دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة :محمود الجبشة ، نزار حجي
الطاعنة :سوزي صالح سعيد ناصر /بيت لحم
وكيلها المحامي/جميل العزة/بيت لحم
المطعون ضده: ياسر اسماعيل عبد الله الطويل /بيت لحم
وكيله المحامي/جاد قنواتي/بيت لحم
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 12/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/1/2024 بالاستئناف رقم 68/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1-الحكم الطعين بني على خطا في تاويل وتطبيق حكم القانون لجهة اعتبار دفع الاجرة لاحد الشركاء غير موجب للتخلة رغم ثبوت قيام المشتري بتوجيه اخطار للمستاجر بلزوم دفع الاجرة له.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم التطرق الى حكم النقض رقم 612/2012 .
3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم بالتخلية رغم علم المستاجر بان ملكية العقار انتقلت له وعدم دفع الاجرة له .
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 17/1/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 119/2019 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 24/5/2023 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة
لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 68/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 17/1/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.
لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن وحاصلها بان الحكم الطعين بني على خطا في تاويل وتطبيق حكم القانون لجهة اعتبار دفع الاجرة لاحد الورثة غير موجب للتخلة رغم ثبوت قيام المشتري بتوجيه اخطار للمستاجر بلزوم دفع الاجرة له وتخطئة المحكمة بعدم التطرق الى حكم محكمة النقض رقم 612/2012 البين منه من ان المطعون ضده يعلم بانتقال ملكية الماجور للطاعنة وعدم الحكم بالتخلية رغم عدم دفع الاجرة للطاعنة.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد حملت المحكمة حكمها لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى على سند من القول بان العلم السابق بانتقال حصص في العقار للمدعية لا يكفي وحده لاعتبار الوفاء بالاجرة للشريك وفاء غير صحيح والمنتج هو اثبات هو تحذير المستاجر بعدم دفع نصيبه من الاجرة للشريك وان الاخطار الذي لم يبرز اصلا فقد تضمن اعلام المستاجر بانتقال ملكية الماجور دون الطلب منه عدم دفع الاجرة لغير المشتري ولما ثبت لها من ان المستاجر دفع كامل الاجرة المطالب بها للشريك في الماجور فان ذلك يعد وفاء صحيحا.
وعما انبأت عنه الاوراق فقد اقامت المدعية الدعوى ضد المدعى عليه بموضوع تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة على سند من القول بان المدعى عليه مستاجر للماجور موضوع الدعوى من قبل المالكة السابقة للماجور ،وان المدعية اصبحت مالكة لما يزيد على 50% من الماجور منذ تاريخ 13/2/1995 وان المدعى عليه لم يقم بدفع الاجرة المستحقة للمدعية البالغة 2895 دينار عن الفترة الواقعة بين 13/2/1995 حتى تاريخ 1/1/2019 رغم تبلغه اخطارا عدليا بانتقال الملكية ولزوم دفع حصة المدعية لها دون سواها،في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية لم يسلم فيها بانتقال ملكية الماجور للمدعية مبديا بان دفع اجرة الماجور حتى تاريخ 13/2/2020 للشريكة في الماجور روز ماري ناصر ،وتشير الاوراق الى ان المدعى عليه دفع كامل الاجرة المطالب في الاخطار العدلي بموجب سندات قبض صادرة من الشريك في الماجور روز ماري سليم ناصر كان اخرها سند القبض الصادر عنها بتاريخ 13/2/2019 بالاضافة الى اجرة عام 2020 طبقا لنسد القبض المؤرخ بتاريخ 13/2/2020 وتايدت هذه الواقعة بشهادة الشهادة روز وكما تفيد الاوراق بان المدعى عليه تبلغ بتاريخ 23/6/2019 للاخطار العدلي رقم 3387/2019 بما يفيد بانتقال الملكية ولزوم دفع الاجرة للمدعية دون سواها،ولما لم يقدم الاخطار العدلي رقم 4402/2001 اصولا وحيث ان علم المستاجر بانتقال جزء من ملكية الماجور للمدعية غير كاف لوحدة للقول بان دفع الاجرة لغيرها لا يشكل وفاء صحيحا للاجرة طالما لم يقترن هذا العلم بالطلب منه عدم دفع الاجرة المستحقة لغيرها، الامر الذي تجد معه المحكمة ان من شأن ثبوت قيام المستاجر بدفع الاجرة المستحقة عن الفترة المطالب بها بتاريخ سابق لتاريخ تبلغه اخطارا عدليا من المالك الجديد بلزوم دفع بدل حصته من الاجرة يعد وفاء صحيحا طالما ان هذا الوفاء تم لاحد الشركاء في الماجور وبذلك يكون ما خلص له الحكم الطعين من ان دفع الاجرة الى احد الشركاء قبل تبلغ المستاجر الاخطار العدلي يحول ذلك دون طلب باقي الشركاء تخلية الماجور وان لم تدفع حصصهم اليهم من الاجور لان النزاع في هذه الحالة يخرج من نطاق دعوى التخلية ويدور حول من هو الملتزم بدفع اجرة حصة الشريك الذي لم يكن طرفاً في عقد الاجارة وبهذا فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يوجب ردها.
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق