المادة رقم 109 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تضارب المصالح
يراعى عند اختيار مفتش العمل للقيام بمهمة تفتيش ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة الخاضعة لتفتيشه.