النص
دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة ، سائد الحمدلله
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضده : مج.ود / قلقيلية .
وكيله المحامي : أحمد الخطيب / قلقيلية .
الإجــــــــراءات
- بتاريخ 06/11/2023 تقدم رئيس نيابة قلقيلية بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/09/2023 بالإستئناف الجزائي رقم 205/2023 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه .
- يتلخص سببي الطعن بما يلي :-
- الحكم المطعون فيه جاء مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينة ، حيث جاءت البينة المقدمة من النيابة العامة كافية لربط المطعون ضده بما أسند إليه .
- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادة المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 ، حيث بنت حُكمها على عموميات دون الرجوع لمحاضر الجلسات ، ولم تناقش البينات المقدمة في الدعوى ، يضاف إلى ذلك كان يتوجب على المحكمة أن تفتح باب المرافعة وتقديم ما يلزم من أدلة للوصول إلى الحقيقة .
- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإتخاذ المقتضى القانوني .
- بتاريخ 23/04/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمـــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، إذ ما أخذنا بعين الاعتبار القرار بقانون لسنة 2023 بشأن وقف سريان المواعيد والآجال القانونية الصادر بتاريخ 07/10/2023 ، والقرار بقانون الصادر في 09/11/2023 ، وعليه تقرر قبوله شكلاً .
- وفي الموضوع ، وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد المتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الثانية بوزن البينة والنتيجة التي توصلت إليه ، نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ، أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، أو لإنتفاء الدليل ، أو عدم كفاية الأدلة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حُكمها على ما يُفيد أنها محصت وقائع الدعوى وأحاطت بظروفها من خلال الوزن السليم للبينة المقدمة في الدعوى وهذا ما هو قائم في الدعوى مدار البحث .
- إذ جاءت البينة المقدمة من النيابة العامة والتي تم إستعراضها ووزنها من خلال الحكم المطعون فيه خالية من ربط المطعون ضد بما أسند إليه من وقائع بلائحة الاتهام ، وأن تواجد المطعون ضده بالمركبة التي عُثر بداخلها على المادة المخدرة والبالغ وزنها 5.2 غم قائم مادة الحشيش المخدر ، وحبة الإكستازي المخدرة البالغ وزنها 5.407 غرام لا يعني أن تلك المادة كانت تحت سيطرته المادية والعقلية ، وهذا ما أكده تقرير العمل المنظم بتاريخ الواقعة 01/09/2018 من مأمور الضبط القضائي رفعت قدومي ، كون الحكم الجزائي بالإدانة قائم على الجزم واليقين وليس على الشك والتقدير .
- الأمر الذي يجعل من سببي الطعن غير واردة .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024