دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة :محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي و بلال أبو الرب
الطاعنـــــــــــــــة : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .
وكيلها المحامي ماجد عوده / بيت لحم .
الطاعنة المنضمة : شركة الأخنف للحجارة والرخام / الخليل .
المطعون ضــــده : محمد عمران وليد عمران الرجبي / الخليل .
وكيله المحامي سليمان الحسيني / الخليل .
الاجــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 26/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/11/2022 في الاستئناف المدني رقم 1629/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد نسبة العجز التي لحقت بالمطعون ضده الواردة في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا البالغة 20% ذلك ان النسبة المشار اليها غير وظيفية مما يقتضي استبعادها وعدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما اذ من الثابت من جلسات المحاكمة ان المدعي والمدعى عليها الأولى إقرا بان راتب الشهري للمدعي الإجمالي المؤمن عليه مقداره 375 دولار امريكي وبالتالي كان يتوجب على المحكمة احتساب التعويض المستحق له وفقا للمعادلة التالية 375 دولار ÷ 30 يوم × 3500 يوم × 20% = 8750 دولار .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبالنتيجة رد دعوى المطــعون ضده عن الطاعنة وتضمينه الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 23/1/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــــكلا .
اما من حيث الموضـــوع نجــد بان المدعــي (المطعون ضده) اقــام ضد المدعى عليهما :-
1 ) شركة الأخنف للحجارة والرخام / الخليل .
2) شركة ترست العالمية للتأمين (الطاعنة) .
الدعوى المدنية رقم 739/2017 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية نتيجة الإصابة بحادث عمل بقيمة (386000) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2021 القاضي بالزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ (112898) شيكل والزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ (14880) شيكل وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعى عليها الثانية (شركة ترست العالمية للتأمين) بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1629/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 17/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا .
لم تقبل المدعى الثانية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 26/12/2022 .
وعن أسباب الطعن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد نسبة العجز التي لحقت بالمطعون ضده الواردة في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا البالغة 20% ذلك ان النسبة المشار اليها غير وظيفية مما يقتضي استبعادها وعدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي .
وفي ذلك نجد ان المادة 120 من قانون العمل لم تفرق بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي وبالتالي فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وكنتيجه لعدم تفريق المشرع بين العجز الوظيفي او غير الوظيفي ولورود النص على اطلاقه فإن الحكم ببدل العجز سواء أكان عجزا وظيفيا او غير ذلك يستحق المصاب بدل التعويض عن ذلك العجز مهما كان وصفه الامر الذي يجعل من هذا النعي غير وارد .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما اذ من الثابت من جلسات المحاكمة ان المدعي والمدعى عليها الأولى إقرا بان راتب الشهري للمدعي الإجمالي المؤمن عليه مقداره 375 دولار امريكي وبالتالي كان يتوجب على المحكمة احتساب التعويض المستحق له وفقا للمعادلة التالية 375 دولار ÷ 30 يوم × 3500 يوم × 20% = 8750 دولار .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد توصلت بعد وزنها للبينة المقدمة المتمثلة بشهادة الشاهد عز الدين محمد عبد الجليل الرجبي وهو محاسب الشركة المدعى عليها الاولى التي كان يعمل بها المدعي ومن الجدول المرفق في بوليصة التأمين الصادرة عن الطاعنة ان الراتب المحدد للمدعي بالجدول هو راتبه الأساسي وأجرت احتساب ما يستحق له على هذا الأساس .
ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي خلصت اليها وجاء استخلاصها استخلصا سائغا له اصل ثابت في الأوراق وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .
لهــذه الاســــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .