السنة
2024
الرقم
100
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي، بلال ابو الرب

 

الطاعنـــــــــــــــون : 1) محمد باسم كاظم إبراهيم حسونه /الخليل .

                         2) باسل كاظم إبراهيم حسونه / الخليل .

                        3) سامر كاظم إبراهيم حسونه / الخليل .

                       4) سلمان كاظم إبراهيم حسونه / الخليل .

                         وكيلهم المحامي اسحق مسودى / الخليل .

المطعون ضدها : الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق / رام الله .

                      وكيلها المحامي موسى حمدان / رام الله .

الاجـــــــــــراءات

قدم الطاعنون هذا الطعن بتاريخ 17/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/1/2024 في الاستئناف المدني رقم 273/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم نظر الاستئناف مرافعة واصدارها للحكم تدقيقا .

2) الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لقاعدة إرادة الأطراف حينما اعتبرت المحكمة ان عدم دفع ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها في البند الخامس فقرة أ من عقد الايجار من قبل المستأجر للمؤجر لا يعتبر اخلالا بشروط عقد الايجار كون هذه الضريبة تدفع للخزينة العامة للدولة وهي المكلفة بمطالبة المكلف بدفعها .

3) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بعدم الالتفات الى ما جاء في الفقرة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين وبالأخص عبارة (لم يراع أي شرط من شروط العقد) حيث ان العبارة جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه .

4) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بعدم التفرقة بين الضرائب العادية (ضريبة المعارف والنفايات والاملاك) حيث ان مركزها القانوني يختلف عن مركز ضريبة القيمة المضافة وان النتيجة التي توصلت اليها تخالف احكام المادتين 3 من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1985 .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعين (الطاعنين) اقاموا ضد المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 244/2020 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور وتتلخص وقائعها بان المدعى عليها مستأجرة من المدعين عقار مقام على قطعة الأرض رقم 34 من حوض رقم 34037 من أراضي الخليل بموجب عقد منظم بتاريخ 22/11/2006 بأجرة سنوية قدرها خمسة وستون الف دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة وقد عدل بدل الايجار بزيادة سنوية بنسبة 10% في نهاية كل خمس سنوات وأصبحت الأجرة 78650 دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة بمعنى ان مبالغ ضريبة القيمة المضافة يجب ان تدفع للمؤجر مع الأجرة الاصلية حسب الشروط في المادة الخامسة فقرة أ من عقد الايجار وان المدعين اخطروا المدعى عليها بدفع بدل الأجرة وضريبة القيمة المضافة بموجب الاخطار العدلي رقم 5691/2019 الا ان المدعى عليها قامت بوضع الأجور الاصلية دون مبلغ القيمة المضافة مخالفة بذلك شروط العقد مما يعد مخالفة لأحكام قانون المالكين والمستأجرين موجب للتخلية .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 6/7/2023 القاضي برد دعوى المدعين وتكبديهم الرسوم والمصاريف و40 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 273/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 18/1/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم نظر الاستئناف مرافعة واصدارها للحكم تدقيقا .

وفي ذلك نجد انه استنادا الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته المنشور في العدد الممتاز في الوقائع الفلسطينية رقم 26 تاريخ 6/3/2022 فقد تم اجراء تعديل على الفقرة 3 من المادة 11 من القانون الأصلي كما يلي :-

تعدل الفقرة (3) من المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :-

3. أ. تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية .

ب. تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقًا في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيًا أو حضوريًا، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

ج. إذا انعقدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من قاضيين واختلفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيًا ثالثًا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، وتتلى بحضوره الإجراءات السابقة .

وعليه فان صدور الحكم المطعون فيه تدقيقا من قاضيين جاء تطبيقا سليما لحكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفا لقاعدة إرادة الأطراف حينما اعتبرت المحكمة ان عدم دفع ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها في البند الخامس فقرة أ من عقد الايجار من قبل المستأجر للمؤجر لا يعتبر اخلالا بشروط عقد الايجار كون هذه الضريبة تدفع للخزينة العامة للدولة وهي المكلفة بمطالبة المكلف بدفعها .

ولما كان التعرف على ما عناه المتعاقدون في العقد هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع الا انه متى استخلصت المحكمة ذلك فان التكييف القانوني الصحيح لما قصدوه وتطبيق نصوص القانون على العقد هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته توصلت الى (ان اتفاقية الايجار المبرز د/1 الموقعة بين اطراف الدعوى وتحديد ما جاء في البند 5 منها ان الأجرة السنوية 65 الف دولار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة مما يفيد ضمنا ان الضريبة المضافة ليست من ضمن الأجرة المترتبة بذمة المستأجر ولم تذهب إرادة المتعاقدين الى ان تكون من ضمن الأجرة بدليل انهما وفي نفس المادة تطرقوا الى ان تكون ضريبة الأملاك من مسؤولية المستأجر وبالرغم من ذلك وحيث ان هذه الضريبة تدفع من قبل المستفيد او متلقي الخدمة حسب القانون الناظم لضريبة القيمة المضافة باعتباره المكلف قانونا بدفع قيمتها وحيث ان هذه الضريبة تدفع للخزينة العامة فانها أي الخزينة هي المخولة بمطالبة المكلف بدفعها وبالتالي فان عدم دفعها من المستأجر للمؤجر لا يعتبر اخلالا بشروط عقد الايجار وان تضمن العقد مثل هذا الشرط وان عدم دفعها أي الضريبة المضافة لا ينهض سببا للتخلية) .

وبالرجوع الى وقائع الدعوى والأسباب التي بنيت عليها وما قدم بها من بينات

 فإننا نبين ابتداءا ان كافة العقود تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين من حيث الأصل الا اننا نرى ان عقود الإيجاره تخضع لقانون خاص وهو قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 الذي اعطى الحق للمستأجر بان يستمر بإشغال الماجور الى ما بعد انتهاء مدة العقد وهو ما يعرف بالتمديد القانوني بحيث يكون القانون أي المالكين والمستأجرين هو مصدر حقه بالبقاء بالماجور وليس العقد ولما كانت تلك الحماية التي منحها المشرع للمستأجر ببقائه واستمراره بإشغال الماجور بعد انتهاء سنة العقد انما تنصرف وبحكم اللزوم الى قانون العقد وهو المالكين والمستأجرين اذ لا يوجب اخلائه الا عند الاخلال بأحد مواد القانون المشار اليه او عدم التزامه بها .

وحيث أن البند الخامس من اتفاقية الايجارة المبرز د/1 تنص على عدم شمول ضريبة القيمة المضافة الى بدل الايجار فإن ما خلصت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه وحملت عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون متفقا وواقع الدعوى وما قدم فيها من بينات وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بعدم الالتفات الى ما جاء في الفقرة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين وبالأخص عبارة (لم يراع أي شرط من شروط العقد) حيث ان العبارة جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه .

فإننا وعلى ضوء معالجتنا للسبب الثاني من أسباب الطعن نجد ان هذا السبب مستنفذ غايته وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما اوردناه انفا بشأن السبب المشار اليه .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بعدم التفرقة بين الضرائب العادية (ضريبة المعارف والنفايات والاملاك) حيث ان مركزها القانوني يختلف عن مركز ضريبة القيمة المضافة وان النتيجة التي توصلت اليها تخالف احكام المادتين 3 من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1985

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما لا تداعيات له على الحكم المطعون فيه لعدم انطباق احكام القوانين المشار اليها على الواقعة محل الدعوى الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه .

لـــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

 

 س.ر