السنة
2022
الرقم
296
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كمال جبر، ثائر العمري

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : عب.ة/جنين.

    وكيله المحامي أسامة الكيلاني/جنين

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 12/4/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/3/2022 في الاستئناف الجزائي 124/2021 المتضمن تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم من تهمه زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدر خلافاً للمادة 21/3 من القرار بقانون 18/2015 الى تهمة زراعة نبات المخدر خلافاً للمادة 16 من ذات القرار بقانون وادانته بالتهمة المعدلة والحكم عليه بالسجن مدة سنة واتلاف المواد المخدرة والحكم عليه بالغرامة ثلاثة الاف دينار اردني.

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون اذ ان البينة المقدمة من النيابة العامة دلت وبشكل قاطع على ان زراعة المواد المخدرة كانت بقصد الاتجار وذلك من خلال عدد الشتلات المضبوطة والمبلغ الذي كان يتقاضاه من المدعو ابو جبري اربعة الاف شيكل لغايات قيام المدعو اب.ري ببيعها لغايات العلاج النفسي.

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج حيث ان ما استخلصته من استنتاجات في حكمها المطعون فيه لم يكن يتفق واحكام القانون والبينة التي قدمتها النيابة العامة.

3- على الفرض الساقط من صحة عدم توافر ان كان تهمة زراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة 21/3 من القرار بقانون المذكور أعلاه فإن الوصف الأصح ليس الوصف الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف، وانما ينطبق على فعل المطعون ضده تهمة التدخل في زراعة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

-يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً، وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول .

-بتاريخ 24/5/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة اسباب الطعن مجتمعة وحاصلها واحد والمتمثل بتخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها بحكمها المطعون فيه .

-نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي وفقاً لقناعتها الوجدانية بالبراءة او الادانة  الا ان ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة ظروفها ، وأحاطت بها من خلال الوزن القانوني السليم للبينات المقدمة في الدعوى وهذا ما هو قائم في الدعوى مدار البحث .

-اذ من المقرر قانوناً ان جريمة زراعة نبات المواد المخدرة المعاقب عليها بالمادة 21/3 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتمثل في كل فعل من شأنه ان يؤدي الى انبات المواد المخدرة والذي يبدأ بأعمال البذر أي وضع البذور في جوف الارض حتى تمام الثمار مروراً بمراحل الزراعة والتي قد تتمثل في الغرس او النقل او النشر او السقاية وفق ما يستفاد من تعريف لفظة الزراعة الوارد في المادة الاولى من القرار بقانون سالف الذكر .

- ويكون مُجرماً كُل فعل يتم على تلك المزروعات من الأفعال التي سبق الاشارة اليها سواء أكانت تلك المزروعات قد نضجت أم ما زالت في طور النمو.

-وتتحقق الجريمة في صورتها التامة بمجرد البدء في عمليات زراعة المواد المخدرة سواء تمخض عن ذلك ثمار ، او جفت الشجيرات قبل عملية الاثمار، وهذا ما يطلق عليه الركن المادي لتلك الجريمة والمنسوبة للمطعون ضده بلائحة الاتهام ، وهذا الركن قائم في هذه الدعوى وفقاً للبينات المقدمة في الدعوى واخصها ما ورد في محضر استجواب المطعون ضده لدى النيابة العامة.

- وبالبحث في مدى توافر الركن المعنوي لهذه الجريمة في هذه الدعوى ام لا .

- فمن المقرر قانوناً ان تلك الجريمة من جرائم القصد الخاص والتي يتطلب الركن المعنوي فيها بجانب توافر عنصري العلم والارادة ، ان يكون لدى الجاني قصد خاص يتمثل في قصد الاتجار، حيث ان مجرد توافر أحد صور الركن المادي التي تم الاشارة اليها لا يُقيم او لا يجعل هذه الجريمة قائمة ما لم يكن لدى الجاني قصد الاتجار، الا ان ذلك لا ينفي امكانية معاقبة الجاني عن فعل آخر اذ توافرت شروطه واركانه.

- اذ من المقرر ان توافر القصد الجرمي لجريمة زراعة نبات المخدرات بقصد الاتجار يدخل في سلطة المحكمة التقديرية ، ولا رقابة للمحكمة العليا -محكمة النقض- في ذلك متى كان استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهت اليها من توافر القصد الجرمي او عدم توافره سائغة، وله أصل ثابت في الاوراق 

-حيث تجد محكمتنا ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالنتيجة من حيث انتفاء القصد الجرمي للجريمة المنسوبة للمطعون ضده جاء متفقاً وصحيح القانون، اذ ما اخذنا بعين الاعتبار ان القصد الجنائي يضمره الجاني في نفسه، وتستدل عليه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها والبينة المقدمة فيها.

-وحيث ان البينة المقدمة في الدعوى اثبتت ان البيت البلاستيكي (الحماموت) الذي ضبطت به الاشتال المخدرة من الحجم الكبير حيث بلغت مساحته الكلية مائة متر مربع  ولم يكن مزروع الكامل بالنبات او البذور المخدرة حيث جاءت مساحة هذا البيت البلاستيكي خالية من أية مزروعات سوى تلك الاشتال والتي تم ضبطها في سطلي دهان فقط من الحجم الصغير وفق ما هو ثابت من تقرير نزع العينة ن/12، وتقرير الاجراءات ن/13 والصور الفوتوغرافية يضاف الى ذلك ان تلك الاشتال المضبوطة مجتمعة لم يتم وزنها في مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق الابتدائي، اذ ان العبرة هنا للوزن الفعلي للأشتال المخدرة ، الأمر الذي يجعل من قول النيابة العامة ان المادة المخدرة المضبوطة كبيرة الحجم هو قول مجرد يعوزه الدليل الفني اليقيني.

- من هنا تجد المحكمة ان اسباب الطعن غير واردة .

لـــــــذلك

  • نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الدعوى لمصدرها

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2024