السنة
2022
الرقم
1363
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضـاة السـادة : محمود جاموس ، د.بشار نمر ، كمال جبر ، مأمون كلش

 

الطــاعنـة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

وكيلها العام المحامي نضال طه / رام الله

المطعون ضده : عليان هشام محمد عثمان / مجدل بني فاضل / نابلس

وكيلاه المحاميان خالد الجعبة و/او راضي الجعبة / رام الله

الاجــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 11/12/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2022 ، في الاستئنافين المدنيين رقمي 12/2021 و710/2021 ، القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ، بحيث يصبح إلزام المدعى عليها (شركة المجموعة الاهلية للتأمين) بدفع مبلغ (330594) شيكل بالإضافة لمبلغ (4914) ديناراً اردنياً ، مع تضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والف دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 165 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، حيث ان الطاعنة لم تتقدم بمرافعتها النهائية بعد ان اعيدت الدعوى الى محكمة الاستئناف بعد النقض ، الامر الذي حرم الطاعنة من اثارة كافة دفوعها حول التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، بما ورد فيه من نسبة عجز لحقت بالمصاب وقدرها (65,096%) ذلك ان نسبة العجز الوظيفي في التقرير قدرها (56,37%) وليس كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف ، وان حكمها حول ذلك جاء مخالفاً لحكم المادة 11 من نظام اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 ، فضلا انه كان على المحكمة اعتماد نسبة العجز الواردة في التقارير الطبية السابقة .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل مرافق مبلغ (2204) شيكل ، حيث انه لم يقدم أية بينة تثبت استحقاقه لهذا المبلغ .

4) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل الم ومعاناة مبلغ (3254) ديناراً اردنياً وكان عليها الحكم له بمبلغ 14,5%×50 دينار =725 ديناراً .

5) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (12335) شيكل بدل مصاريف طبية ، ذلك ان الجزء الأكبر منها ايصالات عبارة عن صور فوتستاتية وابرزت دون حضور منظمها مما يستوجب عدم الاخذ بهم .

6) أخطأت محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي ، سواءً المرسمل و/او غير المرسمل على أساس نسبة عجز 65,096% ، وكان يتوجب احتسابها على أساس 14,5% .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإعادة احتساب حقوق المطعون ضده وفق قرار اللجنة الطبية العليا ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 18/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، طلب في ختامها رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع ، نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 337/2010 لدى محكمة بداية رام الله ، موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق بقيمة (873850) شيكل ، وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها ، أصدرت حكمها بتاريخ 7/4/2014 ، القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (77600,5) شيكل للمدعي ورد الدعوى فيما عدا ذلك ، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل طرفا النزاع بهذا الحكم ، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 401/2014 ، فيما سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 498/2014 ، وبعد استكمال الإجراءات امام المحكمة الاستئنافية أصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2016 ، القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ، والحكم بالزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ (118111) شيكل بالإضافة لمبلغ (2810) دينار اردني ، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل طرفا النزاع بهذا الحكم ، فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعنين رقم 114/2017 و257/2017 ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 22/4/2020 ، القاضي بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم اتخاذ المقتضى القانوني .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف ، تم احالتها الى محكمة استئناف القدس (واضحى استئناف المدعي يحمل الرقم 12/2021 واستئناف المدعى عليها يحمل الرقم 710/2021) التي قررت السير على هدى حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2022 - محل الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها ، فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 11/12/2022 المشار اليها انفا.

وعن اسباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ، ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه ، انه جاء مخالفاً لأحكام المادة 165 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، اذ ان الطاعنة لم تتقدم بمرافعتها النهائية بعد ان اعيدت الدعوى الى محكمة الاستئناف ، الامر الذي حرم الطاعنة من اثارة كافة دفوعها حول التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد ومخالف للواقع ، اذ من الثابت من مجريات المحاكمة امام المحكمة الاستئنافية انه في جلسة 15/6/2022 ، ورد التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، وتأجلت الجلسة الى يوم 14/9/2022 ، وفي الموعد المحدد كرر كل من الوكيلين تباعا اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ، وحجزت الدعوى لإصدار الحكم ، ولم يطلب أي منهما الامهال لتقديم مرافعة ، وعليه يغدو ما جاء في هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ، ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بما ورد فيه من نسبة عجز لحقت بالمصاب وقدرها (65,096%) ذلك ان نسبة العجز الوظيفي في التقرير هي بواقع (56,37%) وليس كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف ، وان حكمها حول ذلك جاء مخالفاً لحكم المادة 11 من نظام اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 ، فضلا انه كان على المحكمة اعتماد نسبة العجز الواردة في التقارير الطبية السابقة .

وبالعودة الى أوراق الدعوى ، نجد بان محكمة الاستئناف وبموجب الحكم الأول الصادر عنها بتاريخ 26/12/2016 ، توصلت الى ان اللجنة الطبية العليا قد منحت المدعي نتيجة الإصابات التي لحقت به نسبة عجز 10% عن اصابته في محدودية حركة المفصل و 5% عن العيون بما مجموعه 14,5% ، ووجدت بان الدكتور نصري معلم المعين كخبير من قبل محكمة الاستئناف ، قد منح المدعي نسبة عجز 10% عن الاعصاب ، ومن ثم عمدت على إضافة هذا النسبة الى تقرير اللجنة الطبية العليا ، بداعي ان هذه النسبة كانت غائبة عن تقرير اللجنة الطبية العليا ، واعتبرت ان نسبة العجز الكلي تساوي 23% ومن ثم اجرت حساباتها وفق هذه النسبة.

ونجد بان محكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 22/4/2020 في النقض المدني رقم 114/2017 و257/2017 ، وجدت بأن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يشكل تجاوزاً لصلاحياتها ، كون البينة الفنية الواردة في التقريرين لا تعدل الا ببينة فنية مثلها ، وان محكمة الاستئناف لا تملك ان تضيف نسبة العجز الواردة في تقرير الدكتور نصري معلم الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا من لدنها ، وانه كان عليها طالما قد تولد لديها قناعة بان هناك غموضاً او نقصاً شاب تقرير اللجنة الطبية العليا ، ان تعمل على توضيح ذلك من خلال بينة فنية ، وذلك بان تعمل على تزويد اللجنة الطبية العليا (باعتبارها اعلى هيئة طبية) بالتقرير الصادر عن الدكتور نصري معلم ، للوقوف على حقيقة الوضع الصحي للمصاب .

وترتيبا على ذلك قامت محكمة الاستئناف بمخاطبة اللجنة الطبية العليا بهذا الخصوص ، وبناءً على طلب الأخيرة قامت بإعادة فحص المصاب والاطلاع على كافة التقارير الطبية المتعلقة بالحالة الصحية له ، للوقوف على حقيقة الوضع الصحي للمطعون ضده ، وبالنتيجة أصدرت تقريرها المضموم الى ملف الدعوى والذي بموجبه منحت المطعون ضده (المصاب) نتيجة الإصابة التي لحقت به من جراء الحادث موضوع الدعوى نسبة عجز دائم وظيفي قدرها (65,096%) ونسبة عجز غير وظيفي دائم قدرها (8,726%) ومدة تعطيل سنتان من تاريخ الحادث ، ونجد بان محكمة الاستئناف اعتمدت ما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا من ثبوت نسبة عجز وظيفي قدرها (65,096%) لدى المطعون ضده لغايات احتساب التعويضات المستحقة له ، ومن ثم أجرت حساباتها على هذا الأساس .

ولما كان من المقرر ان عمل اللجان الطبية ، هو من اعمال الخبرة طبقا لأحكام المادة (7) من قانون البينات النافذ ، وبأن الخبرة المقبولة في الاثبات هي الخبرة القاطعة الدلالة .

وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء قاطع الدلالة ، لجهة تحقق تخلف نسبة عجز دائم وظيفي  لدى المطعون عليه قدرها (65,096%) من جراء الإصابة التي لحقت به من الحادث موضوع الدعوى ، وذلك بعد ان تم فحصه لديها لأكثر من مرة للتقرير حول هذه المسألة ، وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعيا ، لأن وظيفة هذه اللجنة هو مراقبة تقارير اللجان الطبية الأخرى ، بما في ذلك اللجنة الطبية المحلية ، سندا لنص المادة 11 فقرة ب من تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 ، وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من الاخذ بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، جاء تطبيقا سليما لأحكام القانون ووفقا لتوجيهات محكمة النقض ، الامر المستوجب معه رد هذا السبب .

وبالنسبة للسببين الثالث والخامس ، ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل مرافق مبلغ (2204) شيكل ، حيث انه لم يقدم أية بينة تثبت استحقاقه لهذا المبلغ والحكم له بمبلغ (12335) شيكل بدل مصاريف طبية ، ذلك ان الجزء الأكبر منها ايصالات عبارة عن صور فوتستاتية وابرزت دون حضور منظمها مما يستوجب عدم الاخذ بهم .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذين السببين يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع ، يعود لها امر تقدير ووزن البينات ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لا رقابه لمحكمة النقض على ما خلصت اليه محكمة الموضوع في هذا الجانب في ذلك ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا ، وله ما يعززه من البينات .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون ، وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي وصلت اليها من الحكم للمطعون ضده ببدل مرافق مبلغ (2204) شيكل وبمبلغ (12335) شيكل بدل نفقات ومصاريف طبية وعلاجية ، وان حكمها له اصل في الدعوى ومستمد من البينة المقدمة ، ولا يغير من الامر شيئا اعتماد الفواتير والايصالات المتصلة بهذا البدل دون دعوة منظميها للشهادة حول ما ورد بها .

ذلك انه لا يوجد في القانون ، ما يحظر ابراز ورقة دون دعوة منظمها ولا يوجد نص يلزم الخصم بإبراز أي مستند بواسطة منظمه ، فالمستند هو نفسه الدليل ولا يقلل من قيمته القانونية ابرازه من الخصم ، وليس بواسطة من منظمه ، فضلا عن ان هذه الفواتير والايصالات تشير الى انها مرتبطة بالحادث موضوع الدعوى ، وعليه نقرر رد هذين السببين .

بالنسبة للسببين الرابع والسادس ، ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل الم ومعاناة مبلغ (3254) ديناراً اردنياً ، وكان عليها الحكم له بمبلغ 14,5%×50 دينار =725 دينار وباحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي سواءً المرسمل و/او غير المرسمل على أساس نسبة عجز 65,096% وكان يتوجب احتسابها على أساس نسبة عجز 14,5% .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين ينطويان على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتمادها نسبة عجز لدى المطعون ضده قدرها 14,5% ، وفقا للتقرير الطبي الاولي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، واجراء حساباتها حول هذين البدلين على اساس هذه النسبة واعتمادها نسبة العجز البالغة 65,096% وفقا للتقرير الأخير الصادر عن اللجنة الطبية العليا حول ذلك .

فإننا وعلى ضوء معالجتنا للسبب الثاني من أسباب الطعن ، وتأييد محكمة النقض لمحكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز الدائم البالغة (65,096%) يغدو ما ورد في هذين السببين على غير ذي جدوى ، الامر المستوجب ردهما .

وحيث ان أياً من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لــــــهذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2024