السنة
2024
الرقم
99
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد كمال جبر

وعضويــــة القاضيين السيدين : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطــاعن : فهد زهير زهران / القدس .

     وكيلهاالمحامي : عيسى فواضله / رام الله .

المطعون ضدها : هبة سلامة حنا رزق / رام الله .

               وكيلها المحامي : كريم حمودة / رام الله .

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/10/2023 بالاستئناف رقم 161/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى كون ان المدعي اسس دعواه بطلب فسخ عقد الايجار الى عدم دفع الاجرة وليس بسبب عدم رغبته بتجديد عقد الايجار ورغم ثبوت قيام المدعى عليه بعرض الاجرة.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 17/10/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1371/2019 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ 2340 دينار وفسخ عقد ايجار و/او تخلية ماجور،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 11/4/2023 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية 1040 دينار وتخليته من الماجور من الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه  في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 161/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 17/10/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب الطعن المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن، وحاصل مجملها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى كون ان المدعي اسس دعواه بطلب فسخ عقد الايجار الى عدم دفع الاجرة وليس بسبب عدم رغبته بتجديد عقد الايجار ورغم ثبوت قيام المدعى عليه بعرض الاجرة.

وبمراجعة الاوراق فان المدعي اقام الدعوى الاساس ضد المدعى عليها بموضوع فسخ عقد ايجار و /او تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة المستحقة على الماجور من تاريخ 1/4/2017 لغاية تاريخ 1/6/2019 رغم تبلغه المدعى عليه اخطارا عدليا بلزوم دفع الاجرة خلال 30 يوما من تاريخ تبلغه الاخطار العدلي ،وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته حملت حكمها لجهة تاييد الحكم المستانف القاضي بفسخ عقد الايجار وتسليم الماجور للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين لما ثبت لها من ان الماجور يقع خارج حدود البلدية وان القانون الواجب التطبيق على العلاقة بين طرفي الدعوى هو مجلة الاحكام العدلية ولكون المدعى عليه لم يقدم بينة تفيد ياشعار المدعي برغبته بتجديد عقد الايجار قبل شهر من انقضاء مدته الامر الذي وجدت معه بان للمدعي الحق في استعمال الماجور كيفما يشاء وكما خلصت الى بحث موضوع عرض الاجرة غير منتج طالما لم يقم المدعى عليه باشعار المؤجر برغبته في الاستمرار في الماجور قبل انقضاء مدته .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وبما ان المدعي مقيد باسباب الدعوى ولا يجوز له ان تنبئ  من خلال البينة وقائع لم يدع بها في لائحة الدعوى وبما ان لائحة الدعوى تنبئ بان المدعي اسس دعواه بطلب فسخ عقد الايجار لعدم دفع الاجرة المستحقة رغم تبلغ المدعى عليه اشعارا بذلك من خلال كاتب العدل ولم يؤسس دعواه بطلب فسخ عقد الايجار لانتهاء مدته فان محكمة الاستئناف مقيدة باسباب الدعوى ،وبذلك يكون تعرضها لموضوع انتهاء عقد الايجار لعدم تجديده وعدم معالجة سبب الدعوى المتعلق بطلب فسخ عقد الايجار لعدم دفع الاجرة يخالف التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين فقط فيما يتصل بسبب الدعوى المتعلق بطلب فسخ عقد الايجار لعدم دفع الاجرة واما فيما يتصل بسبب الدعوى المتعلق بالمطالبة ببدل الاجرة المترصدة ولما لم يرد طعن حولها امام محكمة النقض فإن الحكم الصادر بخصوصها يكون قد حاز حجية الامر المقضي به .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفقا لما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024