السنة
2022
الرقم
753
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ،فواز عطية، مأمون كلش

 

الطــــــاعنة : رقية شكري صالح حرزالله/يعبد/جنين

                وكلاؤها المحامون عبدالله الكيلاني وسيف الكيلاني وليث الكيلاني/جنين

المطعون ضده : بسام معين محمد بعجاوي/يعبد 

                 وكيله المحامي :ناظم ابو بكر /جنين

 

هذا طعن مقدم بتاريخ 23/6/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 31/2022 بتاريخ 18/5/2022، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه حري بالإلغاء لأنه مخالف للأصول والقانون .
  2. الحكم المطعون فيه حري بالإلغاء لان قاضي محكمة الدرجة الاولى أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، في المواد 1197 و 1199 و 1200 من مجلة الاحكام العدلية رغم ان شهود الطرفين اكدوا ان أرض المدعى عليه أعلى من أرض المدعية، وثبت حدوث التسرب وان امتلاء الحفرة اثناء شفطها يكون لها رائحة كريهة كونها رائحة مياه عادمة .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف لقواعد بناء الاحكام ومستوجب الالغاء، لأنه مشوب بالفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب والتعليل، وينطوي على عيب يمس سلامة الاستنباط حيث استندت المحكمة الى ادلة غير صالحة ، والى فهم غير صحيح للعناصر الواقعية للدعوى، كما ان بنية الطاعنة بُنيت على المشاهدة والمعاينة، وهذا ثابت من البينة الشفوية ومحضر اثبات الحالة المبرز م/1 .
  4. أن بينة المدعية أثبتت وجود الضرر نتيجة تسريب المياه العادمة، وكذلك محضر الكشف على العقار من طرف المحكمة ولم يقدم المطعون ضده أية بينة تدحضها.
  5. أن المحكمة لم تقم بوزن البينات وزناً صحيحاً واخطأت في النتيجة التي توصلت اليها
  6. اخطأت المحكمة بعدم معالجة جميع اسباب الاستئناف

بالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لمرجعها لوزن البينة وتعيين خبير للكشف على العقار بما فيه الحفرة يبيّن مدى الضرر الذي يلحق بالطاعنة وعقارها، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية، رغم تبلغه لائحة الطعن بالذات بتاريخ 26/6/2022 .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً

 اما من حيث الموضوع، فإن البيّن من الاوراق ان الطاعنة أقامت الدعوى المدنية رقم 80/2018 لدى محكمة بداية جنين ضد المطعون عليه (بسام معين محمد بعجاوي) موضوعها ازالة ضرر، على سند من القول ان الاخير انشأ حفرة للصرف الصحي للعمارة العائدة له في بلدة يعبد، وان المياه العادمة تسيل على ارض الطاعنة عند امتلاءها ويغفل عن شفطها، بالإضافة الى انه حفر حفرة بديلة لتجميع مياه الصرف الصحي على الحد الفاصل بين ارض الطاعنة وارضه من الجهة الجنوبية الشرقية لأرضه، ولا تمنع من تسرب المياه العادمة، وهي غير صماء، وخلافاً للمواصفات، مما يجعل مياه الصرف الصحي تتسرب الى ارض الطاعنة، وتأتي على اساسات عقارها، اضافة الى انبعاث الرواح الكريهة وتجمع الحشرات، وانها قريبة من بئر لجمع المياه الصالحة للشرب الواقع في ارض الطاعنة ، وبعد أن استكملت محكمة بداية جنين الاجراءات، اصدرت بتاريخ 8/12/2021 حكماً تضمن رد دعوى الطاعنة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً من المدعية، فطعنت فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني 31/2022، التي وبعد استكمال الإجراءات اصدرت بتاريخ 8/5/2022 الحكم المطعون فيه المتضمن تأييد الحكم المستأنف، فبادرت "الطاعنة " للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

بالعودة لأسباب الطعن، ولما كان السبب السادس ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم معالجة  جميع اسباب الاستئناف، وبالنتيجة تطالب الطاعنة بنقض الحكم واعادة الاوراق لمرجعها وتعيين خبير للكشف على العقار بما فيه حفرة المياه العادمة، وبيان مدى الضرر الذي يلحق بالطاعنة، وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك ان الطاعنة وفي السبب السابع من لائحة استئنافها عابت على محكمة اول درجة عدم اجراء الخبرة المتصلة بدعوى ازالة الضرر إذ تجد المحكمة انه في ضوء تقرير الكشف واثبات الحالة (المبرز م/1 )وكتاب بلدية يعبد (المبرز م/7 ) وأقوال شهود الطرفين المتعارضة، فقد كان على محكمة الموضوع ان تستعمل صلاحيتها بندب خبير للاستنارة برأيه، حول ما اذا كانت حفرة الصرف الصحي المجاورة لمنزل الطاعنة، تشكل مكرهه صحية وضرراً يلحق بها وبأساسات بنائها ويرصد واقع الحال، ومن ثم تنبري لوزن البينات واصدار حكمها بالاستناد الى كل ذلك ، ولما لم تفعل، فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه، منوهين الى ان وكيل الطاعنة كان قد طلب من محكمة اول درجة اجراء الخبرة التي لم تبت في هذا الطلب، والذي تنكبت عن بحثه ايضاً محكمة الاستئناف.

لـــــــذلـــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الارواق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، ومن ثم اصدار الحكم المتفق مع الاصول والقانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/6/2024

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     س.ر