السنة
2024
الرقم
4
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد كمال جبر

وعضويــــة القاضيين السيدين : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة : شركة القدس للمستحضرات الطبية/رام الله.

           وكيلها المحامي : علي بكار/نابلس .

المطعون ضده : علاء محمد محمود مقبل بصفته وكيلا خاصا بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن كاتب عدل رام الله رقم 24773/2016 عن خليل جواد يوسف سموم بصفته وكيلا خاصا بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن كاتب عدل رام الله رقم 18623/2015 عن كل من:1- رفيق اسماعيل محمود انصاري2-ليلى حسين جودت انصاري3-سمية اسماعيل محمود سموم  4-رمزي اسماعيل محمود انصاري5-سوسن اسماعيل محمود خالدي6-سهى اسماعيل محمود مكي  وبصفته وكيلا خاصا بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن كاتب عدل رام الله رقم 18896/2015  عن رائد اسماعيل محمود انصاري وبصفته وكيلا خاصا بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن كاتب عدل رام الله رقم 22668/2015 عن راسم اسماعيل محمود انصاري/رام الله .

            وكيلهم المحامي : نائل العاصي/رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/1/2023 بالاستئناف رقم 153/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف .

 

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لانتفاء صفة المدعي الذي قام ببيع كامل حصص موكليه في قطعة الارض الى المحامي نائل علي احمد عاصي .

 2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تكليف وكيل المدعي باحضار سند تسجيل جديد كون ان كامل قطعة الارض موضوع الدعوى انتقلت ملكيتها للمدعو رفعت محمد حسن زمقنا وقد ارفقت الطاعنة صورة عن سند تسجيل يفيد بذلك .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم وضاعة يد المدعى عليها على قطعة الارض موضوع الدعوى كون ان المدعى عليها قد اقرت بملكية الجهة المدعية لقطعة الارض موضوع الدعوى وابدت بانها لم تعارضها فيها وبانها تضع يدها على قطعة ارض اخرى وهي ملاصقة لقطعة الارض موضوع الدعوى.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 29/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ،وحيث تفيد الاوراق بان الطاعنة بالاستئناف شركة القدس للمستحضرات الطبية تقدمت بالاستئناف بواسطة وكيلها المحامي علي البكار وتم نظر هذا الاستئناف تدقيقا ،وحيث يشير علم وخبر تبليغ الحكم الطعين بان المحضر سعى لتبليغ المحامي محمود مصلح الوكيل عن المدعى عليها شركة المستحصرات الطبية  بموجب الوكالة الخاصة المنظمة لصالحة من قبلها بتاريخ 9/12/2018 المودعة اوراق ملف الدرجة الاولى ولعدم وجود الوكيل تم تبليغ الحكم الطعين للمحامي خليل الخطيب الذي افاد بانهما لم يعودا وكيلان عن المدعى عليها وان وكيلها هو المحامي علي بكار وحيث تفيد اوراق الدعوى بان المحضر لم يقم بتسليم المحامي خليل نسخة عن الحكم المستانف وانما اعادها للمحكمة ولما لم يرد اسم من تبلغ الحكم الطعين في الوكالة بالخصومة الموقعة لصالح المحامي محمود مصلح ولم يرد له اي توقيع عليها ولم تحوي الاوراق بوجود انابة موقعة من الوكيل المحامي محمود مصلح لصالح خليل الخطيب ولما اعاد المحضر نسخة الحكم المستانف لاوراق الدعوى ولم يقم بتسليمها لاحد العاملين لدى المحامي محمود مصلح الامر الذي يفيد بعدم وقوع تبليغ المحامي محمود مصلح  طبقا لحكم القانون ولما لم يتبلغ المحامي علي بكار نسخة عن الحكم الطعين وتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا وفقا ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 511/2018 لدى محكمة بداية رام الله يموضوع منع معارضة بحق منفعة وقد احليت الى محكمة صلح رام الله حيث سجلت تحت الرقم 3071/2018 ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 23/1/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بعدم معارضة المدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى في قطعة الارض رقم 122 من الحوض رقم 11 الحي الشرقي رقم 4 من اراضي بيتونيا وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 153/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 29/1/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول والثاني، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لانتفاء صفة المدعي الذي قام ببيع كامل حصص موكليه في قطعة الارض الى المحامي نائل علي احمد عاصي وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تكليف وكيل المدعي باحضار سند تسجيل جديد كون ان كامل قطعة الارض موضوع الدعوى انتقلت ملكيتها للمدعو رفعت محمد حسن زمقنا وقد ارفقت الطاعنة صورة عن سند تسجيل يفيد بذلك .

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان وكيل المدعى عليها وبجلسة 2/11/2021 تقدم بصورة عن وكالة دورية صادرة عن كاتب عدل رام الله تحمل الرقم 25985/2016 تفيد بان كل من المالكين لقطعة الارض موضوع الدعوى وهم رفيق وسمية ورمزي وسوسن وسهى ورائد وراسم باعوا كامل حصصهم في قطعة الارض لصالح نائل علي احمد عاصي وكما تشير المحكمة الى ان وكيل المدعى عليها وامام محكمتنا ارفق صورة عن سجل الاموال غير المنقوله متعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى يفيد بان كامل قطعة الارض موضوع الدعوى اصبحت وبتاريخ 8/11/2022 وبموجب العقد رقم 1805/2022 باسم رفعت محمد حسين زمقنا،ولما كان هذا يتصل بالصفة التي تعد من النظام العام ولما لم تقل محكمة الاستئناف كلمتها في ذلك سيما ولم يعرض امامها ما يفيد بانتقال ملكية العقار موضوع الدعوى للمشتري الجديد ولما قد يكون لذلك من تداعيات على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم تبيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024