دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش،د. بشار نمر ، نزار حجي
الطعن الأول رقم 660/2022
الطاعــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله
وكيله المحامي : لؤي ابو جابر
المطعون ضدهم : 1- رمزي سليمان خليل ذيب /نابلس /حوارة
وكيله المحامي : مراد ابو عبيده
2- شركة ترست العالمية للتأمين/رام الله
الطعن الثاني رقم 661/2022
الطاعـــن : رمزي سليمان خليل ذيب /نابلس /حوارة
وكيله المحامي : مراد ابو عبيده
المطعون ضدهما : 1- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله
وكيله المحامي : لؤي ابو جابر
2- شركة ترست العالمية للتأمين/رام الله
وكيلها المحاميان نضال طه ورائد ضراغمة
الإجراءات
بتاريخ 26/4/2022 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 660/2022 وبذات التاريخ تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 661/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 1453/2021 و1457/2021 بتاريخ 21/3/2022 والقاضي قبول الاستئنافين 1453/2021 و1457/2021 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها الثانية الصندوق الفلسطيني لتعويض مثابي حوادث الطرق بدفع 94791 شيكل للمدعي ورد الادعاء بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة ورد باقي مطالب الجهة المستأنفة "المدعية" وتضمين الصندوق الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى الاساس عن المدعى عليها الاولى شركة ترست العالمية للتأمين.
تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 660/2022 بما يلي :-
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم ورد الدعوى عنها
بتاريخ 11/5/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية والتمس رد الطعن .
تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 661/2022 بما يلي :-
بدل فقدان دخل المرحلة الاولى 21676 شيكل -المرحلة الثانية 68620 شيكل
بدل الام والمعاناة 500 دينار -بدل الم ومعاناة نتيجة العجز 500 دينار-بدل الالم والمعاناة عن الاقامة في المستشفى 320 دينار-بدل مصاريف طبية 21278 شيكل .
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
بتاريخ 11/5/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه تقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع ، نجد بان المدعي بالدعوى الاساس لدى محكمة بداية رام الله والتي تحمل الرقم 1141/2016 ضد المدعى عليهما شركة ترست العالمية للتأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بقيمة 94791 شيكل مستنداً الى انه تعرض لحادث سير أبان ان كان عمره 14 سنة وشهرين وادى الى اصابة برجله اليسرى وتم اجراء عملية جراحية له ونتيجة ذلك حصل على نسبة عجز بمقدار 10% وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/10/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام شركة ترست بدفع مبلغ 72295.6 شيكل وتكليف المدعي بدفع فرق الرسم بنسبة المبلغ المحكوم به والزام المدعى عليها الاولى الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية .
لم ترتض شركة ترست للتأمين والمدعي بالحكم الصادر وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 1453/2021 و1457/2021 وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 21/3/2022 اصدرت حكمها القاضي بالزام الصندوق الفلسطيني بدفع 94791 شيكل دون الحكم بالرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليها الاولى شركة ترست .
لم يرتض المدعي وصندوق مصابي حوادث الطرق بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب المشار اليها .
وعن الطعن الاول رقم 660/2022
وفي سببه ا لاول وهو خطأ المحكمة بالزام الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به مستندة الى ان السائق لا يسمح له بقيادة المركبة وفق بوليصة التأمين من خلال الرجوع الى بوليصة التأمين المبرزة في الدعوى الاساس نجد بان الاشخاص المخول لهم قيادة المركبة هم نبيل اقرع ويوسف عمله فقط وما ورد في البنود 3و5و8 منها والتي تتصمن البند 3- الاشخاص المحدد في هذه البوليصة 5- لاغراض المؤمن له الشخصية والعائلية 8- لاغراض نقل الركاب بالاجرة اضافة بطلب التأمين المقدم من نبيل اقرع ولصالح يوسف عمله فقط.
وحيث ان هذا الشرط الوارد هو شرط صحيح وليس تعسفي ولا تخالف النظام العام وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان شركة ترست غير مسؤولة عن تعويض "المدعي" لمخالفة شروط بوليصة التأمين يكون متفق مع شروط العقد وله اصل ثابت في الدعوى .
اما بخصوص السبب الثاني وهو مخالفة احكام المادة 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تتضمن البينات الواجب توفرها بالحكم والقصور الذي يلحق بالحكم الذي يؤدي لبطلانه ومن خلال الاطلاع على عناصر ومشتملات الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة تقيدت في منطوق المادة 174 و175 برد الحكم ما يخل به وعليه يكون هذا السبب مردود .
اما بخصوص السبب الثالث وهو اعتماد المحكمة على معدل الدخل للاحصاء المركزي لعام 2014 ولام تعتمد على نشرة الاحصاء وقت الحادث في 2010 ان من المعلوم بان المدعي وقت وقوع الحادث لم يكن يعمل حيث كان عمره 14 سنة ولم يثبت في البينة المقدمة انه كان يعمل بعد بلوغه سن 18 سنة وعليه فان تحديد مقدار الدخل يكون عشية تحديد التعويض وهذا ما جاء بحكم محكمة النقض رقم 153/2022 وعليه فان ما توصلت اليه المحكمة باعتماد نشرة الاحصاء المركزي عشية الحكم نقرها عليه .
اما بخصوص السبب الرابع فهو خطأ المحكمة ان هنالك شرط مقيد لبوليصة التأمين ان هذا السبب هو مكرر عن السبب الاول ولغايات منع التكرار نحيل الاصابة عليه .
اما بخصوص السبب الخامس وهو الخطأ في حساب الرسملة وتحديد قيمة الراتب وتحديد طريقة الاحتساب الغير متفقة مع الواقع او القانون وهو ذات السبب الرابع في الطعن رقم 661/2022 وسوف نبحثها معاً من خلال الطعن رقم 661/2022 .
اما بخصوص السبب السادس وهو الزام الطاعنة بدفع الرسم القانوني كونها معفاه من الرسم ان احكام المادة 175/3 من قانون التأمين والتي تنص على "يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية" وهذا ما استقر عليه حكم محكمة النقض بالهيئة العامة لها بالطعن رقم 1353/2019 طلب رقم 2/2023 والذي تضمن "تفيد الفقرة 3 من المادة 175 من قانون التأمين باعفاء الصندوق الفلسطيني من الرسوم القضائية اعفاء مطلق فيما يخص دعاوى التأمين " ذلك انه لم يرد في النصوص القانونية ما يفيدها من الحالات فالمطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده" وما تقدم فان الحكم بالزام الصندوق بالرسوم القانونية يكون مخالف للقانون مما يستوجب النقض من هذه الناحية .
اما بخصوص الطعن رقم 661/2022
وعن السبب الاول منه والمتضمن خطأ المحكمة في حكمها عندما حكمت للطاعن من بلوغه سن الرشد وحتى تاريخ تقديم الاستئناف بل كان عليها ان تحكم من تاريخ بلوغه سن الرشد وحتى النطق بالحكم انه من المعلوم ان الحكم الذي يجب الاعتماد عليه هو الحكم البات ولان منطوق الحكم في الدرجة الاولى هو حكم ليس باتاً وانما قابل للطعن به وحيث انه تم الطعن به فيكون الحكم الذي يعول الحساب عليه لغايات التعويض هو الحكم النهائي وهو امام محكمة الاستئناف وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت من تاريخ حكمها فيكون ذلك متفق مع القانون وبهذا يكون السبب مستوجب الرد .
اما بخصوص السبب الثاني وهو عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ان هذا جاء مخالف لما استقرت عليه محكمة النقض بالهيئة العامة لها بالطعن رقم 662/2021 طلب رقم 2/2022 والمتضمن "ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة قائم على فلسفة التعويض التي توجب جبر المتضرر واعادة التوازن في الحقوق وعدم الاثراء على حساب الغير" وعليه يكون حكم المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية يردعليه النقض .
اما بخصوص السبب الثالث وهو الحكم بمبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة من خلال نص المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص على "تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي ينتهي به الخصومة امامها" وهذا ما اوجبته المادة 20 من قانون نقابة المحامين النظاميين المعدل وعليه يتضح من المادة ان هذا هو صلاحية محكمة الموضوع لتقدير الاتعاب وفق الجهد المبذول وحيث نرى ان ما حكمت به محكمة الدرجة الثانية لا مبالغة فيه فيكون هذا السبب مردود .
اما بخصوص السبب الرابع من الطعن رقم 661/2022 وهو ذاته السبب الخامس من الطعن رقم 660/2022 اننا نجد من خلال البينات المقدمة ان المدعي تعرض لحادث طرق وعمره 14 سنة ونتيجة الحادث تم اجراء عملية جراحيه له ومكث فيا لمشفى لمدة ثمانية ليالي وتولد لديه نسبة عجز 10% وان معدل الدخل وفق نشرة الاحصاء المركزي هي 2382 شيكل وان سعر صرف الدينار هو 5.3862وبتطبيق ذلك على النصوص القانونية نجد بأن المدعي يستحق بدل مبيت في المستشفى 8ليالي ×40 دينار يستحق 320 دينار بدل الم ومعاناة نتيجة الحادث خمسون دينار لكل 1% فيكون 10% ×50 =500 دينار وحيث انه تم اجراء عملية جراحية للمدعي فيستحق 500 دينار فيكون المبلغ المستحق عن بدل الضرر المعنوي هو 320 دينار مضروبة في 5.3862 تساوي 7109.7 شيكل اما بدل مصاريف طبية يستحق المدعي 21278 شيكل وفق للفواتير المثبتة اما فقدان الدخل المستقبلي فان المدعي يستحق
أ المرحلة الاولى من بلوغه سن 18 سنة وحتى تاريخ الحكم به لدى محكمة الاستئناف وهو 21/3/2022 بواقع 7 سنوات وستة شهور بما معدله 90 شهر غير مرسملة 90شهر×2382×10% =21438 شيكل
ب المرحلة الثانية مرسملة حتى بلوغه سن 60 سنة يكون المتبقي من عمره 34 سنة و5 شهور وتساوي 197.08 فيكون المبلغ المستحق 197.08×2382×10%=46.944 شيكل .
فيكون المدعي مستحق المبلغ
46.944+21438+21278+7109.7=96.769.7
وحيث ان المدعي حصر مطالبته بمبلغ 94791 فيكون حكم محكمة الدرجة الثانية متفق مع الاصول والقانون .
لــــذلك
نقرر قبول الطعنين رقم 660/2022 و661/2022 بالحدود التي تم الاشارة اليها وحيث ان الدعوى صالحة للحكم فاننا نقرر الحكم بالزام المدعى عليها الصندوق الفلسطيني بدفع 94791 شيكل للمدعي مربودة بجدول غلاء المعيشة وربطه بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع تذمين المدعي الرسوم والمصاريف عن كافة درجات التقاضي وبرد الدعوى عن شركة ترست العالمية للتأمين .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج