دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر و بلال أبو الرب
الطاعنـــــــــــــون :-
1 ) محمد طاهر عثمان عبد الجبار بكري .
2) احمد سميح عثمان عبد الجبار بكري .
3) محمود عثمان عبد الجبار بكري .
4) نجاح عثمان عبد الجبار مسودي .
5) زينب عثمان عبد الجبار بكري .
6) نادية عثمان عبد الجبار بكري .
7) عديله عثمان عبد الجبار بكري .
8) عايدة عثمان عبد الجبار بكري / وجميعهم من الخليل .
وكيلهم المحامي منير الحسيني / الخليل .
المطعون ضده : محمد امين عبد القادر إسماعيل زيتون / الخليل .
وكيله المحامي وسام محمد القيمري / الخليل .
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعنون هذا الطعن بتاريخ 14/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/2023 في الاستئناف المدني رقم 158/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم برد دعوى (المدعين) المستأنف عليهم بشقها المتعلق بالتخلية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزام المستأنف عليهم بالرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون والأصول وغير معلل تعليلا سليما ولا يستند الى أي سبب و/او سند قانوني سليم .
2) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وفي اعتبارها بينة المدعين (الطاعنين) متناقضة حول مدة اغلاق المأجور موضوع الدعوى وعدم اخذها بالكتاب الصادر عن بلدية الخليل المبرز م/1 .
3) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تفسير احكام المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين حول مسألة ترك المأجور حيث انه يقصد بالترك التخلي عن اشغال المأجور بالمطلق او الانصراف عن استعمال العين المؤجرة بصورة جدية دونما سبب مشروع ومفارقة الانتفاع بها على الوجه المبين في العقد مفارقة متصلة طيلة المدة الموجبة للإخلاء وادناها ستة اشهر .
4) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية عندما اعتبرت بان لائحة الدعوى قد خلت من تحديد تاريخ ترك المأجور واعتبار تحديد مدة الترك شرطا جوهريا لقبول دعوى التخلية ذلك ان لائحة الدعوى قد بينت تاريخ ترك المأجور الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال.
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 12/5/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (مورث الطاعنين) المرحوم عثمان عبد الجبار عبد الحي البكري اقام ضد المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 1679/2018 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور اجرته السنوية (480) دينار اردني والمطالبة بمبلغ (480) دينار اردني وذلك بالاستناد للوقائع والأسباب الواردة في لائحة الدعوى ، واثناء النظر بالدعوى توفي المدعي وحل محله ورثته (الطاعنين) وبعد تقديم الأطراف البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 15/9/2021 القاضي بالحكم بإخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين إضافة الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والبالغ (450 دينار اردني) بدل ايجارات مستحقة والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و35 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 325/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وجدت المحكمة بان الحكم المستأنف الصادر عن محكمة اول درجة صدر باسم المتوفى (المدعي) وليس باسم ورثته الذين حلوا محله وقررت تبعا لذلك بتاريخ 9/11/2021 قبول الاستئناف وإلغاء الحكم وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها وفق ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة .
بعد إعادة الدعوى الى محكمة اول درجة قررت المحكمة في جلسة 20/2/2022 السماح لوكيل المدعى عليه بتقديم البينة التي ادعى انه حرم منها ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2023 القاضي بالزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين والحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به والبالغ 480 دينار اردني للمدعين مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 158/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/11/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم برد دعوى (المدعين) المستأنف عليهم بشقها المتعلق بالتخلية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزام المستأنف عليهم بالرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة .
لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 14/2/2024 المشار اليها انفا .
وعن أسباب الطعن، وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل، وبعطف النظر على المتحصل من الأوراق، نجد أن محكمة الاستئناف التي نظرت الطعن الاستئنافي رقم 325/2021 سالف الإشارة، وبعد ما تبين لها ان محكمة أول درجة أصدرت حكمها بتاريخ 15/9/2021 باسم المدعي المتوفي وليس باسم ورثته ، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادت الأوراق الى محكمة أول درجة لغاية اصدار الحكم باسم الورثة.
ولما كانت صحة الإجراءات تلك المتصلة بالنظام العام، تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها، ولو يأت أي من الخصوم عليها .
وبالرجوع الى الفقرة 2 من المادة 5 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل لقانون اصول المحاكمات فإنها تنص على " تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (223) من القانون الأصلي." وتنص الفقرة الثالثة من المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المعدل بالقرار بقانون المشار اليه على "- إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها" وحيث انه من خلال نص المادة سالفة الذكر حدد القانون الحالات التي يجوز بها إعادة الدعوى الى محكمة اول الدرجة وهي الحكم بعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لأي سبب شكلي لم يتم الفصل بالموضوع .
وحيث ان محكمة اول درجه في حكمها بتاريخ 15/9/2021 حكمت في موضوع الدعوى فكان على محكمة الدرجة الثانية عدم إعادة الدعوى الى محكمة اول درجة وكونها محكمة موضوع كان يتوجب عليها نظر الدعوى والفصل بها من لدنها كون ان أسباب الإعادة المشار اليها في المواد اعلاه جاءت على سبيل الحصر وعليه فإن ما ترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والصادر بتاريخ 9/ 11/2021 القاضي بإعادة الدعوى الى مرجعها وكذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت في ملف الدعوى بعد هذا التاريخ بما فيها الحكم المطعون فيه .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه وذلك وفق الأصول والقانون ولإعادة النظر بالاستئناف رقم 325/2021 بداية الخليل بصفتها الاستئنافية
.حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق