دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطعن الاول:1028/2023
الطاعنون : 1- دولت عيسى عبد الله عثمان /رام الله2 - ياسين كامل يونس عبد السلام عثمان /رام الله3 - محمد كامل يونس عبد السلام عثمان /رام الله4 - احمد كامل يونس عبد السلام عثمان /رام الله5 - مصطفى كامل يونس عبد السلام عثمان /رام الله6 - شروق كامل يونس عبد السلام عثمان /رام الله
وكلاؤهم المحاميان كفاح خطيب وأحمد نوبة/رام الله
الطاعنون المنضمون: 7- كمال كامل يونس عبدالسلام عثمان وهو الطاعن بالطعن الثاني رقم 1046/2023
8- شادي كامل يونس عبدالسلام عثمان
9- ليالي كامل يونس عبدالسلام عثمان
10- نجمة كامل يونس عبدالسلام عثمان
المطعون ضده: زيدان حسن علي سعيد/رام الله
وكيله المحامي موسى منصور /رام الله
الطعن الثاني: رقم 1046/2023
الطاعن: كمال كامل يونس عبدالسلام عثمان/رام الله
وكيله المحامي/ احمد درويش الخطيب
المطعون ضده: زيدان حسن علي سعيد/رام الله
وكيلها المحامي/ موسى منصور
الإجراءات
قدم طعنان الاول 1028/2023 بتاريخ 30/7/2023 والذي قدمت به لائحة طعن معدلة بناء على قرار المحكمة والثاني 1046/2023 بتاريخ 1/8/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/6/2023 بالاستئنافين المدنيين 346/2016 و 347/2016 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، وحيث ان الطعن الاول 1028/2023 مقدم بالميعاد القانوني مستوفياً لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً ولما كان الطعن الثاني 1046/2023 قُدّم دون حصول الطاعن على الاذن لتقديم طعنه وفقاً لما تتطلبه الفقرة 2 /ب من المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 المعدلة بالمادة 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فانه يكون بذلك غير مستوفٍ لشروطه الشكلية فتقرر المحكمة عدم قبوله ورده شكلاً .
وفي الموضوع، وما تفيد به وقائع واوراق الدعوى ان المطعون ضده أقام دعوى مدنية لدى محكمة صلح رام الله سجلت تحت رقم 298/2008 بواسطة وكيله المحامي موسى منصور في مواجهة مورث الطاعنون كامل يونس عبدالسلام موضوعها تخلية مأجور اجرته السنوية 200 دينار اردني على سند من الادعاء ان المدعى عليه مستأجر محلاً تجارياً في البناية المملوكة للمدعي تقع في بيتونيا حيث كان يستغل المحل حدادة بموجب عقد اجار منذ تاريخ 1/1/1974 والمعدل بعقد لاحق بتاريخ 1/9/1984 حيث تخلف المدعى عليه عن دفع الاجرة من بداية كانون ثاني عام 2002 وحتى نهاية اذار 2008 والبالغ مجموعه 1250 دينار اردني واحدث تعديلات جوهرية بالمأجور حيث قام المدعى عليه دون علم المدعي او موافقته بهدم اجزاء من الحيطان الجانبية للمأجور ووضع دوامر حديدية الامر الذي شكل خطر على المأجور اضافة الى ان المدعى عليه ترك المأجور منذ اكثر من ستة اشهر على تاريخ اقامته هذه الدعوى دون اشغال او استعمال يما يفيد استغناءه عن المأجور والغاية من الاجارة.
اخطر المدعي المدعى عليه بتوجيه اخطار عدلي يحمل الرقم ٣١٧٨/٢٠٠٨ عدل رام الله بتسديد ما استحق بذمته واعادة الحال الى ما كان عليه بالنسبة للتغييرات الا انه لم يستحب رغم مرور مدة الاخطار العدلي وبالتالي فإن عدم تسديد الاجرة المستحقة عليه ضمن مدة الاخطار وتغيره معالم المأجور دون موافقة المالك وتركه للمأجور مدة زادت عن ستة اشهر دون مبرر قانوني او عذر غير مشروع مخالف لأحكام قانون المالكين والمستأجرين الامر الدي يستوجب تخليته من المأجور .
باشرت محكمة صلح رام الله نظر الدعوى وبالنتيجة وبتاريخ ٨/٩/٢٠١١ اصدرت حكمها الفاضل بالدعوى القاضي بالحكم بالزام المدعى عليهم بصفتهم ورثة المرحوم كامل يونس عبدالسلام بتخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمينهم كل بنسبة حصته من التركه والرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل ورثة المدعى عليه (الطاعنون) بالحكم فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 5/2012 والذي بدورها وبعد انتهاء الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بإلغاء الاجراءات التي تمت بالدعوى منذ جلسة 7/2/2011 من جهة السير بالدعوى دون تبليغ الوريث كمال والسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه بعد تبليغ جميع الورثة.
وبعد ان عادت الدعوى لمحكمة الصلح باشرت النظر في الدعوى وبعد انتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 18/10/2016 القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بإخلاء المأجور محل الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليهم بالحكم فتقدموا باستئنافين لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية يحملان الأرقام 346/2016 و 347/2016 والتي بعد الانتهاء من الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 25/6/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليهم المستأنفون بالحكم فتقدموا بالطعنين الماثلين للأسباب الواردة في لائحتي الطعن تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحتي طعن جوابية التمس فيها رد الطعنين شكلاً وموضوعاً وتأييد وتثبيت الحكم الصادر وتكبيد الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وعن أسباب الطعن ،،
وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لكون سعادة القاضي فهمي العويوي رئيس هيئة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه كان قد نظر هذا الملف الاستئنافي المدني 5/2012 الصادر بتاريخ 30/4/2012 امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية .
وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى الأوراق بين دفتي الملف ان سعادة القاضي فهمي العويوي رئيس الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه كان قد نظر الاستئناف رقم 5/2012 الصادر بتاريخ 30/4/2012 امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الامر المخالف لنص المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قي فقرتيها فالفقرة (1) و نصت (اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً او خبيراً او حكماً او وسيطاً) والفقرة الثانية نصت (يقع باطلاً كل قرار او حكم أصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمة ) وبناء على ذلك لا يجوز لسعادة القاضي فهمي العويوي إعادة النظر في هذا الملف وإصدار حكم فيه مرة أخرى لان ذلك يترتب عليه البطلان
ولورود البطلان على الحكم المطعون فيه فإن ذلك يستوجب نقضه.
لذلك
ودون بحث باقي اسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن 1028/2023 والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني واصدار حكم يتفق مع الاصول والقانون من قبل هيئة مغايرة غير تلك التي اصدرته على ان يتحمل الرسوم والمصاريف الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
س.ر