دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش
الطاعن : محمد محمود علي صوص / جنين .
وكيله المحامي : غسان مساد / جنين .
المطعون عليها : شركة ترست العالمية للتأمين / جنين .
وكيلاها المحاميان : أحمد شواهنة وعمار زيود / جنين .
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 18/04/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 23/03/2022، بالاستئناف المدني 1153/2021 ، المضموم مع الإستئناف المدني 1385/2021، القاضي بقبول الإستئنافين وتعديل الحكم إلى إلزام المطعون عليها بدفع مبلغ 58685.77 شيكل ، بالإضافة لمبلغ 725 ديناراً أردنياً .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس الطاعن قبول الطعن وتعديل الحكم الطعين ، والحكم حسب لائحة الدعوى ، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ،، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها ، موضوعها مطالبة بتعويضات أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق ، على سند من الإدعاء أنه وبتاريخ 29/09/2015وأثناء أن كان عابر طريق ، صدمته المركبة المؤمنة لدى المطعون عليها ، نتج عن الحادث أضرار جسدية أدخل على أثرها المستشفى ، ونتج عن الحادث نسبة عجز دائم .
وأمام محكمة الدرجة الأولى ، وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون عليها بدفع مبلغ 65153.7 شيكل ، بالإضافة لمبلغ 765 ديناراً ، مع الرسوم النسبية والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة .
ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها ، فبادرت بالطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 1153/2021 ، فيما تقدم المدعي باستئناف لدى ذات المحكمة بالإستئناف المدني رقم 1385/2021 ، وأمام محكمة الإستئناف وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها بقبول الإستئنافين وتعديل الحكم المستأنف ، إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 58685.77 شيكل ، المصحح بإضافة مبلغ 752 ديناراً أردنياً ، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها ، الأمر الذي حدا بالمدعي بالطعن بهذا الحكم بالنقض الماثل ، إستناداً للأسباب الواردة فيه .
وعن أسباب الطعن،،
وعن السبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين ، بأنه جاء ضد وزن البينة ، والقول بأن البينة لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة .
وحيث أن أسباب الطعن بالنقض يجب أن ترد بصورة واضحة ومحددة ، وفق ما تتطبله الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث أن هذا السبب جاء عاماً مجهلاً يفتقر إلى التحديد والوضوح ، الأمر الذي يعني أنه قد جاء خلافاً لأصول الطعن بالأحكام ، وعليه تقرر عدم قبول هذا السبب .
وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطيل عن العمل لمدة ثلاثة شهور .
وفي ذلك نجد ، أن محكمة الإستئناف إذ قضت برد هذه المطالبة ، حملت حكمها على القول بأن المدعي ومن خلال لائحة الدعوى ، لم يطالب ببدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة شهور ، والقول بأن المدعي وفق ما جاء في لائحة الدعوى يطالب ببدل ألم ومعاناة عن مدة تعطيل ثلاثة أشهر ، وكذلك القول بأن التعويض عن فترة التعطيل هي مدة التعطيل الفعلية ، وليس المدة الواردة في التقرير الطبي ، ما دام لم تقدم بينة على مدة التعطيل الفعلية .
وبالرجوع إلى لائحة الدعوى ، نجد أن المدعي يدعي بأن دخله الشهري مبلغ 4000 شيكل ، ويطالب من ضمن مطالباته ببدل ألم ومعاناة عن مدة التعطيل مبلغ 12000 شيكل أي ثلاثة شهور × 4000 شيكل ، وحيث أنه لا يوجد في القانون بدل ألم ومعاناة عن فترة التعطيل ، وأن التعويض عنها ليس تعويضاً معنوياً ، وإنما هو تعويض عن ضرر مادي ، يوازي ما فقده من دخل عن تلك الفترة ، وحيث أن هذه هي المطالبة الفعلية ، ولما أن العبرة للمقاصد والمعاني ، وليس للألفاظ والمباني ، وبالتالي رد هذه المطالبة إستناداً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف من هذا الجانب ، مخالف للقانون ، أما بخصوص القول بأن المدعي لم يثبت أنه تعطل عن العمل مدة ثلاثة شهور ، وأنه يتوجب عليه إثبات تعطله الفعلي عن العمل ، والقول بأنه لا عبرة لمدة التعطيل الواردة في تقرير اللجنة الطبية .
فإننا نجد أن هذا الذي خلصت إليه محكمة الإستئناف من هذا الجانب ، مخالف أيضاً لمفهوم مدة التعطيل الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا ، ذلك أن مدة التعطيل الواردة في البينة الفنية والتقارير الطبية ، فهي قرينة على التعطل ، إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، وأن من وجدت القرينة لصالحه يعفى من الإثبات ، وأن من يدعي خلاف القرينة ، عليه عبء إثبات عكسها ، وحيث أن البينة قد خلت من إثبات عكس تلك القرينة ، فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف لجهة رد هذه المطالبة مخالف لأحكام القانون ، الأمر الموجب لنقض ما توصلت إليه من هذا الجانب ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .
وعن السبب الثالث من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ بعدم الأخذ بنسبة العجز عن الإنزلاق الغضروفي .
ولما كان المقرر أن لائحة الدعوى هي التي تحدد طلبات المدعي ونطاقها وحدودها ، وحيث أن المدعي يطالب في لائحة دعواه بالتعويض عن نسبة عجز جزئي دائم بنسبة 14.5% ، ويدعي بأن هذه النسبة الناتجة عن الحادث ، وبما أن المحكمة إعتمدت تلك النسبة البالغة 14.5% ، وبالتالي أية مطالب إضافية غير مقبولة ، لمخالفتها لائحة الدعوى الملزمة للمدعي ، وعليه نقرر رد هذا السبب .
وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ في حساب بدل التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي بسبب نسبة العجز .
وفي ذلك نجد ، أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعي ببدل فقدان دخل من تاريخ إنتهاء مدة التعطيل ، وحتى تاريخ الحكم غير مرسمل ، مبلغ 18131.9 شيكل ، ومن تاريخ الحكم وحتى بلوغ المدعي سن الستين مرسمل مبلغ 39086.8 شيكل ، بما مجموعه 57218.7 شيكل .
فيما نجد أن محكمة الإستئناف بعد أن عدلت من معدل الدخل الشهري من مبلغ 2156 شيكل إلى 3021.62 شيكل ، وأثناء إعادة حساب بدل فقدان الدخل إحتسبت من تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الستين مرسمل مبلغ 54780 شيكل ، إلا أنها في حيثيات حكمها توصلت إلى أن المدعي يستحق بدل تعويض أيضاً من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم ، بما يوازي نسبة العجز من دخله غير مرسمل ، ثم توصلت خطأ إلى أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بمبلغ أكثر ، كون المبلغ المحكوم به (57218.7) شيكل ، وبالتالي إعتمدت هذا المبلغ على قاعدة أنه لا يضار الطاعن بطعنه ، وذهلت أن حسبتها لم تشمل المرحلة الأولى ، وهي من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم ، وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .
وعن السبب الخامس من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للمدعي ببدل تعويض عن أضرار معنوية بدل مبيت في المستشفى .
وفي ذلك نجد ، أن محكمة الإستئناف قد أقرت ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بإحتساب بدل أضرار معنوية عن مبيت في المستشفى ليلة واحدة ، مستندة في ذلك لما جاء في التقرير الطبي من أنه قد دخل المستشفى بتاريخ 29/09/2015 وخرج منه بتاريخ 30/09/2015 ، إلا أنها لم تحتسب ذلك التعويض في الفقرة الحكمية ، وكان يتوجب عليها إحتساب ذلك التعويض ، ما دام أنها أقرت ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى ، وما أقرته يستند إلى بينة مقدمة في الدعوى ومستخلصة إستخلاصاً سائغاً ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .
وعن السبب السادس من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل تعويض عن أضرار معنوية عن نسبة العجز البالغة 14.5% .
فإننا نجد أن هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين ، بعد أن قامت المحكمة في حكمها الطعين بتصحيح الخطأ الحسابي بإضافة مبلغ 725 ديناراً بدل أضرار معنوية عن نسبة العجز .
وعليه ، وعلى ضوء ما تم قبول أسباب الطعن ، فإن ما يستحقه الطاعن من تعويضات على أساس أن معدل دخله الشهري 3021.62 ، والتي لم تكن محل طعن على النحو التالي :-
ويكون مجموع التعويض 90724 شيكل بالإضافة لمبلغ 765 ديناراً .
لـــــذلــــــــك
تقرر قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين تأسيساً على ما تم بيانه ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، نقرر عملاً بأحكام المادة 237/2/أ تعديل الحكم الطعين ، إلى الحكم بإلزام المطعون عليها بدفع مبلغ 90724 شيكل ، بالإضافة لمبلغ 765 ديناراً للطاعن ، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ أربعمائة دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2024