السنة
2024
الرقم
87
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنـــــــــــــة : سناء محمد علي الخطيب / رام الله .

                      وكيلها المحامي خالد عجاج / رام الله .

المطعون ضدها : سهير محمد علي الخطيب / رام الله .

                   وكيلتها المحاميتان ميرفت القيسي و/او هالة قيسي/ رام الله .

الاجـــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 5/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/2/2024 في الاستئنافين المدنيين رقم 270/2023 و 277/2023 القاضي بقبول الاستئناف رقم 270/2023 موضوعا وتعديل الفقرة الحكمية والحكم بالزام المدعى عليها (المستأنفة) بدفع مبلغ (13851,33) شيكل للمدعية (المستأنف عليها) ورد المطالبة فيما زاد على ذلك مع تضمين المدعى عليها (المستأنفة) الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و100 دينار اتعاب محاماة وكذلك حكمت المحكمة برد الاستئناف رقم 277/2023 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف لقانون أصول المحاكمات المدنية ولقانون البينات ولقانون العمل وقد جاء مخالف للبينة المقدمة ولطلبات الخصوم .

2) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حينما قامت بمناقشة وتحليل أمور خارجه عن الاستئناف رقم 270/2023 .

3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في تأييد قرار محكمة اول درجة بنقل عبء الاثبات على المدعى عليها .

4) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وزنا سليما حينما اكدت على قرار محكمة الصلح بخصوص طبيعة عمل المطعون ضدها بانه شهري رغم انه يومي حيث انها تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع فقط .

5) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 بخصوص اللحد الأدنى للأجور كما وان المحكمة أخطأت في تطبيق حكم المادتين 42 و74 من قانون العمل المتعلقة بالإجازة السنوية وبمكافأة نهاية الخدمة .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الأساس رقم 1905/2020 صلح رام الله وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 17/3/2024 قدمت وكيلة المطعون ضدها لائحة جوابية طلبت في ختامها الحكم برد الطعن موضـــوعا وتضمين الطاعنة الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولـة ، وبمعزل عن أسباب الطعن نجد بان الدعوى الأساس رقم 1905/2020 محكمة صلح رام الله مقامة من المدعية (المطعون ضدها) وقد ورد اسمها في الوكالة المقامة بموجبها الدعوى وكذلك لائحة الدعوى (سهير محمود محمد اسعد) كما وان حكم محكمة اول درجة صدر بذات الاسم وكذلك الاستئنافين المقدمين من الطرفين قدما بذات الاسم وصدر الحكم المطعون فيه بذات الاسم في حين نجد ان الطعن الماثل مقدم من المدعى عليها (الطاعنة) ضد المدعية وقد ورد اسمها في لائحة الطعن (سهير محمد علي الخطيب).

ولما كان الامر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه قد قدم ضد شخص ليس خصما في الدعوى ولم يصدر حكم محكمة اول درجة ولا الحكم المطعون فيه ضده الامر الذي يجعل من الطعن الماثل مقدما ضد خصم غير حقيقي سيما انه لا يوجد في الملف ما يشعر بان الطاعنة تقدمت بطلب لتصحيح اسم المطعون ضدها ضمن المدة القانونية وفق ما تقضي به حكم المادة 25 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق