المادة رقم 114 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
تقديم ونشر تقارير 1- يقدم مفتشو العمل إلى هيئة تفتيش العمل تقارير دورية شهرية وسنوية عن نتائج نشاطاتهم في التفتيش وفق نماذج تقرها الوزارة. 2- تقوم الوزارة بنشر تقرير عام دوري عن أعمال هيئة تفتيش العمل.