السنة
2022
الرقم
1150
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعنون :   1- بلال عزت عبد الله بشتاوي/ نابلس

                2- فدوى عزت عبد الله بشتاوي/ نابلس

                3- محمد هلال عزت عبد الله بشتاوي/ نابلس

              وكيلهم المحامي عمر فتوح/ نابلس

المطعون ضدها : نجوى يوسف حسين عيد / نابلس

           وكيلها المحامي ثائر بريك/ نابلس

الإجراءات

بتاريخ 6/11/2022 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 28/9/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 480/2022 والقاضي بعدم قبول الدعوى 52/2019 لحجية الأمر المقضي به .

 

 

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. ان القرار مخالف للقانون والأصول وتعتريه الجهالة ولم يزن البينة .
  2. ان المحكمة أخطأت بتقدير عدم قبول الدعوى لحجية الأمر المقضي به مع
     الدعوى 126/2008 .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار واعادته للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون بتاريخ 8/11/2022 تبلبغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفي لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بان الجهة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المدنية رقم 52/2019 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليها وذلك لمطالبتها بدفع مبلغ (36000) الف دينار وتقدم وكيل المدعى عليها بالطلب المدني 130/2019 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس كونها قضية مقضية وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها في الطلب المذكور قضت برد الدعوى لعدم صحة الخصومة بتاريخ 16/3/2022 .

 لم ترتضِ الجهة المدعية من الحكم المذكور فتقدموا بالاستئناف 480/2022 لدى محكمة استئناف نابلس التي أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 28/9/2022 القاضي بعدم قبول الدعوى 52/2019 لسبق الفصل فيها .

لم ترتضِ الجهه المدعية من حكم محكمة الدرجة الثانية فتقدموا بالنقض الماثل حاملينه على الأسباب المخلصه في مقدمة هذا الحكم .

وبمعزل عن أسباب الطعن في هذه المرحلة ولما كانت الرسوم القانونية واستيفائها من النظام العام تملك المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم ولما كانت الدعوى الأساس قد استوفى عنها رسماً بقيمة (360) ديناراً اردنياً بالنظر لقيمة المطالبة بالدعوى ، وبالتدقيق نجد بان المدعين وحين استئناف الحكم الصادر بالطلب المقدم لرد الدعوى قاموا بدفع رسماً بقيمة دينار اردني واحد تعادل خمسة شواكل فقط على أساس ان رسم الطلب هو دينارين ، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى الأساس 52/2019 فيكون من المتوجب استيفاء نصف رسم الدعوى الأساس عند استئناف الحكم القاضي برد تلك الدعوى وهو 180 ديناراً بوصفة نصف رسم الدعوى ولما كان ذلك فيكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قبل تقرير استيفاء ذلك الرسم الناقص هو حكم سابق لأوانه لمخالفتة احكام قانون رسوم المحاكم النظامية الساري .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024

 

    الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

     هـ.ح