دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة :محمود الجبشة، كمال جبر
الطاعنون : المحامي "محمد علي" امين عبدالفتاح ربعي وكيلاً عن كل من 1. عدنان فوزي (محمد جبريل)المحتسب 2. ايمن فوزي محمد جبريل المحتسب 3.صدقية عبدالسلام سالم المحتسب 4.لينا فوزي محمد جبريل المحتسب
وكيلهم المحامي : "محمد علي"امين ربعي /رام الله
المطعون ضدها : رابطة الجامعيين بالخليل
وكيلاها المحاميان: اسحق مسودة ووسيم مسودة
الإجراءات
تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 152/2023 الصادر بتاريخ 29/11/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100دينار اتعاب محاماة.
وقد تلخصت اسباب الطعن ، بالنعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة اذ كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تطبيق حكم الفقرة ز من المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين وبالنتيجة الحكم على الجهة المطعون ضدها بإخلاء المأجور.
وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم حسب لائحة الطعن .
ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الاصول .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن على العلم من حيث خلت اوراق الدعوى من تبليغ الجهة الطاعنة الحكم الطعين ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى ان الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت في مواجهة الجهة المطعون ضدها بالدعوى الاساس 253/2017 صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكماً بتاريخ 27/4/2023يقضي برد الدعوى الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 152/2023 وقد اصدرت بنتيجة المحاكمة حكماً بتاريخ 29/11/2023 يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن
وعن اسباب الطعن، والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة اذ كان على المحكمة مصدرة الحكم تطبيق حكم الفقرة ز من المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين وبالنتيجة الحكم على الجهة المطعون ضدها بإخلاء المأجور
وفي ذلك نجد أنه من المقرر في قضاء النقض انه ليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين ما يقدمه الخصوم من بينات و دلائل اثباتاً ونفياً للدعوى اذ ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل الذي يقنع به طالما ان هذا الدليل له اصله الثابت من الاوراق ويؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها محكمة الموضوع ولما كان من الثابت وفق مدونات الحكم الطعين بأنه قد أقام قضاءه وحمله بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى وبالنتيجة الحكم برد الاستئناف وذلك استناداً لما جاء بمدونات الحكم الطعين والذي جاء بها نقر ما توصلت اليه محكمة اول درجة برد الدعوى كون الجهة المستأنف ضدها مؤسسة تعليمية متعددة النشاطات وان طبيعة عملها يحتاج الى توزيع عملها على عدد من المباني والعقارات وانه ثابت للمحكمة ان الجهة المدعى عليها تمتلك عقارات عليها مباني لممارسة عملها التعليمي كما ثبت للمحكمة الوظيفة ونوعية الطلاب تختلف بين الطلاب الذين يتوجهون للعقار المأجور والعقارات الاخرى حيث ان العقار موضوع الدعوى متخصص لدورات التعليم المستمر بأنواع مختلفة من ضمنها دورات التجميل والكمبيوتر والدورات المهنية بينما المباني التي سميت A.B.B+C.D)) هي مباني للتعليم الجامعي من الدبلوم والبكالوريوس وان المسافة بعيدة بين العقار والمأجور وباقي المباني بعيدة وان العقار المأجور يقع وسط البلد وان الطلاب في التعليم المستمر يفضلون ان تكون الدورات وسط البلد ، حيث ان كل عقار من العقارات يستخدم لاستخدام آخر يختلف عن استخدام العقار المأجور وانه من خلال بينات المدعي والمدعى عليه ان المدعي اخفق في اثبات ان الجهة المدعى عليها تركت المأجور بقصد التخلي عن منفعته وان المأجور كان يعقد دورات تعليم مستمر في الفترة المدعى بها بترك المأجور وان كشف استهلاك الماء والكهرباء لا يعتبر دليلاً على ترك المأجور وذلك من خلال الاطلاع على الأشهر السابقة للفترة المدعى بها بترك المأجور الذي يبين ان معظم الأشهر كان استهلاكها صفر.)
ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين له اصله الثابت في الأوراق ومستمد من واقع البينة المقدمة بها لاسيما ما ورد بشهادة كل من الشهود أمجد ضبابات وعماد دويك واشرف ازغير وكذلك كشوفات دورات الطلبة المبرز د/1 و ج/2 والتي اكدت انعقاد دورات الطلبة بشكل دائم في الفترة المدعى بها ترك المأجور كما ان طبيعة العمل في المأجور لا يحتاج الى استهلاك الماء والكهرباء وان الأشهر السابقة على الفترة المدعى بها ترك المأجور كانت متشهابة بالفترة المدعى بها بترك المأجور وحيث اننا لا نجد في البينات المقدمة ما يدعو الى القول بأن الجهة المطعون ضدها لم تعد بحاجة المأجور وانها تركته ولم تعد تشغله وحيث ان القاضي الموضوع سلطة تقديرية البينات وترجيحها وفقاً لما يرتاح اليه ضميره وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبما لها من صلا حية من ترجيح البينات وبما تطمئن اليه منها وحيث ان ما خلصت اليه برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة كان في محله ومستمد من البينة المقدمة وعليه فان أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.
وحيث ان الحكم الطعين يكون قائم على أسباب كافيه لحمله وان ما تنعاه الجهة الطاعنة يكون قائم على غير أساس .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024