السنة
2022
الرقم
1482
تاريخ الفصل
6 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي، رائد عساف

 

الطاعنان :1- سليمان أنيس منصور شاهين /القدس

             2- فارس سليمان أنيس منصور/رام الله

                وكيلهما المحامي:مروان العارضة /رام الله 

المطعون ضده :جواد احمد ابراهيم المالحي/رام الله

              وكيله المحامي:سمير قرش/رام الله 

الإجراءات

بتاريخ 26/12/2022 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 16/11/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 514/2022 والقاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى 872/2021 بداية رام الله مع تضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- ان الحكم مخالف للقانون وباطل لعدم تطبيق احكام المواد 174و175 و126 من قانون الأصول بشكل سليم وصحيح .

2- ان الحكم مخالف للبينات المقدمة التي اثبتت ان الطاعن الثاني لم يوقع على صك التحكيم.

3- ان المحكمة خالفت احكام المادة 126/1 من قانون الأصول التي توجب وقف السير بالدعوى اذا توقف الفصل فيها على مسألة أخرى سيما الدعوى 361/2020 التي هي طعن في القرار التحكيمي بين الطرفين .

4- ان المحكمة أخطأت بعدم الرد على كافة أسباب الاستئناف 514/2022 وعدم مراعاتها ما ورد في اللائحة الجوابية على الاستئناف .

ملتمساً قبول الطعن وإلغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 26/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمة

بعد التدقيق  المداوله: ولورود الطعن بالميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:  وعلى ما أنبات عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعنين اقاما الدعوى المدنية رقم 872/2021 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده بموضوع مطالبة بمبلغ (243600) دولار بدل تعويضات وخسائر عن تنفيذ مشروع ومن ثم تقدم المدعى عليه بالطلب المدني 1414/2021 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لوجود صك تحكيم وصدور حكم محكم والطعن به بالدعوى 361/2020 وبعد أن استكملت المحكمة إجراءاتها بنظر الطلب أصدرت الحكم بتاريخ 22/5/2022 بوقف السير بالدعوى لحين الفصل بالطعن 361/2020 بخصوص قرار التحكيم .

لم يرتض المدعى عليه من الحكم فتقدم بالاستئناف 514/2022 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 16/11/2022 القاضي بالحكم بعدم قبول الدعوى 872/2021.

لم يرتض المدعيان من حكم محكمة الاستئناف فتقدما بالطعن الماثل حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن

جميعها فهي وان تعددت تتمحور في مخالفة الحكم للمادة 126/1 والمادة 174و175 من قانون الأصول المدنية من جهة عدم جواز الحكم بعدم قبول الدعوى وان المحكمة أخطأت في تطبيق المادة 126/1 من الأصول وان الطاعن الثاني لم يوقع على صك التحكيم.

وبالخصوص نجد بان مسألة صحة صك التحكيم من عدمه في هذه المرحلة لا تملك المحكمة التعرض اليه لوجود طعن بقرار المحكم امام المحكمة المختصة بالدعوى 361/2020 ما يخرج هذه المسألة عن البحث بهذا الطعن،اما بخصوص تطبيق احكام المادة 126/1 من قانون الأصول واحكام قانون التحكيم الباحثة بالمسألة المرتبطة بوجود صك التحكيم،فاننا نجد ان المشرع وكأساس عام نص في المادة 7 من قانون التحكيم على "اذا شرع احد أطراف التحكيم في اتخاذ أي اجراء قانوني امام اية محكمة ضد الطرف الاخر بشأن أمر تم الاتفاق على احالته الى التحكيم فيجوز للطرف الاخر قبل الدخول في أساس الدعوى ان يطلب من المحكمة وفق ذلك الاجراء وعلى المحكمة ان تصدر قراراً بذلك اذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم....."

ولما كان الثابت من الأوراق بان هناك صك تحكيم بين الأطراف ولجوئهم الى المحكم المنفرد أحمد القاضي الذي اصدر قرار التحكيم في 23/2/2020 ومن ثم لجوء احد اطراف التحكيم وهو المدعى عليه بالدعوى الأساس /المطعون ضده في هذا الطعن بالطعن بقرار التحكيم لدى محكمة بداية رام الله بالدعوى 361/2020 وان ذلك الطعن ما زال منظوراً امام المحكمة المختصة حسب الأصول ، فان ماَل ذلك كله وامام صراحة النص 7 سالف الذكر ان تقرر المحكمة وقف السير بالدعوى لحين الفصل والبت بالطعن بقرار التحكيم المذكور،سنداً لنص المادة 7/1 من قانون التحكيم والمادة 126/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (نقض 1375/2019 و808/2014 و457/2012 و719/2011 ) وإزاء واقع الحال المذكور فقد أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق صحيح القانون في حكمها المطعون فيه اذ قضت بعدم قبول الدعوى في ظل وجود نص يلزمها بالتقرير بوقف السير في إجراءات المحاكمة الأمر الذي يجعل من مجمل أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين .

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل على ماتم بيانه أعلاه وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/5/2024

 

    الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

   هـ.ج