المادة رقم 113 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تنظيم محضر بالمخالفة واتخاذ إجراءات
على مفتش العمل أن ينظم محضراً بالمخالفة التي يضبطها وله أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية بحق المخالف وذلك بما يتلاءم وطبيعة المخالفة ومدى خطورتها:
1- إسداء النصح والإرشاد.
2- توجيه تنبيه شفهي لإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
3- التوصية لهيئة تفتيش العمل بتوجيه إنذار خطي بشأن المخالفة.