السنة
2022
الرقم
1392
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكمة براسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصرالدين

وعضويــــة القضاة السادة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي

 

الطاعن :صالح طلال علي طقاطقة/بيت لحم

      وكيله المحامي/مهند عيسى/بيت لحم

المطعون ضدها :شركة فلسطين للتامين/رام الله

     وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/11/2022 بالاستئناف رقم 310/2022 والاستئناف رقم 312/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 312/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 310/2022 موضوعا وتعديل لحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 30213 شيقل و240 دينار  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 213 شيقل رغم انه ابرز فواتير بقيمة 10 الاف شيقل .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس  تسجلت تحت الرقم 57/2020 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 138280 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/1/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 7713 شيقل ومبلغ 40 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 310/2022 والاستئناف رقم 312/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 312/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 310/2022 موضوعا وتعديل لحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 30213 شيقل و240 دينار  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية فقط مبلغ 213 شيقل رغم انه ابرز فواتير بقيمة 10 الاف شيقل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف خلصت الى ان المدعي يستحق بدل مصاريف طبية فقط مبلغ وقدره 213 شيقل بعد استبعاد الفواتير الصادرة عن ونش ابو سمير عن بدل اجرة نقل مركبة لعدم تعلقها بموضوع الدعوى و استبعاد الفواتير المتصلة ببدل محروقات والفواتير الصادرة عن جمعية الصداقة لعدم اثبات تعلقها بالحادث وبعد استبعاد الفواتير غير المترجمة البالغ مجموع قيمة الفواتير المستبعدة 850 شيقل ،ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يستوجب قبوله.

لذلك

  تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بربط المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف البالغ 30213 شيقل ومبلغ 240 دينار اردني بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/05/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

 

    س.ر