السنة
2022
الرقم
1105
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

        وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطعن الاول:1105/2022

الطاعنة : حنان ناصر الدين نظمي شلبي/طولكرم

         وكيلها المحامي /هاني ذنيبي/طولكرم

المطعون ضدها:فداء زاهر جمال الناعسة/طولكرم

         وكيلها المحامي/عبد اللطيف القب/طولكرم

الطعن الثاني:رقم 1106/2022

الطاعن: معتصم نمر ذياب شلبي/طولكرم

         وكيله المحامي/حسام حطاب/طولكرم

المطعون ضدها: فداء زاهر جمال الناعسة/طولكرم

         وكيلها المحامي/عبد اللطيف القب/طولكرم

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول رقم 1105/2022 بتاريخ 27/10/2022 وكما تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني رقم 1106/2022 بتاريخ 27/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 19/9/2022 بالاستئناف رقم 179/2022 والاستئناف رقم 204/2022 والاستئناف رقم 205/2022 القاضي برد الاستئنافات الثلاث  موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1105/2022 بما يلي :

 1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف رقم 204/2022

2-الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3-تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار المدعى عليها صاحبة عمل.

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1106/2022 بما يلي :

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف رقم 205/2022.

2-الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3- الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة وتخطئة المحكمة بالاستناد الى بينة المدعية السماعية.

4- تخطئة المحكمة الاستئنافية في معالجة المبرز ع و /2 وتخطئة المحكمة في معالجة الاقرار غير القضائي .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 289/2018 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 115960 شيقل بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 19/1/2022 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية مبلغ وقدره 36465 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيقل اتعاب محاماة  .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعية والمدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 179/2022 والاستئناف رقم 204/2022 والاستئناف رقم 205/2022 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/9/2022 القاضي برد الاستئنافات الثلاث موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانفين الرسوم والمصاريف.

لم ينل حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليهما مما حذا بهما الطعن بالحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1105/2022 والنقض رقم 1106/2022 للاسباب المشار اليها اعلاه.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 1105/2022 ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف 204/2022.

وبالوقوف على حيثيات لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن وسائر الاوراق بما فيها المرافعة الختامية وعلى ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها نجدها قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف رقم 204/2022 وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ولما كان الامر كذلك فانه غني عن القول ان مفاد ذلك انها لم تجد في اسباب هذا الاستئناف ما يستدعي الرد باكثر مما اوردته في حكمها لا سيما وان المحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل تفصيل ورد في لائحة الطعن او في المرافعات الختامية ما دام ان تجاوز الرد على هذه التفاصيل لا يمس الحكم وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين  .

وعن السبب الثاني،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار المدعى عليها الثانية صاحبة عمل.

وبما ان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من شهادة الشاهدة انتصار ناعسة ولميس شلبي بان المدعية كانت تعمل تحت ادارة واشراف المدعى عليها الثانية ولما عرف قانون العمل بان صاحب العمل بانه كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصا او اكثر لقاء اجر فان مؤدى تعريف صاحب العمل لا يشترط بصاحب العمل ان يكون مالكاً للمؤسسة او لمحل التشغيل بل يكفي ان يظهر بمظهر رب العمل او من ينوب عنه وان يكون العامل اثناء ادائه العمل تحت ادارته واشرافه وحيث ان الامر كذلك ولما تضمن نموذج الاشعار المبرز تحت الابراز ع و/2 ما يفيد بان المدعى عليها الثانية صاحب عمل وقد ذيل بتوقيعها فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما خلصت الى ان المدعى عليها الثانية صاحب عمل مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1106/2022،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف رقم 205/2022.

ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الاول من اسباب الطعن الاول فان ما اوردناه من معالجة لذلك السبب يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل له تحاشيا للتكرار .

وعن السبب الثاني ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد تضمن عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم وكما تضمن اسباب الحكم ومنطوقه وحضور وغياب الخصوم وما دام الامر ذلك فانه الحكم المستانف يكون معللا تعليلا سليما ومتفقا واحكام القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف لذا نقرر الالتفات عنه.

وعن السبب الثالث ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة وتخطئة المحكمة بالاستناد الى بينة المدعية السماعية.

وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة وان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك البينة الى غير ما يؤدي اليه مدلولها وما دام استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات ويوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية بمعالجة المبرز ع و /2 وتخطئة المحكمة في معالجة الاقرار غير القضائي .

وفي ذلك وفيما يتصل ع و/2 ولما ادعت المدعية بان راتبها الشهري هو 1000 شيقل وان صاحب العمل لم يدفع لها بدل فروق الحد الادنى للاجور المطالب بها ولما ابدى المدعى عليه الاول في اللائحة الجوابية بان راتب المدعية الشهري يزيد عن الحد الادنى للاجور وقدم بينة حول ذلك فان من حق المدعية تقديم بينة تنفد بينة المدعى عليه الاول ولما تضمن نموذج الاشعار احد مفردات هذا المبرز بان راتب المدعية الشهري وهو الف شيقل وجاء مذيل بتوقيع المدعى عليها الثانية ولما تم التاشير عليه بما يفيد بانه صورة طبق الاصل فان الاخذ بما جاء فيه لا يخالف حكم القانون وفيما يتصل باستجواب المدعية فان المحكمة تجد ان الغرض من الاستجواب هو الحصول على اقرار من الخصم حول الوقائع المدعى بها عليه ولا يجوز بناء الحكم على اية اقوال صادرة عن الخصم لا تشكل اقرارا منه بالوقائع المدعى بها وبهذا نجد ان ما خلصت له محكمة الاستئناف بان ما ورد على لسان المدعية في معرض استجوابها يشكل قرينة على ان عمل المدعية متصلا وليس متقطعا وبان المدعية لم تقبض فروق الاجور لا يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون بيد اننا نجد ان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف بهذا الخصوص ليس له تداعيات على الحكم الطعين طالما من الثابت من البينة الشخصية المقدمة من المدعية بان عمل المدعية كان متصلا وبانها كانت تعمل لقاء اجر شهري مقداره الف شيقل وما دام قد تايدت الواقعة الاخيرة بما تضمنه النموذج المشار اليه وطالما لم تبد المدعى عليها الثانية اي دفع موضوعي فيما يتصل بمدة العمل وبمقدار الاجر الشهري وما دام ان البينة المقدمة من المدعى عليه الاول حول انقطاع المدعية عن العمل جاءت مخالفة لما جاء في لائحة المدعى عليه الاول الجوابية اذ ذهبت بينة المدعى عليه الاول الى ان المدعية عملت على فترتين وهما من تاريخ 15/8/2010 حتى تاريخ 13/1/2012 ومن تاريخ 1/6/2014 حتى تاريخ 13/8/2017 في حين ذكر المدعى عليه الاول في لائحته الجوابية بان المدعية بان اجر المدعية منذ بداية عام 2013 كان 1500 شيقل وما دام ان عبء اثبات دفع فرق الاجور يقع على عاتق صاحب العمل الذي لم يقدم بينة حول ذلك بل انكر في لائحته الجوابية استحقاق المدعية لتلك الاجور كونها كانت تتقاضى راتبا شهريا يزيد عن الحد الادنى للاجور منذ بداية عام 2013 مما يوجب رد هذا السبب.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق