دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد كمال جبر
وعضويــــة القاضيين السيدين: نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول:108/2024
الطاعنون:1-رسمية سعيد يوسف سمارة/طولكرم
2-خالد سهيل فارس شديد/طولكرم
3-جميلة سهيل فارس شديد/طولكرم
4-فارس سهيل فارس شديد/طولكرم
5-محمد سهيل فارس شديد/طولكرم
بالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم سهيل فارس يوسف شديد/طولكرم
وكيلتهم المحامية /فاتن شديد/طولكرم
6-فاتن سهيل فارس شديد/طولكرم بالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم سهيل فارس يوسف شديد/طولكرم
وكيلها المحامي/مجدي الطيراوي/طولكرم
المطعون ضدها:خلود عبد المطلب عبد الرؤوف ملحم/طولكرم
وكيلتها المحامية/شروق دويكات/طولكرم
الطعن الثاني:رقم 109/2024
الطاعنة: فتحية عبد القادر مصطفى بهتي/طولكرم
وكيلتها المحامية/هالة دعباس/طولكرم
المطعون ضدها:خلود عبد المطلب عبد الرؤوف ملحم/طولكرم
وكيلتها المحامية/شروق دويكات/طولكرم
الإجراءات
تقدمم الطاعنون بالطعن الاول بواسطة وكيلهم بتاريخ 31/3/2024 وكما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بواسطة وكيلتها بتاريخ 31/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/2/2024 بالاستئناف رقم 74/2023 والاستئناف رقم 80/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها.
يستند الطعن الاول رقم 108/2024 الى الاسباب التالية :
الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين فصلت في الطعن الاستئنافي رقم 80/2023 موضوعا قبل ان تقرر بشأن القبول الشكلي .
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليه محمد فوزي شحرور .
3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم اختصام كافة ورثة مالك المدرسة المرحومة حياة فارس يوسف شديد .
4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تحديد نصيب كل واحد من المحكوم عليهم من المبلغ المحكوم به وتخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم دفع الرسوم عن المطالبة ببدل الاجور.
وبالنتيجة التمس الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
يستند الطعن الثاني رقم 109/2024 في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن الطاعنة رغم ثبوت بان المدعية لم تكن تخضع لرقابتها واشرافها .
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 11/2/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ،ولما تقدم الطاعنون بالطعن الاول ،والطاعنة بالطعن الثاني،بطعنهما خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهما الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعنين شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع نجد ان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 1175/2019 لدى محكمة صلح طولكرم بمواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة 34713 شيقل بدل حقوق عمالية، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 10/5/2023 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الثاني والحكم باقي المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعية مبلغ 16011 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم ترتض المدعى عليها الاولى وباقي المدعى عليهم في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنا فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 74/2023 والاستئناف رقم 80/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 11/2/2023،القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها.
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها الاولى وباقي المدعى عليهم مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض رقم 108/2024 والنقض رقم 109/2024 للاسباب المشار اليها اعلاه.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 108/2024 ،،
وعن السبب الاول ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين فصلت في الطعن الاستئنافي رقم 80/2023 موضوعا قبل ان تقرر بشأن القبول الشكلي .
وبمراجعة الاوراق فان محكمة البداية بصفتها الاستئافية نظرت الدعوى تدقيقا سندا للمادة 3/ب من للقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تشكيل المحاكم التظامية ، وبصدد معالجة الاستئناف رقم 80/2023 اوردت في حكمها ولما تقرر قبول هذا الاستئناف شكلا فلا حاجة للتطرق اليه مرة اخرى وانبرت لمعالجة اسبابه موضوعا ،ولما تصدت المحكمة لبحث اسباب الاستئاف موضوعا الامر الذي يستفاد منه بان المحكمة وجدت بان الاستئناف مقدم ضمن المعياد وحيث تنبئ الاوراق بان الاستئناف مقدم ضمن الميعاد وبما ان اغفال المحكمة عن التقرير بشأن القبول الشكلي ليس من شأنه ان يترتب عليه بطلان الحكم المستانف وليس له تداعيات على الحكم الطعين الامر الذي يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليه محمد فوزي شحرور .
ولما كان البين من الاوراق بان المدعى عليه الثاني وبتاريخ 26/5/2019 اشترى جزء من مدرسة العودة التي كانت تعمل لديها المدعية وحيث تفيد الاوراق بان المدعية تركت العمل لدى مدرسة العودة في عام 2014 اي قبل انتقال ملكية المدرسة لصاحب العمل الجديد فان مالك المدرسة القديم وليس مالكها الجديد هو المسؤول عن حقوق المدعية العمالية وان ما ورد في الاقرار العدلي الصادر عن المالك الجديد بانه هو المسؤول عن كافة الحقوق العمالية المترتبة للعاملين في المدرسة قبل شهر 5/2019 لا يجعل منه صاحب عمل يجوز الرجوع عليه بتلك الحقوق وكما ان رجوع المدعية على المدعى عليه الثاني"المالك الجديد للمدرسة" حال توافر شروط الرجوع يقتضي ان تكون ان المدعية قد دفعت رسما ابتداء عن هذه المطالبة بمواجتهه الامر الغير متوافر في الدعوى مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا لرد .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم اختصام كافة ورثة مالك المدرسة المرحومة حياة فارس يوسف شديد .
وفي ذلك نرى ،وما دام ان المدعى عليها الاولى ليست مسجلة لدى مراقب الشركات،ومسجلة لدى وزارة التربية والتعليم كمؤسسة تعليمية خاصة باسم المرحوم سهيل فارس يوسف شديد والمدعى عليها فتحية عبد القادر مصطفى بهتي والمدعى عليها جميلة سهيل فارس شديد ،فانها لا تعدو لان تكون مؤسسة فردية ،وبالتالي فان الذمة المالية لها وللمالك هي ذمة واحدة والحكم على أي منهما يعتبر حكما على الاخر ،والحكم لاي منهما يعتبر حكما للاخر،ولما اقامت المدعية الدعوى ضد مالك المدرسة بالاضافة الى تركة المرحوم سهيل المذكور،ولما كان البين من الاوراق بان الحقوق العمالية المطالب بها نشأ الحق فيها قبل وفاة سهيل المذكور وحيث انه طبقا لحكم المادة 1642 من المجلة يجوز ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولما قضى الحكم المستانف المؤيد استئنافا بالزام المدعى عليها فتحية بالتكافل والتضامن مع باقي روثة سهيل المذكور بالمبلغ المحكوم به كل حسب حصته الارثية التي الت لهم عن مورثهم المرحوم سهيل ولم يمتد الحكم ليشمل اموال الورثة الخاصة خارج التركة فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون لجهة تاييدها الحكم المستانف وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تحديد نصيب كل واحد من المحكوم عليهم من المبلغ المحكوم به وتخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم دفع الرسوم عن المطالبة ببدل الاجور.
وفي ذلك نرى وعطفا على ما جاء في السبب الثالث وطالما قضى الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام المدعى عليها فتحية وورثة سهيل بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المحكوم به وبما ان التزام ورثة سهيل بحدود ما ال لهم من تركة المرحوم سهيل طبقا للحصص كل واحد منهم الارثية الامر الذي يكون معه الشق الاول من هذا السبب حريا بالرد وفيما يتصل بالشق الثاني منه فان المحكمة تبدي ان المطالبة ببدل الاجور غير خاضعة للرسم مما يستوجب رد هذا الشق ايضا.
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 109/2024 وحاصل مجمل اسبابه بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن المدعى عليها فتحية رغم ثبوت بان المدعية لم تكن تخضع لرقابتها واشرافها .
ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة وان وزن البينة وترجيح بينة على اخرى واستخلاص الوقائع من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام ان ما توصلت اليه يستند الى بينة مقدمة في الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا لا سيما البين من شهادة تسجيل مدرسة العودة لدى وزارة التربية والتعليم بان مدرسة العودة تعود للمدعى عليها فتحية والمرحوم سهيل وبهذا فان اسباب هذا الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يوجب ردها .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا مع الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024