السنة
2022
الرقم
1058
تاريخ الفصل
13 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعن : عبد الله حسين ظاهر الخضور / بني نعيم

          وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل

المطعون ضدهم: 1- النائب العام بصفته الوظيفية

الإجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 17/10/2022 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 125/2022 بتاريخ 16/8/2022 وتلي بتاريخ 11/9/2022 القاضي بقبول السبب الأول في الحدود المشار اليها ورد باقي الأسباب وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها الخامسة وزارة الماليه بدفع مبلغ (101088) شيكل ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولما كانت رسوم الدعاوى المقدمة للمحاكم تخضع لأحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنه 2003 وحيث ان هذه الرسوم هي امراً من النظام العام يجب التحقق منه قبل الفصل في موضوع الدعوى او الطعن المقدم بها ، ولما ثبت من خلال أوراق الدعوى بأنها مطالبة مالية ببدل راتب تقاعدي وبدل تعويض عن مكافئة نهاية خدمة وحيث دفع المدعي رسماً للدعوى امام محكمة الدرجة الأولى (1208) شيكل وفق ما هو بيّن من لائحة الدعوى وسنداً لحكم الفقرة السادسة من جدول الرسوم فقد كان متوجباً عليه دفع نصف الرسم أمام محكمة النقض وحيث انه لم يفعل رغم تبلغ وكيله قرار التكليف بدفع فرق الرسم بتاريخ 1/2/2024 فيغدو معه هذا الطعن غير مقبول لعدم استيفائه الرسم المقرر قانوناً .

لهذه الاسباب

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعن : عبد الله حسين ظاهر الخضور / بني نعيم

          وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل

المطعون ضدهم: 1- النائب العام بصفته الوظيفية

الإجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 17/10/2022 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 125/2022 بتاريخ 16/8/2022 وتلي بتاريخ 11/9/2022 القاضي بقبول السبب الأول في الحدود المشار اليها ورد باقي الأسباب وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها الخامسة وزارة الماليه بدفع مبلغ (101088) شيكل ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولما كانت رسوم الدعاوى المقدمة للمحاكم تخضع لأحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنه 2003 وحيث ان هذه الرسوم هي امراً من النظام العام يجب التحقق منه قبل الفصل في موضوع الدعوى او الطعن المقدم بها ، ولما ثبت من خلال أوراق الدعوى بأنها مطالبة مالية ببدل راتب تقاعدي وبدل تعويض عن مكافئة نهاية خدمة وحيث دفع المدعي رسماً للدعوى امام محكمة الدرجة الأولى (1208) شيكل وفق ما هو بيّن من لائحة الدعوى وسنداً لحكم الفقرة السادسة من جدول الرسوم فقد كان متوجباً عليه دفع نصف الرسم أمام محكمة النقض وحيث انه لم يفعل رغم تبلغ وكيله قرار التكليف بدفع فرق الرسم بتاريخ 1/2/2024 فيغدو معه هذا الطعن غير مقبول لعدم استيفائه الرسم المقرر قانوناً .

لهذه الاسباب

نقرر عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/5/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   هـ.ج