دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد كمال جبر
وعضويــــة القاضيين السيدين: نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن: عبد الحليم محمد اسحق النتشه - الخليل
وكيله المحامي : سامح ابو عيده و/او منصور ابو عيشه
المطعون ضده :شركة بنك فلسطين -
وكيله المحامي : محمد سهيل عاشور
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/12/2023 بالاستئناف رقم 335/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تعليل حكمها بان المدعي لا يملك صفة المالك وفقا لتعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين والامر العسكري رقم 1271 واخطأت في تفسير النص المذكور وخالفت حكم الهيئه العامه رقم 829/2019 ولم تلتفت المحكمه الى ان الطاعن هو صاحب حق تصرف واداره عند توقيع العقد وعند توجيه الاخطار العدلي وعند اقامة الدعوى واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الالتفات الى ما جاء بالعقد من عبارات تؤكد ان الطاعن هو صاحب حق ادارة وتصرف في العقار موضوع الدعوى واخطأت باعتبار كلمة وشقيقه والوارده في ملحق العقد على انها دليل على عدم تفرده بالاداره رغم عدم توقيع شقيقه على العقد
و التمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.و/او اجراء المقتضى القانوني
تبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها بواسطة المحامي ابراهيم العجلوني ولم يتقدم بلائحة جوابية
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم الطعين صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه تدقيقا بتاريخ 13/12/2023 وقدم الطعن بتاريخ 7/2/2024 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 وحيث ان الفتره من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ 8/1/2024 كانت فترة انقطاع مدد واجال عملا بالقرار بقانون رقم 34 لسنة 2023 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 805/2020 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها اخلاء مأجور اجرته السنويه 36000 دينار مؤسسا دعواه على سند من القول ان الجهة المدعى عليها مستأجره محلات عدد 6 تشكل جزء من البناء المقام على قطعة الارض رقم 39 من الحوض رقم 34005 ضمن حدود بلدية الخليل بموجب عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 29/6/1997 وعقد ثاني ملحق مؤرخ بتاريخ 27/2/2006 وان المدعى عليها لم تدفع بدل الايجار عن الاعوام من 2018 الى عام 2020 رغم اخطارها بموجب اخطار صادر عن كاتب العدل
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية اقرت فيها انها مستأجره للمحلات وابدت ان العقد الثاني موقع بينها وبين المدعي وشخص اخر اسمه عبد الهادي وابدت انها لم تتبلغ الاخطار العدلي وان الاخطار موجه ممن لا يملك الحق بتوجيهه بخصوص العقد الثاني وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس بالنسبة لدعوى الاخلاء الواقعه على المأجور في العقد الثاني ولم تنازع الجهة المدعى عليها بصحة العقد الاول
سارت محكمة صلح الخليل بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 21/9/2023 حكما فاصلا في الدعوى قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم335 /2023
سارت محكمة بداية الخليل بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 13/12/2023 ، حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
لم يلق الحكم قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للسبب الوارد اعلاه
وعن سبب الطعن والذي قامت المحكمه بتلخيص اسباب الطعن التي عرضها الطاعن بلائحة
طعنه به
والذي ينعى فيه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في تعليل حكمها بان المدعي لا يملك صفة المالك وفقا لتعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين والامر العسكري رقم 1271 والخطأ في تفسير النص المذكور ومخالفة حكم الهيئه العامه رقم 829/2019 وعدم التفات المحكمه الى ان الطاعن هو صاحب حق تصرف واداره عند توقيع العقد وعند توجيه الاخطار العدلي وعند اقامة الدعوى والخطأ بعدم الالتفات الى ان ما جاء بالعقد من عبارات تؤكد ان الطاعن صاحب حق ادارة وتصرف في العقار موضوع الدعوى والخطأ باعتبار كلمة وشقيقه عبد الهادي الوارده في ملحق العقد على انها دليل على عدم تفرده بالاداره رغم عدم توقيع شقيقه على العقد وباطلاع المحكمه على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " وحيث ان العقدين يعتبران كوحده واحده وتبين من خلال استجواب المدعي ومن خلال المراسله الوارده من الاداره العامه لضريبة الاملاك ان العقار المؤجر في العقد الاول وفي الملحق كون انهما يقعان في ذات العقار في قطعة الارض رقم 39 من الحوض رقم 34005 مسجلين باسم المدعي عبد الحليم محمد النتشه واسم شقيقه عبد الهادي محمد النتشه مناصفة بينهما وبالتالي فان المدعي لا يملك اكثر من نصف حق الملكيه في العقار المؤجر ولا ينطبق عليه تعريف المالك المذكور في الامر العسكري وكذلك لا يعتبر صاحب حق اداره في العقار لعدم تقديم بينة تثبت ذلك ..." وحيث ان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه جاء متفقا ما جاء بالبينات المقدمه امامها حيث تجد المحكمه ان شاهد المدعي عدلي وهو ابنه يقول " في شهادته انا كمدير عام لشركه السلام الاستثماريه فانني اتابع العديد من النشاطات وفيما يتعلق بالعقار الذي استأجره البنك فانه للمدعي وعمي بشكل خاص ...والبنك كان يقوم على مدار عدة سنوات بايداع الاجره في حساب شركة السلام وكذلك فان الطاعن وفي معرض استجوابه امام المحكمه بتاريخ 13/1/2022 ابدى ان البنك يدفع الاجره في حساب شركة السلام الاستثماريه وان من يسحب من حساب شركة السلام انا واخوتي الاثنين وهم شركائي .." وابدى في معرض استجوابه بجلسة15/1/2023 وان الارض طلعت حصتي انا واخي والمحلات والتسويه الي ولاخي وعقد الايجار الاول مسجل باسمي لاني كنت موكل بادارة هذه المحلات والتسويه ولكن لا يوجد وكالات بيني وبين اخي واخي توفى بالكورونا وانا ما زلت مسؤول عنهم حتى بحضور ورثة اخي ومعي وكاله بادارة المحلات والتسويه واستطيع ان ازود المحكمه بها " وحيث ان الطاعن لم يقدم أي دليل يثبت انه وكيل عن اخوه شريكه او ورثته من بعده ولم يقدم أي وكالات عن باقي شركاءه في العقار وحيث ان صحة الخصومه من النظام العام تتصدى لها المحكمه من تلقاء نفسها وفقا لما جاء بالحكم الصادر عن الهيئه العامه لمحكمة النقض رقم 829/2019 والذي ذكرة الطاعن في لائحة طعنه مفسرا اياه تفسيرا مغايرا لما قضى به اذ انه ورد فيه "يجب التميز بين من يملك حق ابرام العقد وبين من يملك حق اقامة الدعوى .......لغايات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين ولغايات اقامة الدعوى لابد ان يكون المالك مالكا لما يزيد على نصف العقار .. الدفع المتعلق بان الدعوى مقامه ممن لا يملك حق اقامتها فانه مرهون بان يكون المدعي ممن ينطبق عليه تعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستأجرين " ولا يرد القول ان الطاعن هو وكيل او متصرف بالعقار كما ابدى اذ ان القانون اشترط شكلا معينا للوكاله فقد الغى الامر العسكري رقم 1271 الوكيل العرفي الذي كان موجودا في ظل القانون الاصلي ولا يرد القول ان الطاعن هو من ابرم العقد مع الجهة المدعى عليها اذ ان تنظيم العقد شيء واقامة دعوى التخليه شيء اخر وفقا لما جاء بحكم الهيئة العامه المشار اليه
وحيث ان الطاعن لم يقدم أي بينة تثبت احقيته باقامة الدعوى وفقا لما اشترطه القانون فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
هـ.ح