المادة رقم 112 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تقديم معلومات
على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم تقديم جميع المعلومات التي يطلبها مفتش العمل في مهمة التفتيش.