السنة
2022
الرقم
1334
تاريخ الفصل
29 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي

 

الطاعن :محمود حمدان محمود عودة/نابلس

      وكيله المحامي/علاء عنبتاوي/نابلس

المطعون ضدهم:

  1. عامر يوسف محمود ديك/نابلس
  2. عادل يوسف محمود ديك/نابلس
  3. يوسف محمود عامر ديك/نابلس

     وكيلهم المحامي/عبد الله ابو صاع/نابلس

 

الإجراءات

 

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/10/2022 بالاستئناف رقم 515/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن الى الاسباب التالية:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتبار العلاقة بين المدعي والمدعى عليهما الاول والثالث علاقة شراكة وليس بعلاقة عمل .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية وبدل العطلة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الفصل التعسفي .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم  المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 895/2019 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ 128678 شيقل بدل حقوق عمالية، وقد تقرر احالة الدعوى الى محكمة بداية رام الله باعتبارها المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى حيث سجلت الرقم 1437/2019 وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/5/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 515/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن ،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتبار العلاقة بين المدعي والمدعى عليهما الاول والثالث علاقة شراكة وليس بعلاقة عمل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة وتاويلها مستعينة بجميع وقائع الدعوى حملت حكمها لجهة اعتبار ان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة شراكة وليست علاقة عمل لما ثبت لها من البند الثاني من لائحة الدعوى من ان المدعي شريك مع المدعى عليه الثاني في المحل المعروف باسم مجوهرات المنار وبانه يعمل على ادارة هذا المحل لقاء اجر شهري مقداره 700 دينار بالاتفاق مع شريكه،ولما ثبت لها ايضا من البينة الشخصية المقدمة من المدعي والمتمثلة بشهادة الشاهد اياد عبد الرحمن وشهادة الشاهد محمد عودة وشهادة الشاهد فوزان عويضة من ان المدعي شريك للمدعى عليه الثاني في محل مجوهرات المنار ولعدم وجود اي بينة تفيد بان المدعي كان يعمل تحت ادارة واشراف المدعى عليه الاول والثالث وانما كان يعمل على ادارة المحل المشترك بينه وبين المدعى عليه.

وبما ان ما خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بوزن البينة وله اصل ثابت في الاوراق ولما اورد المدعي صراحة في البند الثاني من لائحة الدعوى بان المحل الذي يدعي بانه كان يعمل فيه شراكة بينه وبين المدعى عليه الثاني وان الاتفاق بينهما على ان يتقاضى المدعي لقاء ادارة هذا المحل مبلغ متفق عليه بينهما وهو 700 دينار اردني وبما ان الشريك إذا قام بعمل في الشركة ولم يقم به تطوعاً ، فله أن يأخذ مقابل هذا العمل أجرة زائدة على نسبته في الأرباح ثم يقتسم مع شريكه الربح حسب حصة كل واحد منهما فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان تقاضي الشريك باتفاق مع شريكه مبلغ مقطوع لقاء ادارة المحل المشترك بينهما لا يجعل منه عاملا يتفق وصحيح حكم القانون ولما لم ترد اي بينة تفيد بان المدعي كان يعمل تحت ادارة واشراف المدعى عليه الاول والثالث ولصالحهما بل ان البينة تفيد بان المدعي كان يعمل في المحل الذي هو شريك فيه والمبلغ الذي كان يتقاضاه كان بالاتفاق بينه وبين الشريك الاخر لقاء ادارة المحل مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية وبدل العطلة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الفصل التعسفي .

وبما ان استحقاق المدعي لبدل الحقوق العمالية المطالب بها يقتضي ثبوت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليهم وحيث ان امرا كهذا غير متوافر في الدعوى مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  هـ.ح