السنة
2024
الرقم
103
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنة :نجاح حسني عمر عشوة /رام الله

       وكيلها المحامي/حسني عشوة/رام الله

المطعون ضدها: الشركة العالمية المتحدة للتامين /رام الله

       وكيلها المحامي/ربيع حماد/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/2/2024 بالاستئناف رقم 383/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين بني على خطا في تاويل وتطبيق حكم القانون.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 28/2/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1360/2022 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 17 الف شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 17 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة 

لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 383/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 28/2/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين بني على خطا في تاويل وتطبيق حكم القانون.

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،لا سيما وان الطاعنة لم تبين وجه الخطا في تطبيق حكم القانون ومدى اثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة.

ولما اصبحت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تعديل تشكيل المحاكم النظامية الذي عدل تشكيل محكمة البداية الاستئنافية تنظر الطعون الموجهة اليها من محاكم الصلح تدقيقا وتنظرها استثناء مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم،وبما ان الاوراق تشير ان الطاعنة تبلغت لائحة الدعوى بالذات ولم تتقدم بلائحة جوابية ضمن المدة القانونية ولما لم يين الطاعن في لائحة الاستئناف ماهية البينة والدفوع التي حرمت من تقديمها لدى محكمة الدرجة الاولى وكما لم ترفق بيانا بالمستندات الخطية التي بحوزتها،ولما كانت البينة انما تقدم لاثبات الامور الواقعية الواردة في لائحة الدعوى واثبات الدفوع الموضوعية الواردة في اللائحة الجوابية او في لائحة الاستئناف فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تخطأ عندما نظرت الاستئناف تدقيقا ما دام لم تجد ما يبرر نظره مرافعة طالما جاءت لائحة الاستئناف خالية من بيان ماهية البينة التي تدعيها الطاعنة ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق