المادة رقم 108 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حلف المفتش اليمين
يقسم كل مفتش عمل قبل مباشرة عمله اليمين أمام الوزير على أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وألا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته.