دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحـــكـــم "
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطــــاعــــن : تيبر الياس بطرس أبو فرحة/بيت ساحور
وكيلاه المحاميان مازن عوض وأحمد العصا/بيت لحم
المطعـــون ضدهم:
وكيلاهم المحاميان عماد بطارسة وجورج صابات/ بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل
بتاريخ 30/06/2022 ، بالاستئنافين الأول رقم 1698/2021 والاستئناف الثاني رقم 1740/2021 ، القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف على أن يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف والأتعاب التي تكبدها .
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيلهم نسخة عن لائحة الطعن بالذات .
يتلخص ما جاء في لائحة الطعن بالأسباب التالية :
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطة الشكلية ، تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 255/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المطعون ضدهم ، يطلب الحكم عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 247,380 شيكل بدل حقوق عمالية ، عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية والرسمية والدينية وعطل أسبوعية .
بعد أن فرغت محكمة بداية بيت لحم من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 30798 شيكل مع الرسوم ومصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماه ، وحكمت من جهة أخرى بعدم قبول الدعوى في مواجهة باقي المطعون ضدهم لعدم صحة الخصومة .
لم يجد الحكم الابتدائي قبولا لدى الفريقين المتخاصمين ، فبادر كل منهما لاستئنافة بالاستئنافين 1698/2021 والاستئناف 1740/2021 وذلك لدى محكمة استئناف الخليل ، التي وبعد أن فرغت من إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه .
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف ، فبادر للطعن فيه نقضا من خلال الطعن محل البحث .
وبالاطلاع على أسباب الطعن ، نجد الطاعن ينعى على الحكم الطعين في السبب الأول أنه مخالف للقانون والأصول والمستقر عليه فقها وقضاءا وضد وزن البينة .
والذي نراه أن هذا السبب جاء محمولا على العمومية والجهالة ، بحيث لم يبين فيه الطاعن مواضع مخالفة الحكم للقانون والأصول وما هي تلك المبادئ القضائية والفقهية التي خالفها الحكم ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب مخالفا لحكم الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، التي تقتضي ان تكون أسباب الطعن بالنقض واضحة ومحددة ومعرفة تعريفا نافيا لللجهالة .
اما مقولة الطاعن بأن الحكم جاء ضد وزن البينة ، فان محكمة النقض محكمة قانون ، ولا يقبل من الطاعن الاحتجاج على الحكم إلا بالنعي عليه ، بما يفيد مخالفة القانون من حيث تطبيقه أو تأويله او تفسيره ، لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب .
وبالاتصال بالسبب الثاني من أسباب الطعن حيث ينعى الطاعن على حكم محكمة الاستئناف بقوله ، انها اخطات في تأييد محكمة أول درجة فيما ذهبت اليه ، بخصوص حسم المبالغ المشار اليها في المخالصة التي هي جزء من المبرز م/1 .
والذي نراه ابتداء أن ما يماري فيه الطاعن ، لا يعدو ان يكون مسألة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب على حكمها من قضاء النقض ، طالما كان استخلاصها سائغا ، ولما توصلت محكمة الاستئناف إلى أن الطاعن كان قد قبض مبلغا ماليا دفعته له المطعون ضدها الأولى اثناء عمله ، حيث سعت المطعون ضدها الى اثبات ان الطاعن عمل على فترتين ، وأنه تقاضى اتعابه عن الفترة الأولى ، الا ان محكمة الموضوع توصلت بحق إلى أن الطاعن استمر في عمله ولم ينقطع عن عمله ، رغم ذلك فلما ثبت لها تقاضي الطاعن مبلغ 33 ألف شيكل بمناسبة توقيع تلك المخالصة ، فقد قامت بطرح هذا المبلغ من مجموع ما يستحقه عن أتعاب نهاية الخدمة ، باعتبار أنه قبضه فعلا ، وهو ما لم يحاجج به الطاعن عند إبراز المبرز م ع/1 (ملف العامل المتضمن للمخالصة) حيث كانت محكمة الدرجة الأولى قد أبرزت ملف العامل وامهلت الطاعن للجلسة التي تلتها لابداء دفوعه على ما جاء في هذا المبرز ، الا ان وكيل الطاعن باشر بالمرافعة في الجسة التي تلتها ولم يعقب على ما جاء في هذا المبرز ، لكل ذلك نقرر رد هذا السبب .
وعن حاصل السبب الثالث ، حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقول ، أن محكمة الاستئناف أخطأت في تأييد محكمة البداية من جهة عدم الحكم للطاعن ببدل الإجازات السنوية والأعياد الدينية والرسمية والعطل الأسبوعية .
ولما كنا نجد ان هذه المسالة من مسائل الموضوع ، وليست من مسائل القانون ، وكنا نجد ان محكمة الاستئناف وضحت في حكمها كيف استخلصت هذه النتيجة ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ، مشيرين إلى أن بينات الطاعن نفسها أكدت انه كان يعطل الأعياد الدينية والرسمية والاسبوعية ، وأنه بقي يتقاضى راتبه الشهري دون أي حسم منه ، ونحيل في ذلك الى ما افاد به شاهده صالح إسماعيل الوحش ، حيث يقول (واننا لا نعمل في الأعياد الرسمية ونحن نتقاضى بدل تلك الأعياد ونحن نعطل في أعياد المسلمين وأعياد المسيحين واعياد رأس السنة ويوم العمال ... ونحن نعيد يوم الأحد ) ، وهو ما أفادت به شاهدته غادة نمر موسى أبو فرحه وهي زوجة الطاعن التي تقول (وكان يعطل يوم الأحد ) ، كذلك فان محكمة الاستئناف لجأت الى ملف العامل المبرز م ع/1 ، حيث تبين لها أن الطاعن كان يأخذ اجازاته السنوية من خلال طلبات الإجازات الموقع عليها ، الامر الذي يعني أن استخلاص محكمة الاستئناف للواقعة كان سائغا ، لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب .
وفيما يتعلق بالسبب الرابع ، حيث يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من رد الدعوى عن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لعلة عدم صحة الخصومة .
وبالاطلاع على وقائع الحكم الطعين ، نجد ان محكمة الموضوع تبين لها أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها الأولى (وهي شركة مساهمة مسجلة في الموقع المختص) وان الطاعن كان يعلم بأنه يعمل لدى هذه الشركة وان رب العمل لم يكن مجهولا بالنسبة إليه ، خاصة أنه وقع على عقد عمل يحمل اسم هذه الشركة ، وانه تحقق تسجيل هذه الشركة في الموقع الرسمي المختص ، ولما كان صاحب العمل هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي استخدم شخصا لقاء أجر ، كما جاء في تعريف صاحب العمل في المادة الأولى من قانون العمل رقم 7 لسنه 2000 ، وكان الثابت ان الجهة المطعون ضدها من شركات الأموال التي تستقل ذمتها المالية عن ذمة مساهميها ، الامر الذي يعني ان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقع في محله ، ولا تثريب عليه فيما قضت به لذلك نقرر رد هذا السبب .
وعن السبب الخامس والأخير ، حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ، بأن محكمة الاستئناف اخطات اذ لم تحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
وبالاطلاع على مدونات الحكم الطعين ، نجد ان محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف ، فيما يتعلق بهذا البند باعتبار ان محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها فيه ، وأشارت إلى وكيل الطاعن بلزوم مراجعة محكمة أول درجة ، لتستدرك الفصل فيما فاتها فيه ، وهو أمر يتفق وما جاء في الماده 185 من قانون أصول المحاكمات ، بحيث لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تفصل في هذه المطالبة ، دون ان تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيها وذلك صونا لمبدأ التقاضي على درجتين ، وهي الغاية التي توخاها المشرع من الماده 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لذلك يكون هذا السبب غير وارد ونقرر عدم قبوله .
لــــــهذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/05/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح