دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن:محمد طه عاطف عارف ناصر الدين مغربي/الخليل
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :الشركة العالمية المتحدة للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 15/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/4/2023 بالاستئناف رقم 1394/2022 والاستئناف رقم 1424/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1040 دينار ومبلغ 36786 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس حتى تاريخ بلوغه سن 70 عاما.
2- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1088/2021 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 198440 شيقل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 22/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1040 دينار ومبلغ 86023 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1394/2022 والاستئناف رقم 1424/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2023 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1040 دينار ومبلغ 36786 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن سبيي الطعن ،،
وعن السبب الاول ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس حتى تاريخ بلوغه سن 70 عاما.
وفي ذلك نرى وما دام ان عمر المدعي بتاريخ حادث الطرق كان 53 عاما وسبعة اشهر وبما ان الاجتهاد القضائي قد استقر على حساب الدخل المستقبلي حتى بلوغ المصاب سن 60 عاما على اعتبار ان سن التقاعد هو 60 عاما واذا ما بلغ المصاب بتاريخ الحادث سن 60 عاما ،فان من شأن ثبوت تجاوز عمر المصاب بتاريخ الحادث سن الكسب وثبوت بانه كان قادرا على العمل وقت الحادث فان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في مد المدة المقررة للتعويض اذا ما ثبت لها بان المصاب كان على راس عمله وقت الحادث وقادرا على العمل ،وبهذا فان الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب لمدة تزيد على بلوغ المصاب سن الكسب شرطه ان يكون عمره بتاريخ الحادث يزيد على ستين عاما وثبوت بانه كان قادرا على العمل وقت الحادث ،وحيث ان عمر المدعي بتاريخ الحادث كان اقل من ستين عاما فان الحكم له ببدل فقدان القدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما يوافق التطبيق السليم لحكم القانون، وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بربط المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف البالغ 36786 شيقل ومبلغ 1040 دينار اردني بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى طبقا للمنطقة الجغرافية التي يقطن فيها المدعي وربطه ايضا بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق