السنة
2023
الرقم
280
تاريخ الفصل
29 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعنون: 1. عادل عبدالحفيظ عبد القديم حسونة/الخليل

               2. عيسى عبدالحفيظ عبد القديم حسونة/الخليل

               3. نظام عبدالحفيظ عبد القديم حسونة/الخليل

               وكيلهم المحامي باسم مسودة

 

المطعون ضدهما : 1. مجلس بلدية الخليل ، ممثل برئيس البلدية د. داوود الزعتري/الخليل

                         2. رئيس بلدية الخليل د. داوود الزعتري بصفته رئيس بلدية الخليل/عين سارة

                             وكيلهما المحامي رجائي ابو خلف

الاجراءات

تقدم الطاعنون بطعنهم هذا بتاريخ6/2/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف الحقوقي رقم 596/2022 الصادر بتاريخ 2/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التحليل والتسبيب المذكور أعلاه وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة عن درجتيّ التقاضي .

/

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. خطأ المحكمة في وزن البينة وتفنيدها، وما خلصت اليه يفتقر لضوابط تسبيب الاحكام ومخالف للمادتين 174 و 175 من الاصول.
  2. اخطأت المحكمة في رد القرار باعتبار بينة الطاعنين عاجزة عن اثبات واقعة عدم تسليم المحل الى الطاعنين، ذلك ان عبء الاثبات يقع على عاتق صاحب الالتزام في الاتفاقية م/1 وهو تسليم المطعون ضدهما المحل للطاعنين ولم يقدما البينة لإثبات هذا الامر خاصة وأن المطعون ضدهما قد أقرا في مرافعتهما أمام محكمة الدرجة الاولى بأنهم لم يقوموا بإعطاء الطاعنين أي محل وخالفت المواد 1377 و 103 و79  من المجلة والمادتين 115 و 121 من قانون البينات .
  3. اخطأت المحكمة في رد الدعوى لأن الطاعنين لم يدخلوا للمزايدة كون الاتفاقية المعقودة بين الطاعنين والمطعون ضدهما تضمنت التزامات ولم تشترط على الطاعنين الدخول بأي مزايدة وليس عليهم سوى دفع سعر المثل لهذا الدكان.
  4. اخطأت المحكمة في رد دعوى الطاعنين لعدم دفعهم سعر المثل ذلك ان سعر المثل يتوفر بعد توفير الدكان وفقاً للاتفاقية حتى يعرف أطراف العقد السعر الواجب دفعه فكيف يدفع السعر لدكان غير محدد.
  5. اخطأت المحكمة في رد الدعوى باعتبار تنفيذ العقد مستحيلاً لعدم وجود دكاكين فارغة ذلك ان الشاهد أمجد اعبيدو قال بأنه تم اضافة خمسة دكاكين اضافية اثنين تم انشاؤهما في فترة مراجعة المدعيين وثلاثة قبل سنة تقريباً وعليه لم تكن عند تنظيم الاتفاقية كل الدكاكين مشغولة ، وكان على المحكمة التحقق من وجود محلات فارغة في سوق الخضار المركزي للتأكد من امكانية تنفيذ العقد؟
  6. اخطأت المحكمة اغفالها وعدم اخذها بأسباب لائحة الاستئناف الامر الذي يبطل الحكم لعيب القصور والتعليل.
  7. اخطأت محكمة استئناف الخليل ومن قبلها محكمة البداية في السماح للمطعون ضدهم تقديم البينة الشخصية وذلك لعدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية في الاحوال التي يجب اثباتها بالكتابة في مخالفة لحكم م/70/1 من قانون البينات الفلسطيني ، ولعدم جواز الاثبات بالبينة في الالتزامات التعاقدية التي تزيد عن 200 دينار .

وطلب الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن والحكم كما جاء في لائحة الدعوى الاساس مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

 

 وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة المدعيين (الطاعنين) دعواهم رقم 413/2015 لدى محكمة بداية حقوق الخليل في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) لغايات تنفيذ عقد، وقد أسسا الادعاء بأنهم يملكون ويتصرفون في حق المنفعة والقرار في قطعة الارض رقم (17) حوض (34429) من أراضي خربة الحرايق حسب قيود دائرة المالية في الخليل ومساحتها (15800)م2 وانهم أي المدعين باعوا المدعى عليهما (1450) م2 من مساحة الارض مقابل قبض الثمن وباقي فرق المساحة البالغ (1550) م2 بدل المطالبات الاخرى الواردة في اتفاقية البيع وهي فرق المساحة والعنب والزيتون وبئر الماء والمطالبة بالدكان مقابل قيام المدعى عليها بإعطاء المدعيين دكان بسعر المثل .

وأن المدعى عليهما لم ينفذوا الاتفاق ولم يعطوا المدعيين الدكان في حين نفذ المدعيين الاتفاق.

 تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 24/ 3/2022 برد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعين بالحكم فطعنوا به بالاستئناف 596/2022 وقضت محكمة الاستئناف تأييد القرار المستأنف حيث النتيجة فقط ضمن التحليل والتسبيب الذي اردفته وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و(200)دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يرتض المدعين بالحكم فطعنوا بالنقض الماثل للأسباب التي اوردناها سابقاً .

وعن اسباب الطعن من الثاني وحتى الخامس مجتمعة والتي تنعى على الحكم الخطأ باعتبار بينة الطاعنين عاجزة عن اثبات واقعة عدم تسليم المحل للطاعنين وان الطاعنين لم يقدما البينة لإثبات عدم تسليم المحل وان الطاعنين لم يدخلوا في مزايدة كون الاتفاقية لم تشترط دخولهم الطعنين في مزايدة وان سعر المثل لا يتوفر الا بعد توفر الدكان والخطأ في اعتبار تنفيذ العقد مستحيلاً لعدم وجود دكاكين فارغة وكان على المحكمة التأكد من وجود دكاكين فارغة وبالتالي امكانية تنفيذ العقد .

إننا وبالعودة الى ملف الدعوى والبينات المقدمة نجد بان المدعين (الطاعنين) قد أسسوا ادعائهم بأنهم مستحقين لدكان من الجهة المدعى عليها بناءً على اتفاق بينهما يوجب على الجهة المدعى عليها (المطعون ضدهما) تسليم المدعين دكان في العقار الذي تم بنائه على العقار الذي كانت تعود ملكيته للمدعين ، اننا وبصرف النظر عن طريقة انتقال ملكية العقار من المدعين الى الجهة المدعى عليها سواءً بالبيع او بالاستملاك ، ذلك ان اساس الاتفاق لتمكين المدعين من دكان كان بموجب المبرز م/1 وهو محضر جلسة بتاريخ 26/5/2001 بين كل من رئيس بلدية الخليل المهندس مصطفى النتشة وعضو البلدية كمال الديك من جهة والسيدين كمال حسونة ورأفت حسونة من جهة أخرى كتاب موقع في ذيله من المدعين كل من عادل حسونة ونظام وكيل المدعين تعهدت بموجبه البلدية في البند الرابع بالنص التالي "ايجاد طريقة لاعطاءه دكان بسعر المثل مستقبلاً" وحيث ان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الصحيح هي أمر وجوبي يتفق ومبدأ حسن النية ، الامر الذي يوقع على المدعى عليهما بذل الجهد لتمكين المدعين من دكان بسعر المثل، وذلك يوجب عليهما اعلام المدعين بتوفر دكان ما لديهم واعلامهم كذلك بسعر المثل الواجب تقديمه او دفعه من المدعين حتى يصار لاعتبارهما قد نفذوا ما يقع على عاتقهما من التزام بموجب العقد المذكور المبرز م/1.

ومن جهة اخرى تغدو دفوع الجهة المدعى عليها ولائحتها الجوابية هي قوام ادعائها امام المحكمة ،والتي جاءت وفق ما هو بيّن في انكار مجمل للبند الثاني من لائحة الدعوى والتي تشير صراحة الى استحقاق المدعين دكان من الجهة المدعى عليها بسعرالمثل دون بيان أي اعتراض من قبل وكيل المدعين على تلك  المثل وبموجب الاتفاقية المبرز م/1 ، وقد ورد هذا الانكار في البند السادس من اللائحة الجوابية والذي كان شأنه أن يحرم المدعى عليهما من تقديم أية بينة لإثبات ما تم انكاره من قبلها اصلاً.

الا ان المدعين وفي جلسة 3/9/2019 حينما تقدمت الجهة المدعى عليها بمذكرة لحصر البينة والتي جاء في البند 2 منها دعوة الشاهد كمال حسونة للشهادة على واقعة أخذ المدعي عادل حسونة الدكان رقم (20) في سوق الخضار المركزي بسعر المثل دون بيان أي اعتراض من قبل وكيل المدعين على تلك الوقائع المراد اثباتها والمخالفة موضوعاً لبنود اللائحة الجوابية والتمسك باعتراضات ودفوع واهية متعلقة باسم الشاهد حين واعتراضات لا تعد منتجة او ذات أثر في مواجهة الجهة المدعى عليها المنكرة الاتفاقية المبرز م/1 اصلاً حيناً آخر .

الامر الذي يغدو معه قيام محكمة الاستئناف بوزن كامل البينات المقدمة وصولاً لإثبات الجهة المدعى عليها من خلال أقوال الشهود بأن المدعين قد أخذوا المحل الذي وعدوا به هو في الحقيقة اعمالاً لمبدأ المقصّر أولى بالخسارة وقد اعتمدت المحكمة الاستئنافية في حكمها الطعين على ما جاء بأقوال الشهود كل من كمال حسونة في جلسة 22/11/2021 وكمال دويك في جلسة 4/10/2020 (وليس جلسة 26/9/2019)كما ورد في الحكم الطعين ، وصولاً لقناعة استلام المدعي الاول عادل حسونة دكان من الجهة المدعى عليها نتاج الاتفاقية محل الدعوى المبرز م/1 يكون استخلاصاً سائغاً له ما يسنده من البينة فلا ترد هذه الاسباب على الحكم الطعين .

وعن السببين السادس والسابع في تخطئة المحكمة في اغفالها الرد على اسباب الاستئناف ما يبطل الحكم وخطئها ومن قبلها  محكمة البداية في السماح للمطعون ضدهم في تقديم البينة الشخصية لإثبات الالتزام الذي لا يجوز اثباته الا بالكتابة سنداً لحكم م/70 من قانون البينات وباعتبار أنه التزام تعاقدي يزيد عن 200 دينار.

وبالعودة الى الحكم الطعين لا نجد اغفالاً يذكر للرد على اسباب الاستئناف التي يدعيها الطاعنين أما فيما يتعلق وان حكم م/70 من قانون البينات باعتبار عدم جواز اثبات ما لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية وان البينة الخطية هي الاساس في اثبات الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها عن 200 دينار نقول ان البينات من حق الخصوم ابتداءُ ولا تعد البينات او تقديمها امراً متعلقاً بالنظام العام وكان على الطاعنين ابتداءً التمسك بحقهم بالدفوع التي يرتأوها قانوناً عند الشروع في تقديم البينة امام المحكمة المختصة ولا يؤخذ بهذه الدفوع أمام محكمة النقض، ناهيك ان تسليم أي طرفي الادعاء دكان لأحد المدعين هو واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات .

وعن السبب الاول للطعن في تخطئة المحكمة في وزن البينة وتفنيدها وافتقار الحكم لضوابط التسبيب ومخالفته لحكم المادتين 174 و 175 من الاصول .

وفي ضوء ما اردفناه سابقاً في معرض ردنا عن اسباب الطعن من الثاني حتى السابع واشتمال الحكم على كافة البيانات من اسم المحكمة وتاريخ الحكم واسماء القضاة ممن اشتركوا في اصداره واسماء الخصوم وعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم واسباب الحكم ومنطوقه وفي ظل التسبيب الذي ذهبت اليه محكمة النقض دون ان يعتري الحكم أي قصور يرتب البطلان فيغدو هذا السبب مستوجباً الرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2024

 الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

س.ر