السنة
2023
الرقم
44
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف

الطاعــــن : "فهمي عبدالحليم" حسني عبدالرازق حسن / طولكرم .

            وكيله المحامي : عابد أبو عابد / طولكرم .

الطاعنة المضمومة : شركة ترست للتأمين / طولكرم .

المطعون ضده : محمد صبحي عبد الرحيم شنارة / طولكرم .

            وكيله المحامي  : مؤمن جعار / طولكرم .

الإجراءات

بتاريخ 02/01/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 21/11/2022 عن محكمة إستئناف نابلس بالإستئنافين 391 و 430/2022 ، القاضي برد الإستئناف 430/2022 موضوعاً وقبول الإستئناف 391/2022 موضوعاً وتعديل الحكم ، ليصبح إلزام شركة ترست والمدعى عليه الأول فهمي بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (47295) شيكل ، وإلزام المدعى عليه الأول فهمي بدفع مبلغ (56780) شيكل ، وتضمين المستأنف ضده بالإستئناف 391/2022 بالرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. أن الطاعن يتمسك بعدم صحة الخصومة بينه وبين المطعون ضده ، وأن العمل كان لدى المدعى عليه الثاني ، وأن الطاعن هو صاحب العقار فقط .
  2. أن المحكمة أخطأت بالتوصيل إلى أن الطاعن هو صاحب العمل ، رغم أن صاحب العمل هو المدعى عليه الثاني المقاول .
  3. أن المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى عن الطاعن ، وخالفت الثابت بالبينة الشفوية والخطية التي أثبتت أن المدعى عليه الثاني هو صاحب العمل وليس الطاعن صاحب العقار .

ملتمساً قبول الطعن ، والحكم برد الدعوى ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 09/01/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

بتاريخ 22/02/2024 تقرر إختصام المدعى عليها الثانية شركة التأمين كطاعنة منضمة ، لكون الحكم قضى بجزء منه بالتضامن والتكافل ، عملاً بالمادة 200 من قانون الأصول .

بتاريخ 20/05/2024 تقدم وكيل الطاعن بلائحة طعن معدلة حسب الأصول .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، وإستيفاءه شروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المدعي / المطعون ضده محمد شنارة كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 92/2015 لدى محكمة بداية طولكرم ضد المدعى عليه الأول / الطاعن فهمي حسن والمدعى عليه الثاني مروان قطاطقة والثالثة / الطاعنة المنضمة شركة ترست للتأمين والرابع أنور منصور ، وذلك لمطالبتهم بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث عمل بمبلغ (351600) شيكل ، وبعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 03/03/2022 ، القاضي برد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والرابع ، وإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بمبلغ (104030) شيكل بالتضامن والتكافل .

لم يرتضِ المدعى عليهما الأول والثانية من حكم محكمة أول درجة ، فتقدما بالإستئنافين 391 و 430/2022 لدى محكمة إستئناف نابلس ، التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/11/2022 القاضي برد إستئناف المدعى عليه الأول ،وقبول إستئناف المدعى عليها الثانية وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به بالتضامن والتكافل بقيمة (47295) شيكل ، والمبلغ المحكوم به على المدعى عليه الأول منفرداً هو (56780) شيكل .

لم يرتضِ المدعى عليه الأول فهمي من الحكم الإستئنافي المذكور ، فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم ، حيث جرى إلزامه بإختصام الشركة المدعى عليها الثالثة المحكوم عليها معه بالتضامن والتكافل بجزء من المبلغ المحكوم به ، وتقدم بلائحة طعن معدلة حسب الأصول تتضمن الطاعنة المضمومة شركة التأمين .

وعن أسباب الطعن ، فجميعها تنحصر بتخطئة محكمة الإستئناف في عدم رد الدعوى عن الطاعنة ، والخطأ في الخصومة والخطأ في وزن البينة المتعلقة بعلاقة المدعي بالمدعى عليه الأول الذي هو ليس صاحب العمل بل صاحب العقار فقط ، ولما كانت كافة  أسباب الطعن تتعلق بذات المسألة المرتبطة بالخصومة وتحديد من هو صاحب العمل المسؤول عن تعويض المدعي ، فسيتم معالجة كافة أسباب الطعن معاً للترابط ، وفي ذلك نجد أن محكمة أول درجة توصلت إلى أن صاحب العمل هو الطاعن/المدعى عليه الأول ، كما نجد بأن محكمة الإستئناف وحين الطعن بالحكم من المدعى عليه الأول تعرضت لهذه المسألة تفصيلاً حيث استعرضت أقوال الشهود ، وخلصت بالنتيجة إلى أن الثابت أن صاحب العمل هو الطاعن/المدعى عليه الأول ، وأنه هو المسؤول عن تعويض المدعي/العامل ، ولما كان ذلك وكان للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة الإستئنافية أصل ثابت بالأوراق من خلال أقوال الشهود المستعرضة أقوالهم ومن خلال البينات الخطية الأخرى خاصة بوليصة التأمين الصادرة من الطاعنة المضمومة / شركة ترست بطلب من المؤمن له /المدعى عليه /الطاعن فهمي المذكور ، والوارد فيها وبالكشف المرفق معها اسم المدعي / المطعون ضده كأحد العمال المؤمن عليهم ، وكذلك اسم المدعى عليه الثاني مروان طقاطقة كمؤمن عليه بصفته عاملاً لدى الطاعن ، وكذلك من خلال الاتفاقية المعقودة بين المدعى عليه الأول /الطاعن فهمي والمدعى عليه الثاني مروان بصفته مشرفاً على العمال لصالح المدعى عليه الأول ، وأن قانون العمل ينطبق على العلاقة بينهما وفق ذلك الاتفاق .

ولما كان ذلك ، فتكون محكمة الإستئناف قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً واستخلصت النتيجة من بينات لها أصلها بالأوراق ، ولم تخرج من مدلولها ، فتغدو أسباب الطعن في مجملها لا ترد على الحكم المطعون فيه ، ما يوجب ردها .

لــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتأييد الحكم المطعون فيه .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/06/2024