المادة رقم 114 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تقديم ونشر تقارير
1- يقدم مفتشو العمل إلى هيئة تفتيش العمل تقارير دورية شهرية وسنوية عن نتائج نشاطاتهم في التفتيش وفق نماذج تقرها الوزارة.
2- تقوم الوزارة بنشر تقرير عام دوري عن أعمال هيئة تفتيش العمل.