المادة رقم 115 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إصدار تعليمات
تصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتنظيم عمل مفتش العمل والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا القانون.