السنة
2022
الرقم
937
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري

 

الطـــــاعـن : ربحي طه عيد أبو سنينه/ الخليل .

                وكيلاه المحاميان سهيل عاشور وإبراهيم العجلوني / الخليل .                                 

المطعون عليهم :      1- هاشم عبد المجيد عمران حشيم / الخليل .

                             2- عزام عبد المجيد عمران حشيم/ الخليل .

                             3- ماجد عبد المجيد عمران حشيم/ الخليل .

وكيلهم المحامي عقل الجمل/ الخليل .

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن بتاريخ 28/7/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/6/2022 بالاستئناف المدني رقم 289/2022 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد دعوى المدعي (الطاعن) مع تضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم الطعين ، الخطأ برد الدعوى وفيما توصل اليه بإعمال نظام الدلالين والسماسرة العثماني رقم 59 لسنه 1900 ، والقول بأن نص الماده 101 من قانون التجارة هي الواجبة التنفيذ ، والتي الغت نصوص نظام السماسرة العثماني ، وكذلك النعي على الحكم الخطأ في تفسير الماده الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة العثماني .

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تقدم وكيل المطعون عليهم بلائحة جوابية ، التمس بموجبها الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق ، والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطة الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع تشيروقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ، ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليها مطالباً إياهم بمبلغ 17100 دينار اردني ، على سند من الادعاء بان الطاعن يعمل سمسمار
 أراضي ، وعلى أساس ان الادعاء بانه قد تم الاتفاق مع المطعون عليهم ، على ان يحضر لهم مشتري لقطعة الأرض الخاصة بهم لقاء عمولة 3% من ثمن الأرض ، وبأنه قام باحضار مشتري وتم البيع بمبلغ 570000 دينار اردني ، بموجب وكالة دوية ويستحق النسبة المشار اليها .

وامام الدرجة الأولى بعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 16680 دينار اردني بالتكافل والتضامن ، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه ، الامر الذي لم يرتضِ به المدعى عليهم ، فبادروا بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل ، بالاستئناف المدني رقم 289/2022 ، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والحكم برد دعوى المدعي ، الامر الذي حدا به بتقديم هذا الطعن ، استنادا للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب هذا الطعن .

نجد ان محكمة الاستئناف إذ قضت برد دعوى الطاعن ، حملت حكمها على القول بما ان المطالبة موضوع الدعوى ناشئة عن اعمال السمسرة ، وبما ان الماده 4 من نظام الدلالين والسماسرة العثماني رقم 59 لسنه 1900 ، نص على ان لا تسمع في المحاكم الدعوى التي تحدث بين السماسرة وبين التجار وغيرهم بسبب الخلاف على أجرة الدلال والسمسره .

وتوصلت الى نتيجة ان أجرة السمسرة لا تحميها الدعوى ، الا اذا كان السمسار مرخصاً .

ولما كان موضوع الدعوى مطالبة ببدل سمسرة ، وحيث البيّن ان المدعي غير مسجل في سجلات السمامرة لدى الغرفة التجارية كسمسار ، فإن دعواه حرية بالرد .

وعلة رد الدعوى لما جاء في صريح النص في الماده 4 من نظام الدلالين والسماسرة العثماني رقم 59 لسنه 1900 (بأن الدلالين والسماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون شهادة لا تسمع في المحاكم الدعوى التي تحدث بينهم وبين التجار وغيرهم بسبب الخلاف على اجرة الدلالة والسمسره ) والمقصود هنا بالشهادة الواردة في الماده المشار اليها هي الرخصة ، مما يمنع من سماع دعوى الدلال او السمسار بأجرة الدلالة او السمسرة اذا كان غير مرخص ، واذا اقام الدعوى تكون والحالة هذه دعواه غير مسموعة ، بالنظر لصراحة النص ، ولا يرد القول بأن الماده 101 من قانون التجارة التي تنص على ان (السمسار يستحق الاجرة لمجرد ان تؤدي المعلومات التي أعطاها او المفاوضات التي اجراها الى عقد اتفاق ) ذلك ان هذا الامر (استحقاق بدل اجره السمسرة) يظل مقيداً بما ورد في التشريع الخاص بالدلالين والسماسرة ، من ان دعواه بالمطالبة بأجرة الدلاله او السمسرة غير مسموعة ، ما لم يكن مسجلاً حسب الأصول .

ولما كان ما تقدم فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين ، يتفق مع التطبيق والفهم السليم للقانون ، وان ما جاء من أسباب في هذا الطعن لا ترد عليه . 

لـــذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024