دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي
الطــاعن : مصطفى محمود محمد بشارات /طمون
وكيله المحامي : أسامة المشني
المطعون ضده : عبد محمود محمد عبد الجبار طمون
وكيله المحامي : أسامة عوايصة
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني 569/2022 الصادر بتاريخ 11/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار الطعين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 12/6/2023 تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت بأن الحكم الطعين جاء متفقاً واحكام القانون ومعللاً تعليلاً سليماً وخالياً من أي قصور والتمس بالنتيجة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعي (المطعون ضده) اقام بمواجهة الطاعن (المدعى عليه) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية نابلس تسجلت تحت رقم 322/2023 وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى ،وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 29/3/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وذلك بعد ان حلف المدعي اليمين الحاسمة ، الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه (المستأنف) فطعن بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 569/2022 الصادر بتاريخ 11/1/2023 وبنتيجة المحاكمة امامها أصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يلق ايضاً قبولاً لدى المدعى عليه الطاعن فطعن بالحكم بالنقض بموجب الطعن الماثل وذلك للأسباب المشار اليها استهلالاً.
وعن السبب الأول من الطعن وجله بان الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون وضد وزن البينة وغير معلل وخالي من الإجراءات .
ولما كان هذا السبب وعلى كيفية ما سطره الطاعن جاء محمولاً على أسباب عامة مجهلة اذ لم يبين الطاعن ماهية مخالفة القانون والبينة التي خالفها الحكم المطعون فيه وماهية الإجراءات الباطلة التي اعتراها الحكم الطعين مخالفاً بذلك حكم الفقرة 4 من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يستوجب معه عدم قبول هذا السبب .
وعن السبب الثاني من الطعن والنعي بأن الحكم الطعين جاء سابقاً لاوانه اذ ان هناك قرار بتأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً .
اننا وبالوقوف على إجراءات الدعوى نجد بأن المدعي وبتاريخ 7/2/2022 تقدم بطلب لاعادة الدعوى الى جدول القضايا وأصدرت المحكمة بتاريخ 10/2/2022 قراراً بالموافقة وتعيين جلسة بتاريخ 29/3/2022 والذي بهذا التاريخ حضر الفرقاء حسب الأصول واستمرت المحكمة بنظر الدعوى دون ان يبدي الطاعن أي معارضة او دفوع بهذا الخصوص وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر عدم قبوله.
وعن السبب الثالث من الطعن والنعي على صيغة اليمين الحاسمة اذ جاءت مخالفة لوقائع الدعوى وانصبت على وقائع لم يشترك بها الخصمان.
اننا بالوقوف على أوراق الدعوى ومجرياتها نجد بان المدعي وبواسطة وكيلته كان قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وطلب وكيل المدعى عليه في حينها مراجعة موكله فيما اذا كان يرغب بتوجيه اليمين ، وبالجلسة التي تلتها وفي الموعد المحدد حضر الفرقاء وطلب وكيل المدعى عليه تعديل صيغة اليمين الحاسمة وردها على المدعي بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم بأن ذمة المدعى عليه مصطفى محمود محمد بشارات مشغولة لي بمبلغ 79000 الف شيكل وانه استلم منها مبلغ 34000 شيكل اجرة البيوت البلاستيكية العائدة لي عن السنوات من 2012 الى 2014 والمدعو ضياء احمد سعيد بشارات كما وانه استلم مبلغ وقدره 45000 شيكل اجرة ضمان البيوت البلاستيكية من المدعو حكمت احمد بشارات من 2015-2017 وانني لم استلم منه أي مبلغ من هذا المبلغ ولم يدفع عني ونيابة عني وبامر مني أي مبالغ او مستحقات لغايات تصليح هذه البيوت البلاستيكية او أي مصروفات مترتبة علي وان ذمته ما زالت مشغولة لي بهذا المبلغ حتى الان والله على ما أقول شهيد).
الا ان المدعي نازع في صيغة اليمين المقترحة (المعدلة) من المدعى عليه وطلب تعديلها على النحو التالي (اقسم بالله العظيم بأن ذمة المدعى عليه مشغولة لي بمبلغ 79 الف شيكل منها 34 الف شيكل اجرة بيوت بلاستيكية عائدة لي عن السنوات من 2012-2014 المؤجرة من ضياء احمد سعيد بشارات ومبلغ 45 الف شيكل اجرة ضمان البيوت البلاستيكية عن السنوات 2015/-2017 من حكمت احمد بشارات وان ذمته ما زالت مشغولة بهذ المبلغ والله على ما اقل شهيد).
الا ان المحكمة وبجلسة 29/3/2022 قررت اعتماد صيغة اليمين الحاسمة التي ذكرها المدعي بجلسة 8/9/2021 وهي الصيغة المقترحة المعدلة من قبل المدعي وبناء على ذلك حضر فرقاء الدعوى وبجلسة 29/3/2022 حلف المدعي اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة .
ولما كان من الثابت بأن المدعي قد حلف اليمين الحاسمة بعد أن ردها الطاعن على المدعي والتي وافقت المحكمة على صيغتها المقترحة والتي انصبت بمجملها على انشغال ذمة المدعى عليه (الطاعن) بالمبلغ المدعى به .
ولما كان الولوج لطلب اليمين الحاسمة هو حق منحه المشرع لمن يعوزه الدليل فيلجأ الى ذمة خصمه وضميره ليصار بعدها الى حسم النزاع بالواقعة محل تطبيق اليمين تطبيقاً لما قرره له الشارع من حق بموجب الاحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السادس حول اليمين الحاسمة من قانون البينات وبالتالي لا يرد القول بأن اليمين الحاسمة لم تنصب على وقائع الدعوى وخصوصاً ان المحكمة اعتمدت صيغة اليمين الحاسمة التي صاغها المدعي ووفقاً لصلاحياتها وبالتالي ما ابداه الطاعن من أسباب حول صيغة اليمين الحاسمة تكون غير واردة ولا تستند الى أساس قانوني سليم مما يستوجب معه ردها.
ولما كان الحكم الطعين قضى بالزام الطاعن بدفع المبلغ المدعى به يستند الى اليمين الحاسمة التي قامت على قراءة صحيحة لوقائع وإجراءات الدعوى متفقة واحكام القانون وبالتالي تكون أسباب الطعن مفتقرة للأساس القانوني والواقعي مما يستوجب ردها.
لهذه الاسباب
نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024