دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعن:اياد احمد محمد فرج الله/دورا
وكيله المحامي/ثائر شديد/الخليل
المطعون ضدها :شركة المشرق للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/فؤاد النمري/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 12/2/2023 بالاستئناف رقم 1342/2022 والاستئناف رقم 1354/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 920 دينار ومبلغ 73682 شيقل .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية .
2- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم المستانف .
3- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بدل مبيت في المستشفى عن مدة 3 ايام وليس 4 ايام .
4- تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل.
5- تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب اجر المدعي الشهري بواقع 5932 شيقل وليس 6672 شيقل.
6-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض على اساس نسبة عجز مقدارها 10% وليس 25% .
7- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل نفقات طبية مبلغ 370 شيقل وليس 10 الاف شيقل .
8- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 14/2021 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 622735 شيقل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/10/2022 اصدرت المحكمة حكمها المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 620 دينار ومبلغ 98727 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1342/2022 والاستئناف رقم 1354/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 12/2/2023 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 920 دينار ومبلغ 73682 شيقل .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول ، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية.
ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وتم ايداع مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المواد 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم المستانف .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين ولما ثبت لمحكمة الاستئناف من ان المدعي لم ينقطع راتبه كونه موظف عام فلم تحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب فقد ايدت حكم محكمة اول درجة لجهة احتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على المسب من تاريخ صدور الحكم وبذلك نرى ان استحقاق المصاب لبدل فقدان المقدرة على الكسب انما يكون وفق الثابت نسبة العجز المتخلفة لديه دون اعتبار لاثر الاصابة على دخله اذ ان التعويض في هذه الحالة يكون تقرر اصلا عن العجز اي الضرر الذي لحقه من فقدان عضو من اعضاءه او نقص في وظيفتها،وبالتالي فانه يستحق تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم المستانف بدون رسملة مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه بحدود هذا السبب .
وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بدل مبيت في المستشفى عن مدة 3 ايام وليس 4 ايام .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل مبيت في المستشفى عن مدة ثلاثة ايام لما ثبت لها من المبرز م/1 بانه مكث في المستسفى من تاريخ 9/1/2019 وخرج منه بتاريخ 12/1/2019 ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل.
وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل لما ثبت لها من مشروحات الادارة العامة للشؤون القانونية لدى وزارة المالية من ان راتب المدعي لم ينقطع خلال مدة التعطل عن العمل ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق وبما ان التعويض عن فقدان الكسب مرتبط بثبوت انقطاع دخل المدعي الامر غير متوافر في الدعوى مما يغدو معه ما خلصت له محكمة الاستئناف موافق لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الخامس ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب اجر المدعي الشهري بواقع 5932 شيقل وليس 6672 شيقل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف احتسبت دخل المدعي بواقع 5932 شيقل شاملا لكافة العلاوت والبدلات طبقا للدخل الفعلي الوارد في قسائم رواتبه والمحول من وزارة المالية على حسابه البنكي مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب السابع ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض على اساس نسبة عجز مقدارها 10% وليس 25% .
وفي ذلك نرى بان محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير اللجنة الطبية العليا الذي منح المدعي نسبة عجز اجمالية قدرتها اللجنة بـ 10% ،وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومراقبة التقارير الطبية الاخرى فان اعتماد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير في تحديد نسبة العجز يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد.
وعن السبب السابع ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل نفقات طبية مبلغ 370 شيقل وليس 10 الاف شيقل .
وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة ،وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثامن،وحاصل تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول والثامن منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم المستانف بدون رسملة على النحو التالي :من تاريخ 9/1/2019 حتى تاريخ 31/10/2022 ×5932 شيقل ×10% نسبة العجز = 31044 شيقل ولما حكمت محكمة اول درجة للمدعي عن هذه المطالبة مبلغ 25045 شيقل ولما لم يطعن المدعي بحكم اول درجة من هذه الزاوية فانه يستحق عن هذه المطالبة طبقا لحكم محكمة اول درجة بالاضافة الى المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف البالغ 73682 شيقل ومبلغ 920 دينار ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي 98727 شيقل ومبلغ 920 دينار وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى طبقا للمنطقة الجغرافية التي يقطن فيها المدعي وربطه ايضا بالفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح