السنة
2023
الرقم
749
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عبد الكريم حنون

  وعضويـة القضـاة السـادة : فواز عطيه ، محمود الجبشة ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطـــاعن : عاكف ياسين يوسف شومر/ غزة - شارع بورسعيد

وكيله المحامي يوسف شوكت/ البيرة

 المطعون ضدهما :

  1. شركه لايمن شلوسل م.خ.م
  2. الشركة الفلسطينية لتسويق الحلويات م.خ.م / البيرة

وكيلاهما المحاميان شاهر العاروري ومعاذ صالح/ البيرة

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 15/5/2023 بالاستئناف رقم 762/ 2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة. 

فيما تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، لورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى المدنيه رقم 774/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المطعون ضدهما يطلب إلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ  4,236,294 شيكل للأسباب التي ساقها في لائحة دعواه .

بعد أن فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى وكبدت المدعي الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله قبولا لدى الطاعن فبادر لاستئنافه لدى محكمة استئناف  القدس بالاستئناف المدني 762/2021 ، وبعد أن فرغت محكمة الاستئناف من إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فلاذ بمحكمة النقض طاعنا على حكمها من خلال الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن ، نجد ان الاسباب الاول والثاني  ينعى على الحكم الطعين أنه جاء مخالفا للقانون وصدر بناء على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وان محكمة الاستئناف لم تعالج كافة أسباب الاستئناف بل جاء ردها مجملا.

والذي نراه أن هذين السببين جاءا محمولان على العمومية والإبهام بحيث لم يوضح الطاعن وجه مخالفة القانون ومواضع الخطأ في تطبيقه وتفسيره التي يدعيها ، ولما كان ذلك وكانت المادة 228/4  من قانون اصول المحاكمات اوجبت بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ومعرفة بشكل ينفي عنها أي جهالة ،  ولما جاء هذان السببان بخلاف ما تقتضيه أحكام القانون فإنهما يكونان حقيقين  بعدم القبول .

أما فيما يتعلق بأن محكمة الاستئناف أجملت أسباب الاستئناف وبحثتها سوية فإن  ذلك لا يخالف القانون خاصة إذا وجدت أن أسباب الاستئناف مكرره وتدور حول ذات  الفكرة  لذلك نقرر رد هذا السبب من هذه الجهة.

وبالنسبة إلى السبب الثالث حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعين بأن محكمة الاستئناف أخطأت فيما  حكمت به من أن الخصومة منعدمة فيما بين الطاعن" المدعي" والمطعون ضدها الثانية .

وفي ذلك نرى أن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ،وعلة ذلك؛ أن واقع الدعوى يشير الى أن كل من الطاعن والمطعون ضدها الاولى شركاء في شركة الجهة المطعون ضدها الثانية  وأنه عند الاتفاق على اسس تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية فقد اتفق مؤسسوها على أن تقدم الشركة المطعون ضدها ما نسبته 5% من مبيعاتها  لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى لقاء خبرتها الإدارية ،  كما تشير الأوراق الى المطعون ضدها الاولى بادرت الى الاتفاق مع الطاعن على أنه لقائه قيامه بتوفير المساعدة والجهد لترويج منتجات الشركه ، فان المطعون ضدها الاولى تلتزم بأن تدفع للطاعن جزءا من الأتعاب التي سوف تتلقاها من الشركة  المطعون ضدها الثانية بنسبة خمس ما تتلقاه اي 1% من حجم مبيعات المطعون ضدها الثانية وهو ما تنبئ عنه الاتفاقية الخطية الموقعة فيما بين المطعون ضدها الأولى والطاعن المبرزة ضمن حافظة المستندات وهي ذات الاتفاقية التي قامت محكمة الاستئناف بتكليف خبير بترجمتها الى اللغة العربية.

نخلص مما تقدم إلى أن ما قررته  محكمة الاستئناف من انه لا توجد أي علاقة قانونية قائمة فيما بين الطاعن والجهه المطعون ضدها الثانية من حيث استحقاق النسبة المدعى بها  هو أمر واقع في محله ، ذلك ان العقد الذي نشأ عنه الالتزام محل الادعاء دائر فيما بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى شركه لايمن شلوسل ، في حين أن المطعون ضدها الثانية ليست طرفا في هذا الاتفاق ، وعلى ذلك فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من هذا الجانب سديد ويوافق القانون والواقع الثابت.

وفيما يتصل بالأسباب الرابع والخامس حيث يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف فيما قضت به من أنه لا يوجد ما يثبت قيمة العمولة التي يتقاضاها المدعى عليه الأول من الشركة الفلسطينية لتسويق الحلويات والتي على أساسه يجب أن تحسب قيمة المبالغ التي يستحقها المدعي.

والذي نراه أن هذا السبب في حقيقته نعي على الحكم بما حاصله  الفساد فى الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب ، ونجد أن هذا النعي سديد وان النتيجة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف تنم عن قصور في وزن البينة وتمحيصها  بحيث اكتفت بالقول أن الميزانيات السنوية الخاصه بالشركه الفلسطينية لتسويق الحلويات غير موقعة وغير منظمة وأنه بالتالي يكون المدعي عجز عن إثبات دعواه  ، في حين أن محكمة الاستئناف ذهلت عن معالجة البينات التالية :

  1. جاء من ضمن البينة المقدمة في الطلب رقم 1393/ 2017  كتاب صادر عن الشركة الفلسطينية لتسويق الحلويات موجه الى  الطاعن تبين فيه قيمة المبيعات عن الأعوام من 1999 وحتى 2016  وهي تشتمل الاعوام محل الادعاء ، والملاحظ ان محكمة الاستئناف لم تعالج هذه البينة ولم تقل كلمتها فيها  ولا في سائر المبرزات الواردة في هذا الطلب خاصة المراسلات الدائره بين المدعي الطاعن والمطعون ضدها الاولى التي يدعي فيها انه  تم إنهاء هذا الاتفاق ولم تقل كلمتها في هذا  الدفع.  
  2. الملاحظ كذلك أن وكيل المطعون ضدهما  كان قد اعترض على إبراز الميزانيات السنوية باعتبار أن جزءا منها بلغه اجنبيه وأنها غير مترجمه للغه العربيه الا ان محكمه الدرجه الأولى لم تعقب على ذلك الاعتراض واكتفت بضم مذكرة الاعتراض المقدمة منه ، وبالاطلاع على تلك الميزانيات الخاصه بالشركه الفلسطينية لتسويق الحلويات المتعلقة بالأعوام 2006 و2007 و2008 و 2010 و 2011 و 2013  و 2014 نجدها بلغه اجنبيه الأمر الذي ما كان بإمكان محكمة الاستئناف ان تعمل دورها في وزن هذه الأدلة دون ترجمتها للغة العربية .
  3. لم تلتفت محكمة الاستئناف الى ان هناك سنوات لم تقدم  تقارير ميزانيتها وهي من ضمن السنوات محل المطالبة مثل الأعوام 2009 و 2012  الأمر الذي كان يقتضي منها أن تلتفت الى ذلك وأن  تقرر ما تستصوبه من إجراء بغية الاطلاع عليها .

نخلص مما تقدم إلى أن محكمة الاستئناف أهملت كل هذه الادله ولم تقل كلمتها بشأنها الأمر الذي يشكل قصورا وفسادا في الاستدلال يتعين معه نقض حكمها.

لـــــهذه الأسبـــــاب

 تقرر المحكمة ما يلي :

  1. رد الطعن عن المطعون ضدها الثانية الشركة الفلسطينية لتسويق الحلويات لانعدام خصومه الطاعن في مواجهتها وتأييد حكم محكمة الاستئناف من هذه الناحية .
  2. قبول الطعن موضوعا في مواجهة الجهة المطعون ضدها الأولى شركه لايمن شلوسل ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/6/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     م.ف