السنة
2022
الرقم
635
تاريخ الفصل
8 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــــاعن: سمير حسن محمد مصباح/ نابلس

وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة زاغة/ نابلس                     

المطعون ضدهما : 1- حسن محمد أحمد شولي الملقب حسن أبو هنود/ نابلس

                        2- شركة دار البناء للتجارة والمقاولات/ نابلس

وكلاؤهما المحامون غسان العقاد و/أو عدلي العفوري و/أو ناصر حجاوي/ نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2022،  لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/2/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين رقمي 1785/2021 و159/2022 القاضي كما ورد فيه :" برد الاستئناف رقم 1481/2021 موضوعا، وقبول الاستئناف رقم 1514/2021 موضوعا، والحكم بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها شركة دار البناء للتجارة والمقاولات بدفع مبلغ 16200 شيقل لصالح المدعي سمير حسن محمد مصباح ورد باقي المطالبات، ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول حسن محمد احمد شولي لعدم صحة الخصومة، وتضمينها الرسوم والمصاريف و400 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن" ضد المدعى عليهما"المطعون ضدهما" بالدعوى المدنية رقم 1202/2018 امام محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 148196 شيقل، على سند من القول أن المدعى عليه الثاني هو صاحب ومدير الشركة المدعى عليها الأولى، وعمل لدى الجهة المدعى عليها كعامل بناء منذ 1/2/2014 حتى تاريخ 30/3/2017 في مدينة روابي، وبأجرة يومية مقدارها 135 شيكل وبدوام فعلي 9 ساعات، وأنه خلال فترة عمله لم يتقاضى بدل أيام الأعياد الدينية والسنوية وبدل أيام الجمعة، وأن المسؤول عن العمال طلب من المدعي "أن يخلص الشغل مباشرة" ، ما يعد ذلك من قبيل الفصل التعسفي، الامر الذي طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 8 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية ، جاء فيها أن المدعي عمل لدى المدعى عليها الأولى خلال فترتي عمل بعقدين منفصلين الأول بتاريخ 1/4/2014 إلى نهاية شهر 5 من العام 2015 وقت إصابته بإصابة عمل، بحيث تم تعويضه وترك العمل من تلقاء نفسه ، بحيث كانت أجرته اليومية 100 شيقل، وخلال الأشهر منذ شهر 11-12-2015 حتى شهر 1 من العام 2016 لم يرتبط المدعي بعلاقة عمل، أما فترة العمل الثانية كانت منذ بداية 1/2/2016 إلى أن ترك العمل من تلقاء نفسه في 30/3/2017 وبلغ أجره الشهري 100 شيقل، وأنه كان يعمل خلال الفترتين ضمن ساعات العمل المحددة في القانون، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/5/2021 قضت المحكمة : "بإلزام المدعى عليها شركة دار البناء للتجارة والمقاولات بأن تدفع للمدعي مبلغ 14200 شيقل، ورد باقي المطالبات لعدم الاثبات، وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها الثانية بحكم محكمة أول درجة، كما ولم يرتضِ به المدعي، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين رقمي1481/2021 و1514/2021، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 23/2/2022 قضت : "برد الاستئناف الأول 1481/2021 موضوعا، وقبول الاستئناف الثاني موضوعا والحكم بتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 16200 شيقل....".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ الجهة المطعون ضدها أصولا ، إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني ، وحاصلهما تخطئة المحكمة في تحديد الدخل الشهري للمدعي مبلغ 3000 شيقل، رغم ان أجرته كانت بالمياومة وبلغت 135 شيقل، حيث أثر ذلك على جميع مطالبته من حيث بدل مكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية وبدل الأعياد الدينية والرسمية والخاصة، وتخطئتها في تحديد مدة عمل المدعي ب 3 سنوات فقط ، رغم أن البينة أثبتت أنه عمل مدة 3 سنوات وشهرين.

في ذلك نجد بأن هذين السببين لم يكونا محل طعن من المدعي في استئنافه رقم 1514/2021، فإنه وعلى ما أفصحت عنه المادة 232/1 من الأصول المدنية والتجارية، لا يجوز إبداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق ذلك بالنظام العام، وحيث أن ما ورد في هذين السببين ليس من متعلقاته، نقرر عدم قبولهما.

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل اليوم السابع "الجمعة" معللة ذلك أن المدعي لم يقدم بينة على أنه كان يعمل طيلة أيام الأسبوع ليستحق بدل ذلك اليوم.

وعن هذا الذي ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من هذه الناحية، نجد ان المحكمة مصدرته توصلت إلى نتيجة مفادها:"  بأنه من الثابت لدينا أن المدعي لم يأخذ بدل أيام الجمع سندا لكافة البينات المشار إليها، إلا أن حساب هذا اليوم منوط بعمل المدعي طيلة أيام الأسبوع بصورة متواصلة....وتقدمت المدعى عليها حول هذه الواقعة بشهودها ، تشير إلى أن المدعي انقطع عن العمل مدة 3 اشهر ما بين شهر 11/2016 حتى شهر 1/2017 ، وفق اقوال محمد جبر وبشار مرعي، مما يجعل من البينات لم تثبت انتظامه في العمل طيلة أيام الأسبوع....".

وإزاء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين، رغم بينة المدعي التي أكدت على واقعة تتصل بوجود كرت "بطاقة عمل" لكل عامل يبين أيام العمل وساعة العمل ونهايته وفق اقوال الشاهد احمد عثامنة على الصفحة 5 من الضبط، وهذه البطاقات أُرفق جزء منها ضمن المبرزع/2، الامر الذي كان على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع، أن تتحقق من جميع بطاقات ايام العمل بأن تقرر احضارها لبيان مدة العمل الأسبوعي للمدعي، وفيما إذا كان عمل أياما متصلة تقدر بستة أيام فإنه يستحق بدل اليوم السابع، وإن كان أقل من ذلك، فانه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يستحق نسبة عن اليوم السابع وفق عدد الأيام التي عمل فيها أسبوعيا، أما بالنسبة عن الأشهر التي لم يعمل فيها، حكما لا يستحق عن تلك الفترة بدل اليوم السابع، ولما كانت النتيجة محل الحكم الطعين حول تلك الواقعة لا تتفق وحكم القانون، فإن هذا السبب ينال من الحكم الطعين ما يتعين معه نقضه من هذا الجانب.

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي عن بدل الأعياد الدينية والرسمية بالمبالغ المقضي بها، إذ كان عليها أن تقضي بمبلغ 4050 شيقل عن بدل الاعياد الدينية ومبلغ 5670 شيقل عن الاجازات الرسمية، عل اساس أن الاجر اليومي للعامل هو 135 شيقل وليس 100 شيقل.

في ذلك نرى، أن جميع شهود المدعي أكدوا على أن أجرة المدعي اليومية هي 100 شيقل، فلم يرد في شهادة اي منهم خلاف ذلك ، الامر الذي يجعل من مجادلة المدعي حول قيمة أجرته اليومية بمبلغ 135 شيقل، تخالف شهادات الشهود الذين احضرهم للإدلاء بشهاداتهم، ما يجعل ما توصلت إليه محكمة الموضوع باعتمادها على مبلغ 100 شيقل كأجر يومي في احتساب بدل المستحقات سالفة الاشارة ، له ما يسنده في البينة المقدمة منه ومتصلة بالاوراق وهي نتيجة سائغة، ما يغدو معه هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافي ، رغم ان البينة تؤكد ذلك من خلال المبرز ع/2 ( بطاقات العمل ).

وبالاطلاع على الأوراق المحفوظة في الدعوى الماثلة، التي تجاهر بأن المدعي تقدم بطلب يحمل الرقم 683/2018 بطلب تأجيل دفع الرسوم عن بدل مطالبته عن ساعات العمل الإضافي ، وقد تقرر إجابة طلبه بتاريخ 10/12/2018 ، لتسجيل الدعوى برسم مؤجل عن ذلك المطلب.

ولما أنبأت لائحة الاستئناف المقدمة من المدعي، أنه قام بدفع الرسوم القانونية بواقع 384.5 شيقل، فكان عليه أن يدفع الرسوم امام محكمة النقض بخصوص تلك المطالبة، ولما لم يفعل فإن هذا السبب يغدو مستوجباً عدم القبول، عملا بأحكام المادة 3 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003 وتعديلاته.

وفيما يتصل بالسبب السادس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي رغم ان البينة أثبتت وقوع الفصل.

في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف خلصت للقول : "لم يثبت واقعة الفصل ...ذلك أن طبيعة العمل في الشركة هي اعمال بناء في مشاريع يتم التعاقد معها لإنجازها... وأن العامل ملزم بالعمل في تلك المشاريع وينتقل مع الشركة من مشروع إلى آخر دون تحديد مكان المشروع ، حيث تقوم الشركة بنقل العمال من وإلى مكان المشروع مقابل الاجر المتفق عليه، وبالتالي لا يعتبر نقل العامل من مشروع لآخر فصلاً تعسفيا...

ولما كان هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم ، جاء تأسيساً على البينة المقدمة في الدعوى الماثلة، التي ثبت من خلالها أن المدعى عليها طلبت من المدعي العمل بمشروع أريحا بسبب كبر سنه ووضعه الصحي بعد الإصابة، حيث رفض المدعي العمل في المشروع التابع للشركة المدعى عليها في منطقة بيت لحم أو أريحا، ولما توصلت محكمتا الموضوع إلى تلك النتيجة وفق صحيح تقدير البينة بعد وزنها، فلا معقب من هذه المحكمة على تلك النتيجة، مادامت متصلة بالاوراق ولها أصل ثابت فيها، مما تغدو النتيجة سائغة ومتفقة والقانون، الامر الذي يغدو هذا السبب أيضا غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب السابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المدعى عليه الأول، رغم أن الشركة مملوكة له ، والبينة أثبتت أنه عمل تحت اشرافه وادارته.

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت برد الدعوى عن المدعى عليه الأول حملته على سند من القول : "بأن شهادة الشركة تفيد بأنها من شركات المساهمة الخصوصية، وأن المدعى عليه الأول هو أحد الأعضاء المساهمين فيها، وتلك الشركة من شركات الأموال وذمتها مستقلة عن باقي الشركاء، لذلك لا يقوم المدعى عليه الأول خصما بشخصه للمدعي".

ولما كانت بينة المدعي قد خلت مما يفيد عمل المدعي لدى المدعى عليه الاول بصفته الشخصية، اذ ان ما جاء على لسان شهوده يفيد بعمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها الثانية ، وأن الذي كان يعطي التعليمات محمد جرارعة ومروان نصاصرة (الشاهد احمد عثمانة)، اما الشاهد احمد حمادنة فقد أكد على أن الذي يعطي التعليمات هو المراقب أبو قسام وشخص آخر يدعى خالد شهاب وشقيق المدعى عليه الأول ، المدعو معمر هو مدير المشاريع وكان يشرف على العمال، الامر الذي لا ينتصب المدعى عليه الأول خصما للمدعي في الدعوى الماثلة كصاحب عمل، وبالتالي فان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف متفق وحكم القانون، وهذا السبب حرياً بالرد.

لـــــــهذه الأسبــــــــاب

نقرر بالاكثرية قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الثالث فقط، ونقض الحكم المطعون فيه من هذا الجانب، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض وفق ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة، ومن ثم إصدار حكم أصولي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 

     م.ف

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي بسام حجاوي

اخالف الاكثرية الموقرة في معالجتها للسبب الثالث من اسباب الطعن المتصل ببدل الراحة الاسبوعية . ذلك ان المادة 72/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نصت على ان تحتسب الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر اذا عمل العامل ستة ايام متصلة قبلها ، ويحسم من ذلك نسبة الايام التي تغيبها العامل عن العمل .

وبتتبع اجتهاد محكمة النقض حول هذه المسألة نجد عديد الاحكام الصادرة عنها تشترط لاستحقاق العامل لبدل يوم الراحة الاسبوعية ان يكون قد عمل مدة ستة ايام متصلة قبلها . وبالمفهوم المعاكس اذا نقصت مدة عمله عن ستة ايام متصلة لا يستحق يوم الراحة الاسبوعي ، وهو ما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 1/11/2021 نقض مدني رقم 1127/2018 (وفي ذلك نجد ومن الرجوع  الى الأوراق فان الثابت من خلال بينة الطاعن كما ورد على لسان الشاهد احسان محتسب امام محكمة الدرجة الأولى (كنا نعطل أيام الجمعة والسبت) أي انهم يعملون خمسة أيام في الاسبوع وقد وردت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 (تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر اذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها) الامر الذي يؤدي الى عدم استحقاق الطاعن اجرة اليوم السابع لعدم عمله ستة أيام قبلها) .

ولما كانت الاكثرية المحترمة ذهبت الى وجوب احتساب نسبة عن اليوم السابع رغم ان واقعة عمله مدة ستة ايام متصلة غير ثابتة ، فانني ارى من الضروري احالة هذه المسألة الى الهيئة العامة للبت فيها على ضوء الاحكام الاخرى التي تعطي العامل الحق في استيفاء بدل اجر يوم الراحة الاسبوعية حتى لو لم يعمل مدة ستة ايام متصلة قبلها باحتساب نسبة الايام التي تغيبها عن العمل . وفي المقابل هناك احكام اخرى لا تعطيه هذا الحق (انظر حكم النقض رقم 1004/2019 فُصِل بتاريخ 15/03/2022) .

 

تحريرا في 08/05/2024

 

القاضي المخالف

   بسام حجاوي