المادة رقم 94 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر.