السنة
2022
الرقم
912
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي

  وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطعن الأول رقم  903/ 2022

الطـــاعنة : منتهى سميح سعيد ناطور/  طولكرم

وكلاؤها المحامون احمد وفارس وسعد وياسمين شرعب وسمير يونس/  طولكرم

المطعون ضدها : جمانه محمد احمد شافعي/ مخيم طولكرم

وكيلها المحامي حسام حطاب/ طولكرم

الطعن الثاني رقم  912/ 2022

الطـــاعنة : جمانه محمد أحمد الشافعي/ مخيم طولكرم

وكيلها المحامي حسام حطاب/  طولكرم

المطعون ضدها : منتهى سميح سعيد ناطور/ طولكرم

وكلاؤها المحامون احمد وفارس وسعد وياسمين شرعب وسمير يونس/  طولكرم

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة في الطعن الأول رقم 903/ 2022 بطعنها هذا بتاريخ 21/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 3/7/2022 بالاستئناف رقم 116/ 2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضدها  بدفع مبلغ 30959 شيكل  للمستأنفة مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

في حين تقدمت المطعون ضدها بلائحه جوابية طلبت فيها رد الطعن.

كما تقدمت الطاعنة في الطعن الثاني رقــم 912/ 2022 بطعنها في مواجهة المطعون ضدها وذلك للطعن بذات الحكم الاستئنافي للأسباب التي أوردتها في لائحة الطعن.

في حين لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة  جوابية رغم تبلغ وكيلها نسخة عن لائحة الطعن.

يقوم الطعن بالنقض رقم 903/  2022  على سبب واحد حاصله أنه كان على محكمة الاستئناف ان تؤيد محكمة أول درجة بحيث ثبت أن المدعية لا تتقاضى اجرا وإنما تأخذ نسبة من الزبائن على العمل الذي تقوم به وهي بذلك تتجرد من صفتها كعامل لانتفاء أركان علاقة العمل.

في حين تتلخص اسباب الطعن 912/ /2022 فيما يلي :

  1. اخطأت محكمة الاستئناف  فيما قضت به من أن المستأنفة عامل بالقطعه او العموله،  في حين انها تعمل وفق نظام المياومة وهو ما أتت عليه اقوال المطعون ضدها في باب استجوابها .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف اذ لم  تحكم للطاعنة ببند فرق الأجور وهو  الفرق  بين الاجر الذي كانت تتقاضاه وبين الحد الادنى للاجور.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف عند احتساب حساب مكافأة نهاية الخدمة وسائر الحقوق التي حكمت بها وذلك بعدم أخذها بالحد الأدنى للأجور كأساس لإجراء عملية الحساب.
  4. اخطأت محكمة الاستئناف في احتساب الاجازات السنوية وبدل الراحه الاسبوعيه باعتبار أن الأجر اليومي 26.6  شيكل .
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة ببدل الأعياد الدينية والرسمية.
  6. الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب مخالف للمادتين 174 و 175 من قانون اصول محاكمات بحيث ان محكمة الاستئناف لم تناقش البينات واكتفت بالاجابه على أسباب الاستئناف اجابات مجمله.
  7. على فرض ان المدعية ينطبق عليها نص الماده 48 من قانون العمل فان ذلك لا يحرمها من تطبيق الحد الادنى للاجور .
  8. أخطأت محكمة الاستئناف في  عدم الحكم للطاعنة ببدل العمل الإضافي.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبالنظر لاستيفاء الطعنين شرائطهما الشكلية فقد تقرر قبولهما شكلا. 

وفيما يتصل بالموضوع ، فإنه وعلى ما يبين من حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة في الطعن 912/ 2022 اقامت الدعوى المدنيه رقم  269/ 2019 لدى محكمة بداية طولكرم تطلب فيها الحكم على المطعون ضدها بان تؤدي إليها مبلغ 240739  شيكل  حقوق عمالية على التفصيل الوارد في لائحة  الدعوى.

في حين تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية انكرت فيها انطباق قانون العمل على العلاقه القائمة بين الفريقين،  وبعد ان فرغت محكمة بداية طولكرم من نظر الدعوى أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى بالنظر إلى أن العلاقة بين الفريقين لا تعدوا ان تكون علاقة مقاولة.

 لم يجد حكم محكمة البداية قبولا لدى الطاعنة في الطعن 912/2022  فبادرت لاستئنافه بالاستئناف المدني 116/2022  لدى محكمه استئناف نابلس التي وبعد ان انتهت من سماع المرافعات أصدرت حكمها المطعون فيه.

 لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى فريقي الدعوى  فبادرت كل منهما  الى الطعن فيه نقضا من خلال الطعنين محل البحث.

وفيما يتعلق بالطعن الاول 903 /2022 الذي يقوم على سبب واحد قوامه تخطئة محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه من تقرير قيام علاقة العمل بين فريقي الدعوى بحيث  تنعى الطاعنة على الحكم بأن الثابت ان المدعية  لم تكن تتقاضى اجرا وإنما تأخذ نسبة من الزبائن على العمل  الذي تقوم به.

والذي نراه ان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، وذلك أن الثابت من الاوراق وعلى ما بينته محكمه الاستئناف ان المطعون ضدها كانت تتقاضى أجرا وان العلاقه بين الفريقين لم تخرج عن كونها علاقة عمل  بحيث ان المطعون ضدها كانت تخضع لتبعية واشراف الطاعنة في عملها ، واشارت محكمة الاستئناف الى البينات التي عولت عليها في حكمها هذا ومن ذلك ما جاء في شهادة سوسن محمد اسعد عوده  التي اكدت ان المدعية كانت تقوم بإشعار  الطاعنة في حال رغبتها في الغياب عن العمل وان الطاعنة  تدفع اجرها وانها من كانت تكلفها بالعمل في الصالون  ، وغيرها من البينات التي بنت محكمه الاستئناف حكمها عليها  في هذه الجزئيه.

نخلص مما تقدم إلى أن ما تماري فيه الطاعنة لا يعدو أن يكون  مسألة من مسائل الموضوع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها في قضائها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا.

بقي ان نشير ان الاجر  قد يأخذ صور متعددة  فقد يكون الأجر مبلغ مالي محدد يدفع او يتوافق عليه  صاحب العمل مع العامل مقابل الأعمال التي سوف يقوم  بها الأخير ، في حين قد يكون الأجر مرتبطا بالإنتاج كحال عمل الطاعنة وهو ما يسمى الأجر على أساس القطعة أو العمولة  بحيث أشارت محكمة الاستئناف على ما هو ثابت بالأوراق أن المدعي عليها كانت تكلف المدعية بالعمل مع بعض زبائن الصالون وأنه في مقابل ذلك تاخذ المدعيه ثلث ما تنتجه من عمل .

منوهين اخيرا الى ان أن الفقه و القضاء لم ينكر إمكانية اشتراك العملة في الأرباح وهو نظام اتفاقي يقصد به جعل العامل معنيا بنجاح المشروع وازدهاره عن طريق إعطائه جزءا مما يحقق من كسب ويتقرر ذلك باتفاق بين صاحب العمل وكل عماله او فريقا منهم ، غير ان اشتراك العامل في الربح لا يعني أن يتدخل العامل في إدارة العمل وهو بذلك يبقى عاملا يعمل تحت إشراف وتبعيه صاحب العمل فليس له أن يراقب صاحب العمل في قيامه بالعمل ولا يكون  في هذا المقام  شريكا لصاحب العمل في عمله، نخلص مما تقدم ان  هذا السبب غير وارد  لذلك يكون الطعن  903/ 2022  حقيقا بالرد .

اما بالنسبة الى الطعن الثاني 912/ 2022 ،  فتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السبب السادس بقولها أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب مخالف للمادتين 174 و175 من قانون اصول محاكمات بحيث ان محكمة الاستئناف لم تناقش البينات واكتفت بالإجابة على أسباب الاستئناف إجابات مجملة.

وبعطف النظر على ما جاء في الحكم المطعون فيه،  يتبين ان محكمة الاستئناف بعد ان فرغت من بحث مساله قيام علاقه العمل بين الطاعنه والمطعون ضدها ،  وانها بوصولها  الى  موضوع الادعاء  نجدها تقرر مده العمل 17 عاما دون ان تبين كيف انتهت الى هذه النتيجه ،  ثم انتهت الى القول ان الاجر النسبي وفق محضر الاستجواب يتراوح بين 400 الى 800 شيكل ولم تبين في حكمها  لماذا لم تاخذ بطلب المدعيه بتطبيق الحد الادنى للاجور عند  احتساب المبالغ التي حكمت بها،  كما أنها لم تعرج على ما جاء في البينات المطروحه بين يديها لبيان ان كان فيها ما يسعف في الوصول الى مقدار الاجر ،  ومن ثم انتهت الى إجراء الحسابات على أساس متوسط الأجر الشهري بواقع 400 شيكل ،  وعلى هذا الأساس  قامت باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل يوم الراحة الأسبوعية وبدل الإجازة السنوية ،  في حين قضت بعدم استحقاق الطاعنة بدل الإجازات الدينية والرسمية بداعي ان المدعية كانت تعطل  في هذه الأيام ولم تثبت انها لم تحصل على مقابلها ،  كما حكمت  برد المطالبة بالتعويض عن العمل الاضافي بداعي ان البينه تثبت حصول المدعية على مقابل تأخيرها في العمل، دون ان تبين  في حكمها  ما هو مقدار الاجر الاضافي الذي تستحقه وما هي المبالغ التي قبضتها  المدعيه حتى تنتهي الى هذه النتيجه.

والذي نراه  بالاجمال ، ان حكم محكمة الاستئناف وفيما يتعلق بكيفيه احتساب المبالغ التي تطالب بها الطاعنه جاء مشوبا بعيب القصور في التسبيب بحيث  ان  تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي من المحكمة أن تسند النتيجة التي انتهت اليها الى ما هو ثابت لها بالأوراق وهو ما لم تقم به محكمة الاستئناف،  ثم ان محكمة الاستئناف لم تلتفت الى  طلب الطاعنة  إجراء الحساب على اساس الحد الادنى للاجور . كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التعليل والتسبيب الأمر الذي يتعين معه وبمعزل عن بقيه أسباب الطعن لزوم الحكم بنقضه  من هذه الناحية.   

لـــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن 903 /2022 موضوعا،  وقبول الطعن 912/ 2022 موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي تقدمت الاشارة اليها واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/04/2024