السنة
2023
الرقم
292
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، بشار نمر ، نزار حجي ، سعد السويطي

الطاعنة : هيام يوسف جمعة بريجيه / بيت لحم .

          وكيلها المحامي : باسمة عيسى ومهند عيسى / بيت لحم .

المطعون ضدها : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله .

           وكيلها المحامي: مالك نشوية .

الإجراءات

بتاريخ 08/02/2023 تقدمت وكيلة الطاعنة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 10/01/2023 ، بالدعوى رقم 1003/2022 و 1030/2022 ، القاضي بقبول الإستئناف رقم 1003/2022 موضوعاً ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنفة بمبلغ 740 دينار و 36398 شيكل عن جميع مطالباتها ، ورد الإستئناف رقم 1030/2022 موضوعاً وتضمين المستأنف ضدها في الإستئناف رقم 1030/2022 الرسوم والمصاريف و 350 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة في حساب فقدان الدخل المستقبلي للطاعنة بمبلغ (35000) شيكل بدلاً من 61965 شيكل،معللة بأن المحكمة لا تحكم بأكثر من المبلغ المطالب به ، حيث أن العبرة للطلبات الختامية.
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

والتمست وكيلة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم ، والحكم بما جاء في لائحة الدعوى .

بتاريخ 04/04/2023 تبلغ وكيل الطاعنة لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن الطاعنة تقدمت بالدعوى رقم 320/2019 ضد المدعى عليها لدى محكمة بداية بيت لحم ، موضوعها المطالبة بمبلغ 79480 شيكل ، وإستندت في لائحة الدعوى على أنها تعرضت لحادث سير بتاريخ 02/02/2019 ، نتج عنه تعرضها لإصابة بليغة نقلت إلى المستشفى وترتب على ذلك نسبة عجز 20% ، وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية تقر بأن بوليصة التأمين صادرة عنها ، وأنه لا علم لها بأن المدعية تعرضت لإصابات قبل الحادث ، وأن المطالبة مبالغ بها ، والتمست بالنتيجة رد الدعوى ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 18/08/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع 540 دينار و 33122 شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة ، ورد باقي المطالبات .

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم الصادر ، فطعنا به لدى محكمة الإستئناف ، بالإستئنافين رقم 1003/2022 و 1030/2022 ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/01/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الإستئناف رقم 1003/2022 ، وتعديل الحكم ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 740 دينار و 36398 شيكل عن جميع مطالباتها ، ورد الإستئناف رقم 1030/2022 وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف و 350 دينار أتعاب محاماة .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الصادر ، فطعنت به لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل  وذلك ضمن السببين الواردين به .

وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بالحكم للطاعنة عن بدل فقدان الدخل المستقبلي بمبلغ 35000 شيكل بدلاً من 61965 شيكل ، حيث أنها لم تأخذ بالطلبات الختامية ، أنه وبعطف النظر عن الحكم المطعون فيه ، نجد بأن محكمة الإستئناف كانت قد أعادت حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي على مرحلتين ، وإنتهت إلى أن الطاعنة تستحق 61965 شيكل ، وأن مطالبة الطاعنة سنداً للائحة الدعوى كانت بمبلغ 35000 شيكل ، فإنه لا يجوز الحكم بأكثر من المطالبة ، إننا نجد من خلال لائحة الدعوى بأن المدعية كانت قد طالبت عن بدل فقدان دخل مستقبلي بالبند السادس بمبلغ 35000 شيكل ، أما باقي المطالبات كانت لأسباب مختلفة ، إن ما حكمت به المحكمة بمبلغ 35000 شيكل كان وفق ما طلبته المدعية في لائحة دعواها ولا يجوز لها أن تحكم بأكثر من طلبها ، وكذلك لم نجد أن المدعية تقدمت بطلبات إضافية لغايات زيادة المبلغ المدعى به ، أما القول بأن على المحكمة أن تحكم وفق الطلبات النهائية أن هذا القول غير وارد ، لأن لكل طلب من مطالبات الجهة المدعية "الطاعنة" كان له أساس قانوني مختلف عن الآخر ، فلا يجوز قانوناً أن يتم إعتبار سبباً من أسباب الدعوى مضافاً إلى سبب آخر ، ولما تقدم فإن ما حكمت به المحكمة يكون متفق مع الأصول والقانون ، وعليه يكون هذا السبب مردود ، أما بخصوص السبب الثاني ، وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ، إننا وبعطف النظر على الحكم الطعين وما حملت عليه المحكمة مصدرته قضائها نجد بأن المحكمة لم تحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية ، مخالفة حكم محكمة النقض بالهيئة العامة رقم 662/2021 بالطلب رقم 2/2022 ، وكان عليها أن تحكم به ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني ، وحيث أن الدعوى مهيأة للحكم ، وعملاً بأحكام المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإننا نقرر الحكم بإلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 740 دينار و 36398 شيكل للطاعنة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى ، وربط المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ إعتبار الحكم واجب النفاذ ، وتضمينها الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2024