دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري
الطـــــاعـنة : شركة البدري للتعهدات العامة / رام الله .
وكيلها المحامي : هشام أبو حلو / رام الله .
المطعون ضده : أسامة يوسف صابر عياش / النبي صمويل - القدس .
وكيله المحامي : فارس مشرقي / رام الله .
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/01/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف القدس في الإستئنافين المدنيين رقمي 275/2022 و449/2022 ، القاضي كما ورد فيه :" برد الإستئناف رقم 275/2022 موضوعاً ، وقبول الإستئناف الفرعي رقم 449/2022 موضوعاً ، بحدود السبب ج أعلاه، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام الجهة المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 41850 شيقل، وتضمينها الرسوم والمصاريف و150 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي"..
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 1230/2016 أمام محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها الأولى "الطاعنة" وضد المدعى عيه الثاني مصطفى محمود المصري بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 68460 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليهما منذ 1/1/2011 وبصورة منتظمة وبأجرة يومية مقدارها 120 شيقل يومياً، وأنه بسبب إصابة العمل التي تعرض لها اضطر لترك العمل بتاريخ 17/10/2016، وطالب الجهة المدعى عليها بمجموع البدلات الواردة في البند 3 من صحيفة الدعوى.
في حين تقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية، جاء فيها إنكار تاريخ عمل المدعي وإنكار الأجرة اليومية، وأنه عمل منذ 02/10/2016 حتى تاريخ تركه في 17/10/2016، وأن أجرته اليومية كانت 90 شيقلاً، وأنه لا يستحق البدلات الواردة في صحيفة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة الجارية في 15/02/2022 قضت المحكمة:" برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 38970 شيقل، وتضمينها المصاريف و70 دينار أردني أتعاب محاماة، ورد المطالبة فيما عدا ذلك.
لم ترتضِ المدعى عليها الأولى بحكم محكمة أول درجة ، فطعنت به إستئنافاً أمام محكمة إستئناف القدس بموجب الإستئناف رقم 275/2022، كما وطعن به المدعي بمقتضى أحكام المادة 217 من الأصول المدنية والتجارية أمام ذات المحكمة، بحيث تقدم باستئناف فرعي يحمل الرقم 449/2022، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 12/12/2022 قضت المحكمة:" برد الإستئناف الأصلي وقبول الإستئناف الفرعي، والحكم بتعديل الحكم المستأنف على النحو المفصل أعلاه....".
ولم يلقَ حكم محكمة الإستئناف قبولاً من المدعى عليها الأولى، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل، ولتبلغ المدعي أصولاً في 30/01/2023 تقدم بلائحة جوابية بتاريخ 25/04/2023، بنتيجتها التمس رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام".
وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تنصب على تخطئة محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه ، بالقول في الصفحة السابعة من الحكم الطعين، أن فترة عمل المطعون ضده لديها من تاريخ 02/10/2016 حتى تاريخ تركه للعمل في 17/10/2016، يشكل إقراراً للفترة المذكورة في موضوع الدعوى، وأنه يعتبر ما توصلت إليه استخلاصاً غير سائغ وخروجاً على مفهوم الإقرار، الأمر الذي كان عليها السماح للمدعى عليها الأولى بتقديم البينة التي حرمت منها دون مسوغ قانوني، وبالتالي تكون قد أخطأت فيما توصلت إليه بالقول بأن التبعية والإشراف والرقابة كانت متوفرة بين طرفي النزاع.
في ذلك نجد، وبعد الإطلاع على واقعات الحكم الطعين، لاسيما وأن ما جاء فيه بخصوص الرد على السبب الثاني من أسباب طعن الجهة المدعى عليها الأولى يقولها:" بالرجوع إلى مذكرة حصر البينة المقدمة من المدعى عليها الأولى، وخاصة البند الأول منها ما يتعلق بالشاهد الحاضر، وبعد الرجوع إلى اللائحة الجوابية المقدمة منها وإلى كامل بنودها السبعة، تجد المحكمة أن هذه الواقعة غير واردة في اللائحة الجوابية، وقررت المحكمة عدم سماع الشاهد الحاضر، في ضوء ما تضمنته اللائحة الجوابية وتحديداً البند 3 منها من إقرار بعمل المدعي لدى المدعى عليهما....مبدية الجهة المدعى عليها أن مدة عمل من 02/10/2016 -17/10/2016 وبأجرة يومية 90 شيقلاً، بما يحول دون نفي هذا الإقرار القضائي بالبينة الشفوية الخاصة وفي ظل عدم إيراد أي دفع موضوعي يجيز تقديم البينة، لإثبات أن الشاهد محمود مصطفى المصري مقاول وأنه لا علاقة للمدعى عليها بالمدعي وأن العامل الذي أصيب وقت وقوع الحادث هو أسامة وكان يعمل معه ويتقاضى أجراً منه ويأخذ التعليمات منه، الامر الذي يحول دون تطبيق المادة 73 من قانون البينات لعدم التقيد بأحكام المادة 66 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بدلالة المادتين 1631 و1699 من أحكام المجلة، لأن تقديم البينة يتعلق بالدفوع الموضوعية، ولا تقدم على الإنكار المجمل أو ما يخالف أو يجاوز دفوع المدعى عليها في لائحتها الجوابية....".
وإزاء ما ورد أعلاه من تسبيب، فإن ولوج المحكمة مصدرة الحكم الطعين لواقع الإقرار الصادر عن الجهة المدعى عليها، إنما يتصل ذلك بواقع إقرارها في اللائحة الجوابية بفترة عمل المدعي لدى المدعى عليها من 02/10/2016 إلى 17/10/2016، أي أن إقرارها إنصب على عمل المدعي لديها لمدة 16 يوماً.
و نرى أن هذا الإقرار الصادر عن المدعى عليها الأولى، المتصل بواقعة عمل المدعي عن الفترة المذكورة، لا يتنافى مع واقع إدعاء عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها المدة المذكورة في صحيفة دعواه، والخلاف بين طرفي النزاع تمحور حول المدة، وبما أن اللائحة الجوابية خلت من بيان أي دفع يتعلق بعمل المدعي لدى الغير، فلا تملك الجهة المدعى عليها تقديم بينة على أمر أو واقع لم يكن مشمولا في وقائع اللائحة الجوابية.
لذلك، فإننا نتفق مع محكمة الموضوع في النتيجة التي توصلت إليها، من حيث عدم السماح للجهة المدعى عليها الأولى بتقديم بينة شفوية على واقعة لم تكن محل دفع في اللائحة الجوابية، لإثبات واقعة عمل المدعي بالمقاولة أو لدى مقاول آخر، قبل الفترة المبينة في اللائحة الجوابية بخصوص مدة عمل المدعي لديها، لأنها لم تبدِ ذلك فيها .
منوهين في هذا المقام، أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، بخصوص مسألة تقديم البينات التي هي من حق الخصوم، باعتبار هذا الحق مقيد بما يرد في صحيفة الدعوى واللائحة الجوابية من وقائع، على أساس أنهما تحددان نطاق الدعوى من حيث: صحة الخصومة وسببها وموضوعها، الأمر الذي لا يجوز معه لأي خصم تقديم بينة تخرج عن اطار الادعاءات والدفوع الواردة في اللوائح، كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن البينات لا تعدل وقائع اللوائح.
وبالتالي فإن عدم إبداء الجهة المدعى عليها أي دفع في لائحتها الجوابية، يتصل بما ورد في مذكرة حصر البينة، يمنعها من سماع أية بينات تخرج عن نطاق ما هو محدد في اللوائح من وقائع، لا سيما وأن المشرع نص في المادة 79 من قانون البينات النافذ بأن يلتزم الخصوم بتحديد و بيان الوقائع المراد اثباتها من خلال البينة الشفوية، التي يجب أن تكون منتجة فيها بما لا يخرج عن نطاق وقائع اللوائح، وهذا الأمر أفصحت عنه المادة 120 من الأصول المدنية والتجارية، التي تعتبر غايتها وفق فلسفة المشرع أن تبسط محكمة الموضوع سيطرتها على الدعوى الماثلة أمامها، ضمن سلطتها القانونية بما عُهد إليها في حق إدارتها دون تدخل من الخصوم.
وعليه، فإن ما خلصت إليه محكمة الموضوع بالقول من توافر الإشراف والتبعية والرقابة بين طرفي النزاع المحدد في الحكم الطعين، فهو استنتاج يقع ضمن صلاحيتها ، إذ لها أن تستخلص من البينات المقدمة النتيجة التي توصلت إليها، ما دامت أنها سائغة ومتصلة بأوراق الدعوى ، ولا رقابة لمحكمة النقض من هذه الناحية على تلك النتيجة، الأمر الذي تغدو معه جميع أسباب الطعن غير واردة ولا تنال من الحكم الطعين، لذا يتعين ردها.
لــــهذه الأســــبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدها وعدم الحكم بأتعاب المحاماة لتقديم اللائحة الجوابية على لائحة الطعن بعد المدة المقررة قانوناً.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص .ع