السنة
2023
الرقم
128
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد حشيش ، د. بشار نمر، نزار حجي

الطاعــــنة : مليحة علي ابو زيد/رام الله .

      وكيلها المحامي: سلامة هلسة

المطعون ضدهم : 1. غسان اندراوس موسى فرمند

                        2. منذر اندراوس موسى فرمند

                        3. عدنان اندراوس موسى فرمند

            وكيلهم المحامي : "محمد علي" امين ربعي

الإجراءات

بتاريخ 18/01/2023 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/12/2022 بالدعوى رقم 1426/2021 ، والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

بتاريخ 30/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. اخطأت المحكمة في تطبيق احكام قانون المالكين والمستأجرين ولم يتم مراعاة شروط عقد الايجار وخاصة البندين الثامن والتاسع والذي سمح بإصلاح المأجور على نفقة المؤجر.
  2. اخطأت المحكمة في تفسير مفهوم استيفاء المنفعة كما ورد في المادة 469 من المجلة حيث ان الطاعنة لم تستوفي المنفعة حتى تلزم بدفع الايجار .
  3. اخطأت المحكمة في عدم الأخذ بتعديل بدل الايجار حيث انه تم تخفيض بدل الايجار وفق سندات القبض.
  4. اخطأت المحكمة في حكمها بعدم انتاجية البينة الشفوية.

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم وفسخه واتخاذ المقتضى القانوني

بتاريخ 30/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المطعون ضدهم "المدعون" تقدموا بالدعوى الحقوقية رقم 1112/2020 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها "الطاعنة" موضوعها المطالبة ببدل ايجار بقيمة 20133 دولار ، وتضمنت لائحة الدعوى ان المدعى عليها مستأجرة لدى المدعيين لمحل تجاري في مدينة رام الله شارع الارسال ببدل ايجار سنوي بقيمة 13000 دولار وترصد بذمة المدعى عليها لبدلات ايجار بقيمة 20133 دولار ورغم اخطارها لم تدفع المبلغ وتقدمت بلائحة جوابية اقرت بأنها مستأجرة للمحل التجاري وتنكر بدل الايجار السنوي حيث تم الاتفاق على تخفيضه ليصبح 800 بدلاً من 1100 دولار شهرياً وانها قامت بسداد المبلغ المترصد عليها وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 18/10/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع 20133 دولار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بمبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة الاستئناف بالدعوى رقم 1426/2021 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 12/12/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمينها الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم ترتض الطاعنة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب الواردة فيه استهلالاً.

وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في تطبيق احكام قانون المالكين والمستأجرين ولم يتم مراعاة شروط عقد الايجار وخاصة البندين الثامن والتاسع والذي سمح بإصلاح المأجور على نفقة المؤجر ، أنه من خلال نص المادة (6) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 والتي تنص على " اذا قام المؤجر او أمر بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار او زيادة اجرته كسد مجاري المياه او مجاري الدخان المعدة لاستعمال العقار او اذا اتلف شيئاً من الحاجات التي كانت في العقار حين ايجاره فللمستأجر ان يصلح ما افسده المؤجر وان يحسم نفقات ذلك من بدل الايجار شريطة ان ينبه المؤجر الى ذلك بواسطة كاتب العدل ويمضي على تاريخ التبليغ عشرة ايام " وعليه من المادة المذكورة نجد بانها اشترطت لغايات تطبيقها ان يكون 1. ان يقوم المؤجر بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر 2. ان يكون اتلاف من الحاجات التابعة للعقار لغايات الانتفاع به 3. ان يتم اخطار المؤجر لغايات الاصلاح وتمضي مدة عشر ايام ففي حال توفر ذلك يتم اصلاح ما تم اتلافه من بدل الايجار وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى انه من خلال البينة المقدمة نجد بان الطاعنة قامت بتوجيه اخطار عدلي رقم 16230/2020 بتاريخ 5/11/2022 يتضمن بوجود تلف بالمأجور وذلك بعد تقديم الدعوى حيث تم تقديمها لدى محكمة صلح رام الله بتاريخ 23/2/2017 أي أن الاخطار تم توجيهه للجهة المطعون ضدها بعد تقديم لائحة الدعوى وعليه فان هذا الاخذ به لغايات اصلاح المأجور بدل الايجار يكون والحالة هذه غير وارد وكذلك لم تتقدم المدعى عليها بإيصالات تفيد بانها قامت بإصلاح المأجور لغايات الحصول على حسم من بدلات الايجار ولما تقدم فيكون تطبيق احكام المادة (6) من قانون المالكين والمستأجرين غير وارد .

اما بخصوص السبب الثاني والمتضمن خطأ المحكمة في تفسير مفهوم استيفاء المنفعة كما ورد في المادة 469 من المجلة انه من المعلوم ان عقد الايجار من عقود المعارضة التي تتطلب المنفعة لغايات دفع بدل الايجار وحيث ان الطاعنة لم تتقدم بأي بينة تثبت انها لم تستوفي المنفعة بانه لا يجوز لها ان تدعي بهذا الادعاء لاسيما انها لم تورد في اللائحة الجوابية انها لم تستوفي المنفعة وعليه فان ما توصلت له محكمة الدرجة الثانية يكون متفق مع البينات المقدمة  مما يستوجب معه رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة في عدم الأخذ بتعديل بدل الايجار من خلال البينات المقدمة نجد بان الايصالات المقدمة هي عن السنوات 2013 و 2014 و 2015 وتبين بانها كانت تدفعه شهرياً بواقع 800 دولار والذي كان يقبض الاجرة هو المطعون ضده الثاني وكان يتضمن الايصال ان ما تم دفعه هو 800 دولار عن شهر ويذكر الشهر وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف انه لا يوجد تعديل على بدل الايجار يكون استنتاج غير سليم وبه فساد بالاستدلال وكان عليه التثبيت من هذه الواقعة  وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب قبوله.

اما بخصوص السبب الرابع وهو خطأ المحكمة بعدم السماح بتقديم البينة الشفوية انه من خلال مذكرة حصر البينة نجد بان الطاعنة حددت الوقائع التي ترغب في اثباتها من خلال اللائحة الجوابية والتي هي الاساس في دفاعها لم نجدها تتدعي بأن هناك خلل بالمأجور حتى يتم اصلاحه وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة بمنع الطاعنة من تقديم البينة الشفوية يكون له اساس ثابت بالدعوى مما يغدو معه هذا السبب غير وارد .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطاعن بحدود السبب الثالث ونقض الحكم واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير وفق ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  س.ر