السنة
2022
الرقم
1127
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي  و بلال أبو الرب

الطاعن :بشير محمد عبد الله شامي/نابلس

      وكيله المحامي/سليمان القني/نابلس

المطعون ضده :عبد الله محمود سليم عودة/نابلس

     وكيلته المحامية/هديل الصفدي/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/9/2022 بالاستئناف رقم 2/2022 والاستئناف رقم 33/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب مدة العمل منذ عام 2003 حتى تاريخ 25/7/2013.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بساعات العمل الاضافية.

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية وببدل الاجازات السنوية والاسبوعية.

4- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 517/2015 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 127200 شيقل بدل حقوق عمالية ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 9/12/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 30 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليه بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 2/2022 والاستئناف رقم 33/2022،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/9/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب مدة العمل منذ عام 2003 حتى تاريخ 25/7/2013.

وبمراجعة الاوراق فان محكمة اول درجة المؤيد حكمها استئنافا خلصت الى ان مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه بلغت عشر سنوات ولما ذهبت البينة المقدمة من المدعي والمتمثلة بشهادة الشاهد هيثم مخلوف وشهادة الشاهد طاريق شريف الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ عام 2003 حتى عام 2013 فان القدر المتيقن حول مدة العمل هو 10 سنوات مما يغدو معه ما خلصت له المحكمة من ان مدة العمل عشر سنوات موافق لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية.

وفي ذلك نرى ان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وله اساس يعتد به ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ان المدعي لا يستحق بدل ساعات عمل اضافية لما ثبت لها من شهادة الشاهد رشاد عودة والشاهد شادي خموس من ان المدعي كان يتقاضى بدلها مما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية وببدل الاجازات السنوية والاسبوعية.

ولما ذكر شاهد المدعي باسل صالح بان راتب المدعي الثابت 3000 شيقل وحيث ذكر الطاعن في السبب السادس من لائحة الطعن بان راتب المدعي كان شهريا فان الاجر الشهري يكون شاملا لبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل العطلة الاسبوعية ما دام لم ترد أي بينة تفيد بان المدعى عليه كانوا يحسم من راتبه بدل اجرة هذه الايام وطالما لم يدع المدعي في لائحة الدعوى بانه كان يعمل خلال تلك الايام ولم يطالب ببدل عمله خلالها واما فيما يتصل ببدل الاجازة السنوية وبما ان عبء اثبات تقاضي العامل بدلها يقع على عاتق صاحب العمل ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ثبوت تقاضي المدعي لبدل الاجازة السنوية سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد شادي خموس وهيثم عياش ولما كان هذا الذي خلصت له بهذا الخصوص يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وله اساس يعتد به الامر الذي يكون معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل اشعار وبدل الفصل التعسفي.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت الى ان المدعي لا يستحق بدل اشعار وبدل فصل تعسفي كون ان البينة المقدمة لم يثبت منها قيام المدعى عليه بفصل المدعي من العمل بل ان البينة اثبتت بان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ،وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين فانه يتصل بوزن البينة ،وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع المصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024