السنة
2022
الرقم
882
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعن :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

       وكيلها المحامي /ماجد عودة/بيت لحم

المطعون ضده : حمودة سليمان حمدان ابو لكباش/يطا

        وكيلته المحامية/تغريد قزاز/الخليل

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 19/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/6/2022 بالاستئناف رقم 1627/2021 القاضي بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي مبلغ 60791 شيقل والزام المدعى عليه الثاني بان يدفع للمدعي مبلغ 1744 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم تقديم المدعي اي بينة حول وقوع الحادث ،ولكون التقرير الطبي الاولى الصادر عن مستشفى الاهلي يفيد بان الاصابة التي تعرض لها المدعي كانت بتاريخ 12/8/2013 في حين ان المدعي راجع المستشفى بتاريخ 10/9/2013 .

2-تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي تعويضا عن الفترة الواقعة من تاريخ الحادث حتى تاريخ النطق بالحكم رغم ان راتبه لم يتاثر .

3-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم تبلغ الشرطة ومكتب العمل بالحادث .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراءالمقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

 وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية التي تسجلت تحت  رقم 701/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما لمطالبتهما بمبلغ وقدره 164840 شيقل بدل تعويضات جسدية عن اصابة عمل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 24/10/2021 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 62534 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

 لم ترتض المدعى عليها الاولى في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنت بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1627/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 23/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي مبلغ 60791 شيقل والزام المدعى عليه الثاني بان يدفع للمدعي مبلغ 1744 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل استهلالاً .

  وبمعزل عن اسباب الطعن وبما ان الاوراق تفيد ان حكم محكمة بداية الخليل قد ألزم المدعى عليهما بان يدفعا بالتضامن والتكافل المبلغ المحكوم به ولما لم يطعن المدعى عليه الثاني مطعم مشوار بالحكم بالاستئناف ولم ينضم للمستانفة شركة ترست العالمية للتامين في طلباتها فكان على محكمة الاستئناف تكليف المستانفة باختصامه في الاستئناف المقدم من قبلها منضماً لها بطلباتها وفق ما تقضي به المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض مما يغدو معه بحث اسباب الطعن في هذه المرحلة غير ذي جدوى .

لهذه الاسباب

    تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .          

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024

 

    الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

     هـ.ح