دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر و بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة :1- مصلحة مياه محافظة القدس
وكيلها المحامي : مهند عساف
المطعون ضدها : سهى فتحي صدقي صدقي
وكيلها المحامي : مهدي شرباتي و/او عبد الله خوالده
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/3/2024 لنقض الحكم الصادر تدقيقا عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/11/2023 بالاستئناف رقم 449/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها مصلحة مياه القدس بدفع مبلغ 3417 شيكل للمدعيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضدها بطلب لتصوير الملف بتاريخ 17/4/2024ولم يتقدم بلائحة جوابية
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم محل الطعن صدر تدقيقا عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 22/11/2023 وتبلغته الجهة الطاعنه بتاريخ 14/2/2024وقدم الطعن بتاريخ 24/3/2024 وحصلت الجهة الطاعنة على اذن لتقديم طعنها عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 495/2018 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة الجهة الطاعنه وموضوعها مطالبه ماليه مؤسسة الدعوى على سند من القول انها كانت تعمل لدى الجهة المدعى عليها بموجب عقد عمل وانها كانت تتقاضى راتب 2500 شيكل وانها عملت عملا فعليا من تاريخ 1/12/2013وحتى تاريخ 30/11/2016 وان الجهة المدعى عليها قامت بفصلها بالتاريخ المذكور بصورة مخالفه للقانون وانه نتجه ذلك استحق لها المبلغ المطالب به
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه مطوله اقرت فيها بان المدعيه عملت لديها بعقد عمل محدد المده من تاريخ 2/1/2016 الى تاريخ 30/11/2016 وابدت ان المدعيه عملت ايضا بعقود محدده المده ولفترات قصيره وابدت ان المدعيه وبعد 7 ايام من انتهاء عقد العمل محدد المده وقعت على مخالصة ابرأت بموجبها ذمة الجهة المدعى عليها
سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 30/6/2022 حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 6666شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار باتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 449/2022
سارت محكمة بداية رام الله بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت تدقيقا بتاريخ 22/11/2023 ، حكما قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 3417 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من الجهة المدعى عليها فطعنت به لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها
وعن سبب الطعن والذي لخصت به جميع ما اوردته الجهة الطاعنه في لائحة طعنها من اسباب والذي تنعى فيه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم رد الدعوى بعد ان قدمت الجهة الطاعنه المبرز م.ع/1 وهو مخالصه وبراءة ذمه موقعه من المدعيه تتضمن انها تبريء ذمة المدعى عليها الطاعنه من كافة حقوقها العماليه عن كافة فترات العمل وليس كما ذهبت المحكمه من ان براءة الذمه لا تشمل الا فترة العمل الثالثه والخطأ في وزن البينه وتفسير الاتفاقيه فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " ولما كانت صيغة الاقرار عامه مطلقه فالمطلق يجري على اطلاقه اذا لم يرد التقييد دلالة او صراحه ولما كان ورد بهذا الاقرار تاريخ التعين وتاريخ انهاء العمل فان هذا الاقرار ينصرف لهذه المده باستيفاء المدعيه لحقوقها كافة عن المده دون غيرها" وباطلاع المحكمه على المبرز م.ع/1 تجد انه جاء فيه " تاريخ التعين 2/1/2016 تاريخ انتهاء الخدمه 30/11/2016 اقر انا سهى فتحي صدقي صافي في هذا اليوم الاربعاء الموافق 7/12/2016 وفي حال تقاضيت اجرة 3 ايام و6 ساعات و51 دقيقه شامل ضريبة الدخل لم تعد لي في ذمة المصلحه أي مطالبات حاضرا او مستقبلا وبهذا فانني ابريء ذمة مصلحة مياه محافظة رام الله والبيره ابراءا عاما شاملا ومطلقا لا رجعة فيه " ولما كانت أسباب الطعن التي ارتكزت عليها الجهة الطاعنة انما تتمحور بمجملها بالنعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة بخصوص ما قضي به للمطعون ضدها من حقوق فان المحكمة تجد انه من المقرر في قضاء النقض ان تفسير العقود وتقدير الأدلة التي يدلي بها الخصوم في الدعوى والموازنة بينها هو من صميم عمل محكمة الموضوع ويدخل في سلطتها التقديرية لوحدها ولا يجوز اثارة الجدل فيه امام محكمة النقض طالما ان محكمة الموضوع لم تستند في قضاؤها الى بينات وهمية لا وجود لها او الى بينات موجودة ولكنها تناقض ما اثبته او يستحيل عقلاً ان يستخلص منها ما استخلصه ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت للمطعون ضدها بالحقوق العمالية التي حكمت بها وذلك استنادا الى ما استمدته من واقع البينه المتمثله بالعقود المتعدده الموقعه بين الجهة الطاعنه والمطعون ضدها واستجواب المطعون ضدها وحيث ان المخالصه التي تستند اليها الجهة الطاعنه لا تعدو كونها بينة من ضمن البينات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض طالما ان ما استخلصته المحكمه منها جاء مستساغا ومقبولا ولا يتناقض مع تفسير العبارات الوارده في المخالصه ولا مع ما اوردته المدعيه بدعواها خاصة وان الطاعنه لم تبد بلائحتها الجوابيه ان المدعيه استوفت كافة حقوقها عن كافة العقود الموقعه بينها وبين المطعون ضدها وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين له ما يسعفه من أوراق الملف وله أصله الثابت من الوقائع الواردة بالبينة المقدمة فيه وعليه فإن ما تمسكت به الطاعنة بهذا بشأن لا يعدو ان يكون سوى جدلاً موضوعياً يخرج عن تخوم رقابة محكمة النقض
وحيث ان اي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .
لذلك
تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق