السنة
2023
الرقم
622
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ،  محمد احشيش ، نزار حجي

 

الطاعنان :1- النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام الله

             2- مدير دائرة املاك الحكومة والمساحة بالاضافة لوظيفته/دورا

المطعون ضده : زياد حسن جمعة عثامنة/دورا

الإجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 10/5/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 11/4/2023 بالاستئناف رقم 1404/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيقه.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم المادة الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 .

3-الحكم الطعين مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وصدر ضد وزن البينة.

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما تقدم المعترض مدير دائرة املاك الحكومة والمساحة ضد المعترض عليه علي خليل ابراهيم نصر بالاعتراض رقم 39/2016 لدى محكمة تسوية دورا على سند من القول بان قطعة الارض محل الاعتراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة وليس للمعترض عليه،ولما صدر الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الاعتراض المقدم من المعترض ضد المعترض عليه علي المذكور، ولما كان البين من الاوراق بان الطعن بالنقض مقدم من الطاعن "المعترض" مدير دائرة املاك الحكومة والمساحة ضد المطعون ضده زياد حسن جمعة عثامنة ، وحيث ان الطعن بالنقض مقدم ضد شخص ليس خصما في الدعوى الاساس ولم يصدر الحكم الابتدائي والحكم الطعين في مواجهته الامر الذي يكون معه هذا الطعن مقدم من على غير ذي صفة مما يوجب عدم قبوله .

لذلك

تقرر الحكم بعدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن المصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف