السنة
2023
الرقم
966
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب

الطعن الاول رقم: 929/2023

الجهة الطاعنة : كاترينا ابراهيم يوسف دبدوب 2- ماريا "بيلار" يوسف جبرائيل داود 3- افون "تريز" يوسف جبرائيل داود 4- كليمانس " هيلدا " يوسف جبرائيل داود 5- هنرييت يوسف جبرائيل داود  6- الفونس " انطونيو " يوسف جبرائيل داود بواسطة القيم ميشيل حبيب سليم ناصر بموجب قرار القيميه رقم 73/2018  الصادر عن المحكمه الكنسيه اللاتينيه في القدس بتاريخ 21/11/2018

وكيلها المحامي : مجدي الصليبي

المطعون ضده : يوئيل يوسف خليل انسطاس

 وكيله  المحامي : جميل العزه 

الطعن الثاني رقم : 930/2023

الجهة الطاعنه :1- جوليا سليم جبرائيل داود  2-  عبد الله سليم جبرائيل داود  3- جبرائيل سليم جبرائيل داود  4- انطون سليم جبرائيل داود 5- ساكرا "نورما " اوسكار سليم داود 6- سليمه "عفيفه" اوسكارسليم داود 7-روزه  الياس حنا حنصل 8- روجينا يعقوب عيسى الطرود 9- جيلدا الياس سليم داود 10- لويس الياس سليم داود 11- الياس  الياس سليم داود 12- جابريل  الياس سليم داود  بواسطة القيم ميشيل حبيب سليم ناصر بموجب قرار القيميه رقم 73/2018  الصادر عن المحكمه الكنسيه اللاتينيه في القدس بتاريخ 21/11/2018

وكيلهم المحامي: مجدي الصليبي

المطعون ضده  : يوئيل يوسف خليل انسطاس

  وكيله المحامي : جميل العزه

الطعن الثالث :966/2023

الطاعن :جورج ميشيل جورج الاعمى

وكيلته الاستاذه : ماري روك

 المطعون ضده  : يوئيل يوسف خليل انسطاس

  وكيله المحامي : جميل العزه

الإجراءات

بتاريخ 11/7/2023 تقدم الطاعنون بالطعن الأول والطعن الثاني بواسطة وكلاؤهم بالطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالاستئناف الحقوقي رقم 77/2013 الصادر بتاريخ 14/6/2023 والقاضي برد الاستنئاف موضوعا فيما تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 966/2023 بالطعن بالقرار الصادر بتاريخ 17/7/2023 على ذات الملف الاستئنافي .

تتلخص اسباب الطعن الاول  بما يلي

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم  في تطبيق القانون وفي تفسير تعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين وفي الامر العسكري رقم 1271 لسنة 1989 ولم تلتفت المحكمه الى ان المطعون ضده لم يتمكن من اثبات انه صاحب صفه في اقامة الدعوى واخطأت في معالجة الدفع المثار من قبل الجهة الطاعنه بان الدعوى مقامه ممن لا يملك حق اقامتها ولم تعالج المحكمه البينات التي اثبتت ان المطعون ضده لا يملك حق اقامة الدعوى وفقا للقانون وكذلك لا يملك حق تنظيم عقد الايجار 

2-الحكم محل الطعن مخالف للقانون اذ لم تلتفت المحكمه الى ان الجهة الطاعنه كانت مستأنفه منضمه ولم تلتفت المحكمه الى طلبهم بتقديم البينه التي حرموا من تقديمها ولو سمحت لهم بتقديمها لتغيرت نتيجة الدعوى ولم تلتفت المحكمه الى بطلان عقد الايجار الذي اقيمت على اساسه الدعوى ولم تلتفت الى وجود اعتراض على ملكية العقار لدى محكمة التسويه

3-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تفسير وتطبيق قرار محكمة النقض رقم 270/2015وخالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه القرار ولم تسر على هدي ما جاء فيه

  1. القرار مشوب بالقصور في اسبابه الواقعيه والقانونيه وقد قامت المحكمه  مصدرة الحكم بفتح باب المرافعه ولم تعلل قرارها بذلك
  2. ان القرار الحق بالطاعنين الضرر الفادح في حق تملكهم وتصرفهم وانتفاعهم  بالعقارمحل الدعوى الاساس ومكن المطعون ضده من غصب العقار والاستيلاء عليه  

6-والتمست الجهة الطاعنه بالنتيجه اعتبار اقوالها ومرافعاتها امام محكمة الاستئناف جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن

والتمست الجهة الطاعنه  بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع الرسوم  وتسليمهم المحلات خالية من الشواغل والشاغلين مع المستأنف الاصلي مع الرسوم المصاريف واتعاب المحاماه

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 930/2023

  1. الجهة الطاعنه طعنت بالقرار الصادر في الطلب بالطعن رقم 667/2021 وقررت محكمة النقض رد الطعن لانه غير قابل للطعن على سبيل الاستقلال وبما ان الحكم النهائي صدر بتاريخ 14/6/2023 فان الجهة الطاعنه تبادر الى الطعن بالقرار
  2. اخطأت المحكمه مصدره الحكم في تفسير المادتين 222 و96 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وخالفت قانون البينات واخطأت المحكمه باعتبار طلب التدخل طلب هجومي وليس طلب انضمامي
  3. خالفت المحكمه مصدر القرار قرار محكمة النقض رقم 270/2015
  4. القرار الصادر في الطلب مس باصل الحق وبحث موضوع الاستئناف 77/2013 وكان على المحكمه قبول طلب التدخل من مالكي العقار لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم
  5. القرار الصادر في الطلب يتناقض مع القرار في الصادر في  الطلب 255/2017  
  6. والتمست الجهة الطاعنه اعتبار اقوالها ومرافعاتها ومرفقات طلب الاذن جزء من من لائحة لائحة الطعن ويقرأ معها 

التمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعا /او اجراء المقتضى القانوني 

وتتلخص اسباب الطعن الثالث رقم 966/2023 بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم وخالفت القانون عندما تصدت في حكمها لمسأله لم تكن مطروحة عليها حيث جاء في حكمها ان الدفع من المدعى عليه بان من ابرم العقد لا يملك 50% من العقار لا يصح التمسك به من المدعى عليه كونه بذلك يسعى في نقض ما تم من جهته
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم احالة الدعوى الى محكمة التسويه حيث ان العقار يقع في منطقة اعلنت فيها التسويه حيث ان هناك نزاعا على الملكيه بين اطراف الدعوى حيث ان هناك نزاع بين الطاعن والمالكين على ملكية 3 محلات وليس على جميع العقار وخالفت المحكمه الفقره الخامسه من الماده 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه والفقره الثانيه من الماده 8 من قانون التصرف بالاموال غير المنقوله
  3. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم وقف السير بالدعوى عملا باحكام الماده 126 من قانون اصول المحاكمات المدنيه الى حين البت في الدعويين 119/2018 و46/2019وموضوعها ابطال عقد الايجار موضوع الدعوى المستأنفه
  4. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم محل الطعن وخالفت القانون بعدم معالجة الدفوع التي اثيرت امامها ولم تقم بوزنها واخطأت بحرمان الطاعن من تقديم بيناته الاضافيه
  5. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تطبيق وتفسير قرار محكمة النقض رقم 270/2015
  6. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تعليل وتسبيب حكمها ولم تعالج الدعوى ضمن ما جاء باللوائح المقدمه من الخصوم ولم تلتفت الى الى ان المطعون ضده تقدم بالاعتراض رقم 20/2017 امام محكمة التسويه  وخالفت المحكمه المباديء الوارده في مجلة الاحكام العدليه
  7. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتعليل حكمها بالقول ان هناك عقد ايجار وان من يريد ابطال العقد ان يقيم دعوى ابطال عقد اسبابها غير اسباب الدعوى
  8. يلتمس الطاعن اعتبار كافة اقواله ومرافعاته السابقه مرافعة له امام محكمتكم

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم الطعين  والحكم حسب لائحة الاستئناف 77/2013 والحكم برد دعوى المطعون ضده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ المطعون ضده في الطعون الثلاثه  وتقدم بلائحة جوابيه  على كل منها التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 14/6/2023 وقدم الطعن الثالث  رقم 966/2022  بتاريخ 17/7/2023  وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروط قبوله شكلا وتقرر المحكمه قبوله شكلا واما الطعن الاول والمقدم من جهة تقدمت بطلب تدخل انضمامي وصدر الحكم بتاريخ 26/6/2023 وتقدمت الجهة الطاعنه فيه بطعنها بتاريخ 11/7/2023 وحصلت الجهة الطاعنه فيه على اذن لتقديم طعنها فان الطعن يكون مستوفيا شرطي المده والاذن وتقرر المحكمة قبوله من هذا الجانب فقط واما الطعن الثاني والمقدم بتاريخ 11/7/2023 للطعن بالقرار الصادر في الطلب رقم 487/208 فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه كانت قد تقدمت بطعن خلال المده القانونيه وحصلت على اذن لتقديم طعنها في حينه ولم يتم البت في موضوع الطعن لانه غير قابل للطعن على سبيل الاستقلال .فان المحكمه ستقرر بشأن قبوله شكلا بالنتيجه على ضوء القرار بشأن الطعن الثالث 

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده في الطعون الثلاثه اقام الدعوى رقم 234/2011 لدى محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 4/7/2011 بمواجهة الطاعن في الطعن الثالث وموضوعها اخلاء مأجور اجرته السنويه 18000 دولار مؤسسا دعواه على سند من القول  ان المدعى عليه مستأجر ثلاث محلات في شارع النجمه راس فطيس باجره سنويه مقدارها 18000 دولار بموجب عقد ايجار خطي موقع بتاريخ 1/1/2009 وان المدعى عليه تخلف عن دفع بدل الاجره المستحق بتاريخ 1/1/2011 واجرة نصف سنه سابقه  واستحق عليه مبلغ 27000 دولار وانه تم اخطاره بموجب اخطار عدلي رقم 2035/2011 وتبلغه بالذات  ورغم ذلك لم يقم بالدفع

 رد المدعى عليه بلائحة جوابيه انكر فيها  تفاصيل الدعوى وابدى ان العقد غير قانوني وان المدعي لا يملك حق التأجير في قطعة الارض 58 من الحوض  رقم 28015 والذي يشكل العقار موضوع الدعوى جزء منها وابدى ان المدعي اوهمه بانه صاحب حق تأجير وان العقار مسجل في دائرة ضريبة الاملاك باسم يوسف داود وسليم داود وابدى ان الحوض الذي تقع فيه الارض اعلنت فيه اعمال التسويه وابدى انه اشترى حصصا في العقار موضوع الدعوى

 باشرت محكمة صلح بيت لحم نظر الدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 29/5/2013  اصدرت حكماً فاصلاً فيها  قضى بالزام المدعى عليه باخلاء المأجور وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين   مع الرسوم والمصاريف ومبلغ100 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة اول درجه قبولا لدى المدعى عليه "الطاعن بالطعن الثالث "وطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 77/2013  سارت محكمة  البداية بصفتها الاستئنافيه  بالاستئناف الى نهاية الاجراءات فيه وبتاريخ 14/1/2015 اصدرت حكما فاصلا قضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة النقض بالطعن رقم 270/2015 وبتاريخ 20/2/2017 قررت محكمة النقض قبول الطعن والغاء الحكم واعادة الملف الى محكمة البداية بصفتها  الاستئنافيه

 اعادت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه السير بالاستئناف وبتاريخ 14/6/2017 تقدمت الجهة الطاعنه في الطعن الاول بطلب تدخل في الاستئناف سمته طلب تدخل انضمامي الى المدعى عليه سجل تحت الرقم 255/2017 تم البت فيه مع الحكم الطعين وكذلك تقدمت الجهة الطاعنه في الطعن الثاني بطلب تدخل في الاستئناف سمته طلب تدخل انضمامي الى المدعى عليه سجل تحت الرقم 487/2018 وقد قررت المحكمه رده بتاريخ 15/9/2021 وقد طعنت فيه الجهة الطاعنه بالطعن الثاني بالطعن رقم 677/2021 وتقرر رد الطعن بتاريخ 14/2/2022لان القرار لا يقبل الطعن على سبيل الاستقلال

وحيث ان الطعن الثالث مقدم من المدعى عليه الاصلي في الدعوى وهو المستأنف بالاستئناف موضوع الحكم الطعين فان المحكمه ستبحث اسبابه قبل اسباب الطعنين الاول والثاني

عن السبب الاول من اسباب الطعن المذكور والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ ومخالفة القانون عندما تصدت في حكمها لمسأله لم تكن مطروحة عليها واخطأت بتعليل  حكمها  بالقول ان الدفع من المدعى عليه بان من ابرم العقد لا يملك 50% من العقار لا يصح التمسك به من المدعى عليه كونه بذلك يسعى في نقض ما تم من جهته فان المحكمه تجد بالاطلاع على اجراءات الاستئناف ان المحكمه مصدرة الحكم وبجلسة 14/6/2017 قررت السير على هدي ما جاء بحكم هذه المحكمه في الطعن رقم 270/2015 والذي تضمن اعادة الدعوى اليها لاعادة بحث الدعوى على ضوء ما بينته المحكمه وحيث انه جاء بحكم هذه المحكمه " ولما كان عقد الايجار موقع من الطاعن المدعي بتاريخ 1/1/2009 والدعوى قدمت بتاريخ 4/7/2011 وان المستأجر استلم المأجور من يد المؤجر من تاريخ الايجاره وفق ما هو وارد على خلف العقد المبرز في هذه الدعوى والعقد موقع من المؤجر والمستأجر والكفيل على واقعة التأجير ولما كان الاخطار الموجه حتى لو كان اكثر من المستحق لا يبطله ما دام ان القانون يوجب على المستأجر دفع المبلغ المستحق دون الالتفاف على القانون والدفع بشراء بعض الحصص كونه اصبح مالك جزء من المأجور لا يعطيه الحق بعدم دفع الاجره" أي ان هذه المحكمه توصلت الى ان الدفع من قبل الطاعن بان التعاقد غير صحيح لان المتعاقد معه ليس مالكا في نظره والدفع بانه اشترى جزء من العقار المأجور وانه اصبح مالكا لجزء منه هو ايضا دفعا غير  مقبول طالما ان المدعى عليه اقر بعقد الايجار انه استلم المأجور وتصرف فيه عند توقيع العقد وباطلاع المحكمه على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " سيما وان المتصرف لا يسري بشأنه القيد المذكور من ان من يملك اكثر من 50% وان اثار العقد الذي يبرمه المؤجر مع المستأجر تعود عليهما ولا يحق لطرف العقد ان يدفع بعد ذلك ببطلان العقد من جهته او عدم احقية المؤجر بالتأجير لانه ليس مالكا وان يده غير مشروعه " وبذلك فان المحكمه مصدرة الحكم سارت على هدي ما جاء بحكم هذه المحكمه  في الطعن رقم 270/2015 وطبقت ما فيه واصدرت حكمها على ضوئه دون ان تلتفت الى ان الحكم الصادر عن هذه المحكمه والذي بنت حكمها استنادا اليه  الغي بموجب الحكم الصادر عن الهيئة العامه لمحكمة النقض الصادر في الطلب 19/2021 في الطعن 829/2019  بتاريخ 13/12/2021  والذي اوردته في حكمها دون ان تعمل ما فيه وحيث ان حكم الهيئة العامه  جاء فيه " ولما كانت الخصومه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من النظام العام  وهي من المسائل الاوليه التي تتوقف عليها الدعوى وتتقدم على غيرها من حيث موالاة البحث ومن حق الخصوم اثارتها وعلى المحكمه  ان تتصدى من تلقاء ذاتها في كافة مراحل الدعوى لتقول كلمتها فيها سلبا او ايجابا وان المشرع وعلى ما انبأ عنه قانون المالكين والمستأجرين حصر حق اقامتها بالمالك وفق التعريف المشار اليه ولما كان المدعى عليه دفع بان المدعي لا يملك حق اقامتها  يجب التميز بين من يملك حق ابرام العقد وبين من يملك حق اقامة الدعوى .......لغايات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين ولغايات اقامة الدعوى لابد ان يكون المالك مالكا لما يزيد على نصف العقار .. الدفع المتعلق بان الدعوى مقامه ممن لا يملك حق اقامتها فانه مرهون بان يكون المدعي ممن ينطبق عليه تعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستأجرين "  وحيث ان حكم محكمة الهيئة العامه صدر قبل صدور الحكم محل الطعن فانه كان على المحكمه مصدرة الحكم ان تعمل بما فيه اذ انه واجب الاتباع لدى المحاكم الاخرى  عملا بما جاءبالماده 239 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحيث ان المطعون ضده وكما تشير الاوراق لم يقدم أي دليل على انه مالكا للعقار المأجور وفقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستأجرين والمعدل بالامر العسكري رقم 1271 لسنة 1989 والذي الغى الوكيل العرفي الذي كان واردا في تعريف المالك في القانون الاصلي  فان هذا السبب يرد على الحكم محل الطعن وينال منه ودون الحاجة الى بحث باقي اسباب الطعن

وحيث ان  الطعنين الاول والثاني  مقدمين  من الجهات طالبة التدخل في الاستئناف كمنضمين الى المدعى عليه المستأنف فان المحكمه تجد انها لا بد لها وقبل معالجة اسباب هذين الطعنين ان تشير الى  الماده 222 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي جاء فيها " لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 2- لا يجوز التدخل في الاستئناف الا ممن يطلب الانضمام لاحد الخصوم " أي ان الاصل انه لا يجوز في الاستئناف ادخال اشخاص لم يكونوا خصوما في محكمة اول درجه  او تدخلهم وذلك حفاظا على مباديء القانون الاساسيه والتي تتعلق بالنظام العام  ومنها مبدأ التقاضي على درجتين ولكن القانون وخلافا لهذا الاصل وفي الفقرة الثانيه من الماده  اجاز التدخل لمن يطلب الانضمام الى احد الخصوم ولم يسمح بالتدخل الاختصامي وقد عرف الفقه التدخل الانضمامي بانه هو "تدخل شخص من الغير في خصومة قائمه لكي يساعد احد اطراف هذه الخصومه " فالمتدخل في هذه الحالة لا يدعي ولا يطلب  حقا لنفسه في مواجهة الاطراف او في مواجهة احدهم وانما ينضم الى احدهم دفاعا عن حق الطرف الذي طلب الانضمام اليه وهو بهذا الانضمام لا يحل محل من طلب الانضمام اليه ولا يصبح ممثلا له ولا يتدخل لمصلحة هذا الطرف فقط وانما لمصلحة له يجنيها في حال  ربح الشخص الذي طلب الانضمام اليه الدعوى او ردها عنه ان كان مدع عليه وبذلك فانه لا يجوز له ان يأتي بطلبات خاصه له او ان يطلب أي طلب يتعارض مع طلب  الخصم الذي طلب الانضمام اليه ويعتبر المتدخل انضماميا تابعا للخصم الذي طلب الانضمام اليه ويسري بحقه وفي مواجهته ما يكون قد تحقق من الخصومه قبل تدخله من سقوط لحق او مركز قانوني وليس له ان يثير أي دفوع او يتمسك باوجه دفاع سقط حق الخصم الذي طلب الانضمام اليه في اثارتها او تقديمها وليس للمختصم انضماميا ان يتقدم باي طلبات موضوعيه 

وبمعالجة المحكمه للطعن الاول رقم 929/2023 وعن السبب الاول من  اسبابه والذي  تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم خطأ المحكمه في تطبيق القانون وفي تفسير تعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين وفي الامر العسكري رقم 1271 لسنة 1989 وعدم الالتفات الى ان المطعون ضده لم يتمكن من اثبات انه صاحب صفه في اقامة الدعوى والخطأ في معالجة الدفع المثار من قبلها بان الدعوى مقامه ممن لا يملك حق اقامتها وعدم معالجة المحكمه البينات التي اثبتت ان المطعون ضده لا يملك حق اقامة الدعوى ولا يملك حق تنظيم عقد الايجار فان المحكمه لا بد لها ان تؤكد على ان ما جاء بهذا السبب لا يختلف كثيرا عن الاسباب التي اوردها الطاعن بالطعن الثالث حول احقية المطعون ضده باقامة الدعوى رغم انه لم يثبت انه مالكا للعقار حسب الاصول وحيث ان المحكمه عالجت ما جاء بهذا السبب ضمن معالجتها لاسباب الطعن الثالث فانها تحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب  

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم محل الطعن مخالفته للقانون وعدم التفات المحكمه الى ان الجهة الطاعنه كانت مستأنفه منضمه وعدم التفات المحكمه الى طلبها بتقديم البينه التي حرمت من تقديمها وكان من شأن تقديمها تغير نتيجة الدعوى وعدم التفات المحكمه الى بطلان عقد الايجار الذي اقيمت على اساسه الدعوى وعدم الالتفات الى وجود اعتراض على ملكية العقار لدى محكمة التسويه فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه تقدمت بطلب التدخل بعد ان اعيدت الدعوى الى محكمة الاستئناف من محكمة النقض بتعليمات محدده وحيث انها طلبت التدخل بعد ان استقرت مراكز قانونيه لاطراف الدعوى فانه لا يجوز للمحكمه تجاوز ذلك وكان قرار المحكمه بعدم السماح لها بتقديم بينات واقع في محله وعلى ذلك فان هذا السبب حري بالرد وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في تفسير وتطبيق قرار محكمة النقض رقم 270/2015وخالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه القرار ولم تسر على هدي ما جاء فيه فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء في هذا السبب ضمن معالجة اسباب الطعن الثالث وتحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب 

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرار انه مشوب بالقصور في اسبابه الواقعيه والقانونيه فان المحكمه تجد انها قررت قبول السبب الاول من اسباب الطعن رقم 966/2023 والمتعلق بصحة الخصومة بالدعوى وبالتالي فقد اصبح هذا السبب غير قائم على اساس

وعن السبب الخامس والذي ابدت فيه الجهة الطاعنه  ان القرار الحق بها الضرر الفادح في حق تملكها وتصرفها وانتفاعها  بالعقارمحل الدعوى الاساس ومكن المطعون ضده من غصب العقار والاستيلاء عليه فان هذا السبب ينطوي على طلبات خاصة بالجهة الطاعنه لا يحق لها التمسك بها وفقا لما هو مستقر عليه فقها وقضاءا اذ انها بذلك تطلب لنفسها حقا لم يسمح القانون لها بطلبه في هذه المرحله وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب   

وعن السبب السادس والذي التمست فيه  الجهة الطاعنه بالنتيجه اعتبار اقوالها ومرافعاتها امام محكمة الاستئناف جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء مخالفا لما جاء بالماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  وتقرر المحكمه رده

وحيث ان الجهة الطاعنه التمست  بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى وتسليمها المحلات خالية من الشواغل والشاغلين مع المستأنف الاصلي بالاضافة الى ورثة سليم داود مالك العقار وهي طلبات لا تتفق مع ما تم بيانه بشأن التدخل الانضامي فلا يجوز لطالب التدخل انضماميا ان يبدي طلبات خاصة به وعلى ذلك فان هذا الطعن برمته يكون حريا بالرد

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 930/2023 والذي تقدمت به الجهة الطاعنه فيه بعد ان تم رد طلبها بالتدخل ورد طعنها المقدم على قرار رد طلب التدخل فان المحكمه تجد انها تنعى في السبب الثاني من اسباب طعنها على المحكمه مصدره الحكم  الخطأ في تفسير المادتين 222 و96 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ومخالفة قانون البينات والخطأ  باعتبار طلب التدخل طلب هجومي وليس طلب انضمامي فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه انه جاء فيه " ولما كان مفهوم الانضمام هو ان ينضم طرف من خارج الخصومه الى احد اطرافها دون ان يطلب الحكم لنفسه باي حق يدعيه والا كان تدخله اختصاميا ..."وبالاطلاع على لائحة طلب التدخل  الانضمامي المقدم من الجهة الطاعنه تجد المحكمه انه جاء في طلباتها  الختاميه "قبول تدخلها كمستأنف ثاني وكمالك مع المدعى عليه للعقار محل الدعوى وحيث ان تقدير واقع الدعوى ووقائعها امر تنفرد فيه محكمة الموضوع وفقا لما يعرضه الخصوم في لوائحهم ووفقا لما يقدموه من بينات وحيث ان دور محكمة النقض هو مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره  وحيث ان المحكمه وعلى ضوء ما تم بيانه بخصوص التدخل الانضمامي  قبل معالجة هذا الطعن تجد ان طلبات الجهة الطاعنه في طلبها تخرج من دائرة  التدخل الانضمامي الذي سمح به القانون استثناء في مرحلة الاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف برد طلبها واقع في محله وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده   

 وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدر القرار مخالفة قرار محكمة النقض رقم 270/ 2015فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء بهذا السبب معالجة وافيه ضمن معالجة السبب الاول من الطعن الثالث وتحيل الى تلك الى تلك المعالجه وتقرر رد هذا السبب 

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرار الصادر في طلب التدخل انه  مس باصل الحق وبحث موضوع الاستئناف 77/2013 وكان على المحكمه قبول طلب التدخل من مالكي العقار لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم فان المحكمه تجد  موضوع طلب التدخل ليس طلبا مستعجلا يمنع على القاضي فيه التعرض لاصل الحق هذا من جهة ومن جهة اخرى فان السماح للمالكين بالدفاع عن حقوقهم ليس مكانه طلب تدخل في الاستئناف وما جاء بهذا السبب يؤكد  على صحة النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف برد طلب الجهة الطاعنه لانه طلب تدخل اختصامي وليس طلب تدخل انضمامي وعلى ذلك تجد المحكمه ان هذا السبب واقع في غير محله وتقرر رده 

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرار الصادر في الطلب انه  يتناقض مع القرار  الصادر في الطلب 255/2017فان المحكمه تجد ان طلب الجهة الطاعنه لا علاقة له بالطلب 255/2017 اذ ان الطالبات الختاميه للجهة الطاعنه في طلبها تختلف عن طلبات الجهة مقدمه الطلب المذكور وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب   

وعن طلب الجهة الطاعنه باعتبار اقوالها ومرافعاتها ومرفقات طلب الاذن جزء من من لائحة لائحة الطعن ويقرأ معها فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء بهذا السبب ضمن معالجة اسباب الطعن 929/2023 وتحيل اليها وتقرر رد هذا السبب

لذلك

تقرر المحكمه قبول السبب الاول من  الطعن رقم 966/2023  وإلغاء الحكم وحيث ان الطعن مقدم للمرة الثانيه فان المحكمه وعملا باحكام الفقره الثانيه من الماده 237 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحيث ان المحكمه تجد ان المدعي اسس دعواه على سند من القول ان المدعى عليه مستأجر منه للمحلات موضوع الدعوى دون ان يشير فيها الى الصفة التي قام بها بتأجير المحلات إذ يبد بلائحة دعواه انه مالك للمحلات الموجره  ولم يبد انه وكيل عن مالكها او انه متصرفا بها كما ذهبت المحكمه مصدره الحكم فلابد للمؤجر ان يثبت انه متصرف بالمأجور تصرفا مستند الى حق قانوني كان يكون التصرف مستندا الى حق الملكيه او ان المتصرف يحمل وكالة عن المالك وحيث انه لم يقدم أي بينة تثبت انه مالك للمحلات المؤجره موضوع الدعوى او انه صاحب صفة لاقامة الدعوى وفقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستأجرين والمعدل بالامر العسكري رقم 1271 فان المحكمه تجد ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وتقرر الحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم المصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه وتقرر رد الطعنين 929/2023 و930/2023 وتضمين الجهات الطاعنه فيها الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه عن كل طعن .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024