ، وعليه كان عليها عرض الطاعن على اللجنة الطبية العليا لبيان متى استقرت حالة الطاعن لغايات حساب التقادم ، وعليه ترد هذه الأسباب على الحكم المطعون فيه .

أما بخصوص السبب السادس ، وهو بطلان الإجراءات ، حيث أن القاضي فطين سيف نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ، أنه من خلال جلسة 31/05/2012 نجد بأن القاضي فطين نظر الدعوى إلا أن الجلسة كانت تأجيل ولم يتم بها أي إجراء قانوني لإبداء الرأي أو تكوين عقيدة للقاضي ، وعليه فلا تنطبق أحكام المادة (141/و) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه فيكون هذا السبب مردود.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم ، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول من قبل هيئة مغايرة  .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2024